الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #31
    رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

    فضل يوم عرفة :


    قال القرطبى فى تفسيره : يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم : يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية " .

    وقال صلى الله عليه وسلم : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له " .

    وروى الدارقطنى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو عز وجل ثم يباهى بهم الملائكة ، يقول : ما أراد هؤلاء " . وفى الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما رُئى الشيطان يوماً هو فيه اصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا مارُئى يوم بدر .

    يوم اجتماع طاعة وعبادة وإخلاص :

    يقول الله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " ( البقرة : 196 ) قال القرطبى : وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق ، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة ولا حظ بقصد ، ولا قربة بمعتقد فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه ثم سامح فى التجارة .
    .
    ونسوق من الأدعية الخاصة بالعرفة ، والعامة به وبغيره :

    ما يمكن للحاج أن يدعو بها وبأمثالها ، وبعضها مأثور عن السلف الصالح ، وهى منقولة من زاد المعاد لابن قيم الجوزية ، ومن المغنى لابن قدامة : اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيراً مما نقول . اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى وإليك مآبى ، ولك ربى تُراثى . اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر . اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تحبىء به الريح .

    اللهم تسمع كلامى ، وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ، ولا يخفى عليك شىء من أمرى ، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبى ، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عيناه ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفه ، اللهم لا تجعلنى بدعائك ربى شقيا وكن بى رؤوفا رحيماً يا خير المسئولين ، ويا خير المعطين ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير . اللهم اجعل فى قلبى نوراً ، وفى صدرى نوراً ، وفى سمعى نوراً ، وفى بصرى نوراً ، اللهم اشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى . وأعوذ بك من وسواس الصدر ، وشتات الأمر ، وفتنة القبر ، اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل ، وشر ما يلج فى النهار ، وشر ما تهب به الرياح ، وشر بوائق الدهر .

    كان ابن عمر يقول : الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، اللهم اهدنى بالهدى ، وقنى بالتقوى واغفر لى فى الآخرة والأولى .. وروى من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة : " اللهم إنك ترى مكانى ، وتسمع كلامى ، وتعلم سرى وعلانيتى ، ولا يخفى عليك شىء من أمرى ، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير ، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، من خشعت لك رقبته وذل لك جسده ، وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه " .

    ومن دعاء أعرابى يرويه سفيان الثورى يقول : إلهى من أولى بالزلل والتقصير منى وقد خلقتنى ضعيفاً . ومن أولى بالعفو عنى منك ، وعلمك فىّ سابق ، وأمرك فىّ محيط أطعتك بإذنك والمنة لك ، وعصيتك بعلمك والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتى ، وبفقرى إليك وغناك عنى ، أن تغفر لى وترحمنى ، إلهى لم أحسن حتى أعطيتنى ، ولم أسىء حتى قضيت على، اللهم أطعتك بنعمتك فى أحب الأشياء إليك ، شهادة أن لا إله إلا الله ، ولم أعصك فى أبغض الأشياء إليك ، الشرك بك ، فاغفر لى ما بينهما ، اللهم أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك ، تشاهدهم فى ضمائرهم ، وتطلع على سرائرهم ، وسرى اللهم لك مكشوف ، وأنا إليك ملهوف ، إذا أوحشتنى الغربة آنسنى ذكرك ، وإذا أصمت علىَّ الهموم لجأت إليك ، استجارة بك ، علماً بأن أزمة الأمور بيدك ، ومصدرها عن قضائك .

    وكان إبراهيم بن إسحاق الحربى يقول : اللهم قد آويتنى من ضناى ، وبصرتنى من عماى ، وأنقذتنى من جهلى وجفاى ، أسألك ما يتم به فوزى ، وما أؤمل فى عاجل دنياى ودينى ، ومأمول أجلى ومعادى ، ثم ما لا أبلغ أداء شكره ، ولا أنال إحصاءه وذكره ، إلا بتوفيقك وإلهامك ، أن هيجت قلبى القاسى ، على الشخوص إلى حرمك ، وقويت أركانى الضعيفة لزيارة عتيق بيتك ، ونقلت بدنى لإشهادى مواقف حرمك ، اقتداء بسنة خليلك ، واحتذاء على مثال رسولك ، واتباعاً لآثار خيرتك وأنبيائك وأصفيائك ، صلى الله عليهم ، وأدعوك فى مواقف الأنبياء عليهم السلام ، ومناسك السعداء ، ومشاهد الشهداء ، دعاء من أتاك لرحمتك راجياً ، عن وطنه نائياً ، ولقضاء نسكه مؤدياً ، ولفرائضك قاضياً ، ولكتابك تالياً ، ولربه عز وجل داعياً ملبياً ، ولقلبه شاكياً ولذنبه خاشياً ، ولحظة مخطئاً ولرهنه مغلقاً ، ولنفسه ظالماً ، وبجرمه عالماً ، دعاء من جمعت عيوبه ، وكثرت ذنوبه ، وتصرمت أيامه ، واشتدت فاقته ، وانقطعت مدته ، دعاء من ليس لذنبه سواك غافراً ، ولا لعيبه غيرك مصلحاً ، ولا لضعفه غيرك مقوياً ، ولا لكسرة غيرك جابراً ، ولا لمأمول خير غيرك معطياً ، ولا لما يتخوف من حر ناره غيرك معتقاً ، اللهم وقد أصبحتُ فى بلدٍ حرامٍ ، فى يوم حرامٍ ، فى شهرٍ حرام ، فى قيام من خير الأنام ، أسألك أن لا تجعلنى أشقى خلقك المذنبين عندك ، ولا أخيب الراجين لديك ، ولا أحرم الآملين لرحمتك ، الزائرين لبيتك ، ولا أخسر المنقلبين من بلادك ، اللهم وقد كان من تقصيرى ما فد عرفت ، ومن توبيقى نفسى ما قد علمت ، ومن مظالمى ما قد أحصيت ، فكم من كرب منه قد نجيت ، ومن غم قد جليت ، ومن هم قد فرجت ، ودعاء قد استجبت ، وشدةٍ قد أزلت ، ورخاء قد أنلت ، منك النعماء ، وحسن القضاء ، ومنى الجفاء ، وطول الاستقصاء ، والتقصير عن أداء شكرك ، لك النعماء يا محمود ، فلا يمنعنك يا محمود من إعطائى مسألتى ، من حاجتى إلى حيث انتهى لها سؤلى ، ما تعرف من تقصيرى ، وما تعلم من ذنوبى وعيوبى ، اللهم فأدعوك راغباً ، وأنصب لك وجهى طالباً ، وأضع خدى مذنباً راهباً ، فتقبل دعائى وارحم ضعفى ، وأصلح الفساد من أمرى ، واقطع من الدنيا همى وحاجتى ، واجعل فيما عندك رغبتى ، اللهم واقلبنى منقلب المدركين لرجائهم ، المقبول دعاؤهم ، المفلوج حجتهم ، المغفور ذنبهم ، المحطوط خطاياهم ، الممحو سيئاتهم . المرسود أمرهم منقلب من لا يعصى لك بعده أمراً ، ولا يأتى بعده مأثماً ، ولا يركب بعده جهلاً ، ولا يحمل بعده وزراً ، منقلب من عمرت قلبه بذكرك ، ولسانه بشكرك ، وطهرت الأدناس من بدنه ، واستوعبت الهدى قلبه وشرحت بالإسلام صدره ، وأقررت قبل الممات عينه وأغضضت عن المآثم بصره ، واستشهدت فى سبيلك نفسه يا أرحم الراحمين . وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً كما تحب ربنا وترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .


    (1) اختلف فى سبب تسمية عرفة وعرفات على أقوال منها : أنه من العرف ، بمعنى : الرائحة الزكية ، وذلك لأن منى تصبح رائحتها لكثرة الذبح متغيرة ، أما عرفات فلا يصيبها ذلك أو لأنها مطيبة بالتقديس ، فهى واد مقدس معظم ، لأنه من شعائر الله . وقيل : لأن الناس يجتمعون فيه فيتعارفون - وقيل : لأن العباد يتعرفون على ربهم بالطاعات والعبادات ، وقيل : من الصبر لأن العارف والعروف هو الصبور . وقيل : لأن الله بعث جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ، فحج به ، حتى إذا أتى عرفة ، قال : عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك ، قال له : عرفت . وقيل : لأن آدم وحواء تعارفا بعد الهبوط إلى الأرض . وعرفات مع أن فيها العلمية والتأنيث إلا أنها مصروفة لأن الأصل فيها الجمع كمسلمات ومؤمنات سميت به بقعة معينة فروعى فيها الأصل فكانت منصرفة . وتسمى عرفات : المشعر الحلال ، والمشعر الأقصى ، وتسمى : إلال ، على وزن هلال ، ويقال للجبل الذى وسطها : جبل الرحمة . وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبل المقابل له إلى ما يلى حوائط بنى عامر ، وليس وادى عُرنة من الموقف ، ولا يجزىء الوقوف فيه ، وعرفة موضع الموقف فى الحج وهى عمدة أفعال الحج . وقريش فى الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة ، ويفيضون من مزدلفة ، والناس يقفون بعرفة . يقول أهل قريش : نحن أهل الله فى بلدته وقطان بيته ، فيقفون فى طرف الحرم عند أدنى الحل ، فأنزل الله تعالى قوله : " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( البقرة : 199 ) .
    (2) عبد الرحمن بن يعمر الديلى صحابى نزل الكوفة ويقال : مات بخراسان . ليس له فى مسند أحمد وأصحاب السنن غير هذا الحديث ، وله حديث آخر فى الأشربة أنكر الذهبى والحفاظ نسبته إليه . فكأنى بهذا الصحابى الجليل لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى الحج ، فسمع هذا الحديث ورآه فنقلته عنه كتب السنة . وهو من الأحاديث التى بنيت عليها أحكام هامة فى الحج ، وله منزلة عالية عند المحدثين والفقهاء ، هو وحديث عروة بن المضرس الطائى المذكور . وهى من أعمدة نصوص الحج عند الفقهاء .
    (3) جمع : اسم لمزدلفة لأنها تجمع الحجيج فيها ليلة العيد .
    (4) كانت خطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة جامعة ، وكانت قبل الأذان جاء فيها : " إن دماءكم وأموالكم عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ، ألا كل شىء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمى ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا ، ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ، واتقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ " قالوا : نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس : " اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد " ثلاث مرات ، وقال فى خطبته : " اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، كحرمة شهركم هذا ، كحرمة بلدكم هذا " ، وقال فيها : " أيها الناس إن الله أدى لكل ذى حق حقه ، وأنه لا يجوز وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله له صرفاً ولا عدلاً " .




    صيد الفوائد

    تعليق


    • Font Size
      #32
      رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

      19 ) الوقوف بعرفة


      السؤال :

      بسم الله الرحمن الرحيم

      أما بعد

      اشرح قول رسول الله صلى الله عليه و سلم

      "
      الحج عرفة"

      الجواب :


      الحمد لله. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الثابت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن أعظم الحج وأكمله وأجل أعماله الوقوف بعرفة في اليوم التاسع كقوله في الحديث الآخر: (
      الدعاء هو العبادة). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقوله: (الدين النصيحة). وليس مراده تعريف الحج وحصره على الوقوف بعرفة بمعنى أن من اقتصر على عرفة دون سائر المناسك صح حجه فليس هذا مراد أبدا ولم يفهم أحد من أهل العلم ممن يعتد به قصر الحج على عرفة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المناسك كلها من طواف وسعي ووقوف وجمع ورمي وحلق ونحر ثم قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم). رواه مسلم. فدل ذلك على أن الحج يشتمل على مجموع مناسك وأعمال يجب الإتيان بها وقد اتفق الفقهاء على ذلك. وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ركنه واعتماد صحة الحج على إدراكه ويفوت بفواته.

      وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به فمن فاته الوقوف بعرفة مطلقا في ذلك اليوم بطل حجه ومن وقف لحظة في هذا اليوم في أي ساعة من نهار أو ليل صح حجه ولو كان مارا بها أو نائما أو تائها لحديث عروة بن مضرس الطائي قال: (
      أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله: إني جئت من جبلي طيئ وأكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه). رواه الخمسة وصححه الترمذي، لكن يجب على من وقف في النهار أن يمكث حتى الغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس ثم دفع كما في حديث جابر في الصحيح. ومن دفع قبل الغروب لزمه دم لتركه الواجب.

      ويجب على الحاج أن يتحرى حدود عرفة ويتيقن أن وقوفه داخل أميال عرفة ليس خارجا عنها وهذا متيسر والحمد لله في هذا الزمن لوضوح اللوحات الإرشادية وكثرتها. وإذا تبين للإنسان أنه وقف خارج حدود عرفة لم يصح حجه مطلقا سواء كان جاهلا أو مخطئا أو عامدا لفوات الركن كمن صلى في غير الوقت.

      ويصح الوقوف في أي موضع من عرفة ولا يشترط الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات ولا الصعود فوق جبل الرحمة ولا رؤيته ولا استقباله لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). رواه مسلم. ولا ينبغي على الحاج أن يتكلف الوقوف عند جبل الرحمة ويشق على نفسه في ذلك لأن ذلك يؤدي إلى التزاحم وحصول الأذى للمسلمين ويفضي إلى ضياعه وتخلفه عن رفقته والأمر في ذلك واسع إن شاء الله.

      ولا يشترط في الوقوف بعرفة هيئة مخصصة من القيام أو القعود وليس في ذلك سنة مخصوصة وليس المراد بالوقوف أن يلتزم الحاج هيئة القيام طيلة النهار وإنما المراد في هذا المنسك حصول المكث في هذه البقعة ويحصل ذلك بأي هيئة وصفة فيفعل الحاج ما هو أرفق به وأجمع لقلبه وأقرب لخشوعه.

      ولا يشترط في الوقوف بعرفة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويصح بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بعد ما أحرمت: (
      افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري). متفق عليه. قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بعرفة غير طاهر فوقوفه صحيح، وهو مدرك للحج ولا شيء عليه).

      والذكر في عرفة باب واسع لا يشترط فيه شيء أو تلاوة أو ورد فلو وقف الحاج صامتا بدون ذكر صح حجه. وإنما ورد في السنة دعاء مشروع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (
      خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). رواه الترمذي. فيستحب الإكثار من ذلك. ويشرع للحاج أن يذكر الله بما تيسر له من تلاوة ودعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك على حسب استطاعته. ولا بأس إن حصل له نوع ملل أن يتحدث مع أصحابه بالحديث المباح يروح عن نفسه. ويتأكد عليه في هذا اليوم العظيم بعد الزوال أن يجتهد في التذلل والافتقار والإلحاح بالدعاء وإظهار الحاجة والمسكنة لله والثناء والتمجيد لله والتوبة والإنابة له وإحسان الظن بالله والفرح بوعده ليتعرض لنفحات ربه وتباهي به الملائكة ويكون من عتقاء الله في ذلك المشهد العظيم.
      والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

      خالد بن سعود البليهد

      عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة




      أعمال يوم عرفة –التاسع من ذي الحجة


      1- إذا طلعت الشمس يوم التاسع سار الحجاج من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تسير له.

      2- فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعاً وقصراً يجمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

      3- من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى جمعاً وقصراُكما تقدم.

      4- ثم يقف الحاج بعد ذلك بعرفة وعرفة كلها موقف ألا بطن عرنة.

      5- ويستحب استقبال القبلة.

      6- الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج لقول النبي صلى الله علية وسلم "الحج عرفة" (رواه أهل السنن) ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في الدعاء والذكر.

      7- يسن أن يكثر من قول"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال"أحب الكلام إلى الله أربع:سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكرره بخشوع

      8- يستمر الحاج على هذه الحال من الذكر والدعاء والمناحة والتضرع والتوبة والبكاء والتوبة والاستغفار إلى أن تغرب الشمس

      9- فإذا غربت الشمس توجه الحاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية في طريقة.

      10- من وقف بعرفة نهاراً وجب علية البقاء إلى غروب الشمس ويمتد الوقوف بعرفة إلى طلوع فجر يوم العيد فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة قفد فاته الحج.



      20 ) أخطاء تقع في يوم عرفه:


      1- ترك التلبية وكذلك عدم الجهر بها.

      2- عدم تأكد بعض الحجاج حال الدعاء من حدود عرفة وهؤلاء ليس لهم حج إذا لم يقفوا بعرفة حيث فاتهم بذلك ركن الحج الأعظم.

      3- اتجاه بعض الحجاج إلى الجبل حال الدعاء وجعل القبلة خلف ظهورهم وهذا جهل وخطأ والمشروع أن يستقبل الإنسان القبلة لا الجبل.

      4- اعتقاد بعض الحجاج أن في صعود الجبل مزية وفضيلة, والصواب أنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة عليه.

      5- دفع بعض الحجاج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس.

      6- الإسراع الشديد عند الانصراف من عرفة, والسنة الدفع بسكينة وهدوء.

      7- إضاعة أوقات هذا اليوم العظيم في غير فائدة من ذكر ودعاء وقراءة قران.

      8- صيام بعض الحجاج يوم عرفة, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا في هذا اليوم.

      تعليق


      • Font Size
        #33
        رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

        21 ) ليلة مزدلفة (ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة العيد)

        وبعد غروب الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة ، وهو يوم عرفة والتحقق من ذلك، على الحجاج الانصراف قبل صلاة المغرب ، متوجهين إلى مزدلفة ويسن أن يسيروا بتؤدة، ويتجنبوا العجلة والمضايقات، والمزاحمات التي قد تؤدي إلى الضرر بالغير، فربما أن من تسد عليه الطريق ظلما يدعو عليك، فتردّ أعمالك
        .

        فيسن أن يكون السائر إلى مزدلفة سائرا بتؤدة ؛ سواء على الأرجل ، أو على الدواب، أو على السيارات، وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في سيره: يا أيها الناس، السكينة السكينة وكان يسير العَتَقْ، يعني: أنه قد جر خطام ناقته حتى التوى عنقها، فإذا وجد فجوة ومتسعا نصَّ فأسرعت، وإذا أتت كثيبا من الرمال نصَّ حتى تصعده… وهكذا
        .

        أما الآن فإنه لا شك أن الطرق قد سُهلت ، والكل يسير على هذه السيارات ، لكن يحدث مزاحمات من كثير من قائدي السيارات فيضرون غيرهم، ويصطدمون بالآخرين، ويسببون حوادث وأضرارا بالغير.
        فالأولى أن يسير كل على جهته ، دون أن يحصل منهم زحام أو مضايقات.


        فإذا وصلوا إلى مزدلفة فإن المبيت بها واجب من الواجبات، وقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله أصحابه، فإنهم لما وصلوا إلى مزدلفة وكانوا قد وصلوها بعد ساعتين من الليل، أي: قطعوا الطريق في نحو ساعتين، أو ساعتين ونصف، فلما وصلوها بدؤوا بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير فالذي يصل إلى مزدلفة يقيم الصلاة؛ سواء وصلها مبكرا، أو متأخرا، بدأ بصلاة المغرب والعشاء فور وصوله قبل أن يحط رحاله.


        هكذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك لاهتمامه بهذه الصلاة، وإنما أخرها حتى يواصل سيره، وحتى يريح الدواب التي قد طال وقوفهم عليها، فمن وصلها بعد غروب الشمس بعدة دقائق فله أن يصلي ساعة وصوله، والذي يصلها بعد غروب الشمس بأربع ساعات، أو خمس، كما يحدث لبعض الذين يتأخرون من شدة الزحام، يصلي أيضا ساعة وصوله، أما الذي يخشى فواتها بأن ينحبس إلى ثلثي أو ثلاثة أرباع الليل فله أن يصلي في الطريق؛ سيما إذا لم يتيسر له مواصلة السير، فإن الكثير قد يقفون ساعة، أو ساعتين في مكان واحد لا يتحركون من شدة الزحام، فلهم أن يُصلّوها في الطريق مخافة فواتها.
        فإذا صلّوا فإنهم يبيتون فيها إلى الصباح، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمّا وصلها، وكان متعبا، صلى المغرب والعشاء، ثم نام فيها حتى قام في آخر الليل وصلى الفجر في ذلك اليوم مبكرا، واشتغل

        بالدعاء والذكر، حتى أسفر الصباح، قال تعالى

        :
        لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ(سورة البقرة ، الآية:198) والمشعر الحرام هو: مزدلفة وتسمى جمعا لأنهم يجتمعون فيها تلك الليلة وهي داخل الحرم .


        وقبل أن تطلع الشمس توجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى منى وذلك لرمي جمرة العقبة .

        ورخص للضعفة أن يتوجهوا آخر الليل، ولم يرخص لغيرهم، وأمر الذين ساروا قبل أن تطلع الشمس ألا يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس إلا للمعذورين من الضعفة والظعن وغيرهم، فقد أذن لهم أن يرموا آخر الليل، والوقت الذي رخص لهم فيه هو إذا غاب القمر ليلة العاشر، و ذلك حين يبقى من الليل ربعه، أو أقل من ثلثه.






        أعمال ليلة مزدلفة _ ليلة اليوم العاشر:


        1- بعد غروب شمس يوم عرفة يتوجه الحاج إلى مزدلفة بسكينة وتؤدة, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أثناء سيره (يا أيها الناس,السكينة السكينة).



        2- يشتغل الحاج حال انصرافه إلى مزدلفة بالذكر والدعاء والتلبية والتكبير.



        والاستغفار لقوله تعالىفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام(.



        3- إذا وصل الحاج إلى مزدلفة نزل في أي مكان تيسر له منها فإنها كلها موقف.



        4- يصلي الحاج ساعة وصوله المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما نافلة.



        5- إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإن الأحوط له أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة احتياطاً للوقت.



        6- يبيت الحاج هذه الليلة بمزدلفة ويشرع له أن ينام مكبرا ًليتنشط في أداء مناسك الحج يوم النحر.



        7- يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر.



        8- إذا تبين الفجر الثاني صلى الحاج الفجر بمزدلفة ثم يقف عند المسجد الحرام ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والذكر والتكبير والتهليل ويظل على هذه الحال حتى يسفر جداً.



        9- إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس.



        أخطاء تقع في الطريق إلى مزدلفة وفي مزدلفة

        الحمد لله

        قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - : " من الأخطاء التي تقع في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة " :


        الأول :

        أنه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات من بعضهم لبعض ، ومنها الإسراع الشديد الذي يؤدي أحيانا إلى تصادم السيارات ، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة ، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق لناقته القصواء الزمام ، وهو يقول بيده الكريمة : أيها الناس ، السكينة السكينة ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع ، وإذا أتى حبلا من الحبال – أي مرتفعاً - أرخى لناقته الزمام حتى تصعد فكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأني، فالتأني أفضل.


        الثاني :

        أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم، يعييهم المشي ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة، وهذا أمر خطير جدا؛ لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم ، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم ، وسنة في قول بعضهم ، والصواب أنه واجب من واجبات الحج ، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة ، وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

        الثالث :

        أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة ، قبل أن يصل إلى مزدلفة ، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ، قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله ؟ قال : " الصلاة أمامك " أخرجه البخاري (1669) ومسلم (1280) . وبقي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلا حين وصل إلى مزدلفة ، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.


        الرابع :

        إن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء ، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب ، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / 103، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده ، وقال الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } الطلاق / 1 ، وقال سبحانه : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } البقرة / 229 .


        فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله ، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته ، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا ؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي .


        وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء ، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة ، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر، لكنه صلى الصلاة في وقتها .


        الخامس :

        أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته ، فيصلون وينصرفون ، وهذا خطأ عظيم ، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ؛ بل محرمة ، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل ، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره ؛ فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها . فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة ، وألا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر ، صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر في المزدلفة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بها، ولكن لا يعني ذلك أن تصلى قبل الوقت . فليحذر الحاج من هذا العمل .


        السادس :

        أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف، ويقول : إن المرور كاف ، وهذا خطأ عظيم ، فإن المرور غير كاف؛ بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ، ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى ( والإسفار هو انتشار ضوء النهار قبل طلوع الشمس ) ، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل . وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى .


        وهذا - الدفع بعد غروب القمر - ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل ، لأنه فعل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل ، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له. وعليه ، فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس ، ينبغي أن يقيد بذلك بغروب القمر ، وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل ، يكون بمضي ثلثي الليل تقريبا .


        السابع :

        أن بعض الناس في ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر ، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد لله عز وجل بمثل هذا، بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح . وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن .


        الثامن :

        أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ، ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق، ثم ينصرفون بعد ذلك، وهذا خطأ؛ لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة لهدي المشركين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا . والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس .
        فمن بقي في مزدلفة تعبدا لله عز وجل حتى تطلع الشمس ، فقد شابه المشركين ، وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه "

        تعليق


        • Font Size
          #34
          رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

          فضل يوم النحر( يوم العيد ):

          لقد فضل الله يوم النحر بأن جعله يوماً من أيامه المشهودة، وهو عيد من أعياد المسلمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يومُ عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهلُ الإسلام …)[1].


          وهو أعظم أيام العام عند الله تعالى، كما جاء في حديث عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (
          إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القَرِّ)[2]. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون بمنى.


          فهو أفضل أيام العام؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "
          أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم: يوم عرفة، والأول هو الصحيح؛ لأن فيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره: كالوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة، فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنّة واتفاق العلماء"[3].


          ويقول ابن القيم رحمه الله: "
          فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر"[4].

          وقد جاء تسميته بـِ: "يوم الحج الأكبر" في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: {
          وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} (سورة التوبة (3).


          وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها، فقال: (
          أي يوم هذا؟) فقالوا: يوم النحر، فقال: (هذا يوم الحج الأكبر)[5].


          في هذا اليوم المشهود يتقرب العباد إلى ربهم بإراقة دماء الأضاحي والهدي، وهذا من أفضل القربات، وأجل الطاعات، فقد قرن الله الذبح بالصلاة، قال تعالى: {
          فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (سورة الكوثر:2)، وقال جل وعلا: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (سورة الأنعام:161، 162).



          أعمال الحاج يوم العيد:


          - يدفع الحجاج من مزدلفة إلى منى بعد فجر يوم العيد إذا أسفر الصبح جداً قبل أن تشرق الشمس، ويجوز للضعفة وأصحاب الحاجات الدفع بعد منتصف ليلة النحر. فإذا وصل الحاج إلى منى فإنه يقوم بأعمال عديدة في هذا اليوم. وسيكون حديثنا عن أعمال الحجاج في هذا اليوم تبعاً لنسك كل حاج.


          أولا: المتمتع:


          وهو من تمتع بالعمرة إلى الحج ، فجاء بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم تحلل منها، ثم أحرم بالحج بعدها.


          أعمال المتمتع يوم العيد هي:

          أولا: رمي جمرة العقبة الكبرى -وهي الجمرة التي تلي مكة في منتهى منى- بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة، ومقدار الحصاة مثل حصى الخذف؛ لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف) رواه مسلم(2137). وحكم رميها واجب، ويجبر تركه بدم، وهذا قول الجمهور.


          ثانيا: نحر الهدي أو ذبحه، ويجوز أن ينحر في أي مكان آخر من منى أو في مكة، لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم...) رواه مسلم(2138).


          ثالثا: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل. والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة.


          رابعا: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج؛ قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (سورة الحج: 29). ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع. لكن السُّنة أن يطوفه يوم العيد ضحى.


          خامساً: السعي، وهو ركن من أركان الحج، وهو سبعة أشواط، ويجوز تأخيره لليوم التالي، أو الذي يليه، أو مع طواف الوداع.


          سادساً: الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.


          ثانيا: القارن

          وهو من أحرم في نسكه بالجمع بين الحج والعمرة، أو أدخل الحج على العمرة. أو أدخل العمرة على الحج في بعض أقوال أهل العلم.


          أعمال القارن يوم العيد هي:

          أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة.

          ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه، ويستثنى من ذلك سكان الحرم، فلا هدي عليهم.

          ثالثاً: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل ، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة.

          رابعاً: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع.

          خامساً: السعي إن لم يسع مع طواف القدوم. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه.

          سادساً: الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.



          ثالثا: المفرد:

          وهو من أحرم بالحج وحده.


          أعمال المفرد يوم العيد هي:

          أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة.

          ثانياً: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة.

          ثالثاً: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج ، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع.

          رابعاً: السعي إن لم يسع مع طواف القدوم. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه.

          خامساً : الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.

          تعليق


          • Font Size
            #35
            رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

            ترتيب أعمال الحج يوم العيد:

            الأفضل ترتيب أعمال يوم العيد كما يلي:

            1- الرمي. 2- ذبح الهدي. 3- الحلق أو التقصير. 4- الطواف. 5- السعي.


            هذا هو السنة، وهو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن أخل بالترتيب، وقدَّم بعضها على بعض، فلا حرج. فعن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه: فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: (( اذبح ولا حرج )) فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: (( ارم ولا حرج )) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج "رواه البخاري ومسلم.


            وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج " رواه البخاري 2306 .

            يقول العلامة ابن باز رحمه الله: "السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام .هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر، فقال: (لا حرج لا حرج)"[6].


            بم يكون التحلل؟

            التحلل هو خلع الإحرام، ولبس المخيط من الثياب.

            ويكون التحلل الأول: بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فيحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. وهذا قول الجمهور. وقيل يكون بعد رمي جمرة العقبة فقط، باعتبار أن الحلق ليس نسكاً وهذا خلاف الراجح.والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.

            التحلل الثاني: ويكون بعد طواف الإفاضة؛ بالنسبة للمفرد والقارن إذا كانا قد أتيا بالسعي عند القدوم، وأما المتمتع يكون بعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ويحل للجميع كل محظورات الإحرام حتى النساء.

            فهذا لمن قام بأعمال يوم النحر على الترتيب الوارد في السنة ، وحيث إنه يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر ، فإن التحلل يكون بفعل ثلاثة أمور ، من فعل اثنين منها حلّ التحلل الأول، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر. ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة: برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج.


            وقت رمي جمرة العقبة:

            اتفق العلماء على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر : " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس " رواه مسلم (2290 ). فمن رماها من طلوع الشمس إلى الزوال فقد أصاب سنتها ووقتها المختار.


            - واختلفوا في أول وقت رميها على أقوال:


            الأول: يبدأ وقت جواز الرمي، من بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر وبه قال الشافعي وأحمد. وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة، أي ثقيلة، فأذن لها" (رواه البخاري(1568) ومسلم(2271). وقولها أيضاً رضي الله عنها: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني عندها " رواه أبوداود[7] . قال النووي رحمه الله: "قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس.."[8]. فلما كان منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي، كبعد طلوع الشمس، وما ورد من الرمي بعد طلوع الشمس هو للاستحباب، وهذا وقت الجواز جمعاً للأحاديث.


            الثاني: يبدأ وقت الرمي بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة ومالك وإسحاق وابن المنذر، ورواية عن الإمام أحمد. ومما استدلوا به حديث ابن عباس رضي اله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" رواه أحمد.


            الثالث: يبدأ من طلوع الشمس يوم العيد، ولا يجوز قبل ذلك، وبه قال مجاهد والنخعي، والثوري، وابن حزم[9]. ودليلهم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس"[10]


            الرابع: أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، قال به جماعة من أهل العلم، واختاره ابن القيم رحمه الله والشنقيطي[11]. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس كما في حديث جابر الطويل، وقال: (لتأخذوا مناسككم) رواه مسلم(2286)، والإذن إنما هو للنساء والضعفة، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان زحام أو كان بعيداً عن الجمرات وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر"[12].


            - واختلفوا في آخر وقت رمي جمرة العقبة على أقوال:


            الأول: غروب شمس يوم النحر، وهو قول الثوري، ومالك ووجه عند الشافعية. قال ابن عبدالبر رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن مستحباً لها"[13].

            الثاني: طلوع فجر اليوم الثاني، وهو قول أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية أيضاً.

            الثالث: يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو قول الحنابلة والمشهور عند الشافعية، وهو الذي ذكره الشافعي رحمه الله في الأم[14]. إلا أنه عند أحمد: إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق فإنه لا يرميها إلا بعد الزوال.

            وقد أفتى جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بجواز الرمي وليلاً ، والدليل على ذلك عدم ورود الدليل المانع، والأصل التوسعة على الناس فيما لم يرد فيه نص صحيح صريح, ولاسيما مع شدة الزحام, وقد تقرر في القواعد أن رفع الحرج أصل من أصول الشريعة، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، ولا إثم في الرمي ليلاً, إذ لا دليل يمنعه، والأصل عدم المنع . لذا فإنه لا بأس بتأخير الرمي إلى قبيل الفجر من يوم الحادي عشر, والراجح جواز الرمي ليلاً، وأن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر، فمن رماها في هذا الوقت فقد أصاب النسك. ويستدل عليه أيضاً بحديث: (رميت بعد ما أمسيت) فقال: (لا حرج) رواه البخاري(1608).
            وكذلك فإن من أخر رمي جمرة العقبة إلى الليل ورماها فإن رميه هذا أداء لا رمي قضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها, والليل وقت للرمي, فالرمي في الليل رمي في الوقت لا رمي خارج الوقت فيكون أداءً لا قضاء والله ربنا أعلى وأعلم"[15].

            تعليق


            • Font Size
              #36
              رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

              وقت نحر الهدي وذبحه:


              الصحيح في ذلك أن وقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضحية، فيبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد أو بقدرها لمن لم يصلِّ، ويستمر إلى غروب شمس ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، وكلما بدر بذبحه كان أفضل وانفع للفقراء والمحتاجين، فالأفضل ذبحه يوم العيد، ثم اليوم الحادي عشر وهكذا، وقد قال بعض أهل العلم بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، بل الدليل على عكس ذلك تماماً فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة ماسة وداعية إلى ذبحه، لأنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"رواه البخاري (1541) ومسلم(2122).


              وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد وقبل الصلاة، ولو كان ذلك جائزاً لذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وحل من إحرامه، فلما لم يفعل ذلك علم أن ذبح الهدي قبل صلاة العيد لا يجوز ولا يجزئ.



              مكان نحر الهدي:


              ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نحر الهدي لابد أن يكون داخل الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة، سواء كان هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} سورة الحج(33) والمراد بذلك: الحرم كله، كما ذكر المفسرون، وقال صلى الله عليه وسلم: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر) رواه مسلم (1218). وفي رواية: (كل فجاج مكة طريق ومنحر)[16]، وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة"[17].


              وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحل؛ لأنها خارج الحرم، فلا يجزئ على المشهور عند أهل العلم، وبعض الناس قد يغفل عن ذلك، فينبغي التنبه له.
              أما الهدي لفعل محظور -كحلق الرأس- فهذا يجوز أن يكون في محل فعل المحظور ويجوز أن يكون في الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم إلا جزاء الصيد، فلابد أن يكون في الحرم؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (سورة المائدة(95).


              وأما هدي الاحصار -وهو وجود مانع من الوصول إلى البيت- فإنه يذبحه في مكان الإحصار؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (سورة البقرة(196)، لكن لو أراد نقله إلى مساكين الحرم فلا بأس.


              مكان تفريق لحم الهدي:


              يفرق لحم الهدي داخل حدود الحرم، ثم إن كان هدي تمتع أو قران أو تطوع فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الهدي، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم؛ ولأنه دم نسك فهو بمنزلة الأضاحي، فإن أرسل منه إلى الفقراء في العالم الإسلامي، فهذا عمل مشكور وجهد طيب.
              وإن كان لترك واجب -على القول به- فإنه يتصدق بجميع لحمه على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً[18].


              الاشتراك في الهدي:


              عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم(2323).

              وهذا دليل على جواز الاشتراك في الإبل البقر، فالواحدة منها تجزيء عن سبعة، وسواء كان الهدي هدي تطوع أو واجباً كهدي التمتع والقران، أما الشاة الواحدة فلا يجوز الاشتراك فيها، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك[19].

              يقول العلامة ابن القيم رحمة الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم العيد، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الرمي، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر"[20].

              تعليق


              • Font Size
                #37
                رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                أخطاء تقع عند رمي الجمرات

                الحمد لله

                ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات، ضُحى يوم النحر، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصا الخذف؛ أي : فوق الحِمَّص قليلا .


                وروى ابن ماجه ( 3029 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته : هات الْقُطْ لي قال : فلقطت له حصيات هن حصى الخذف ، فوضعهن في يده ، وقال : بأمثال هؤلاء فارموا ... ، وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين " وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2455) .
                وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله . هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات.



                والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في رمي الجمرات تكون من وجوه متعددة :

                الأول :

                أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة ، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة ، قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ ، فالحصى يؤخذ من أي مكان ، من مزدلفة ، من منى ، من أي مكان يؤخذ ، المقصود أن يكون حصى .

                ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول : إنه من السنة . فليس من السنة . ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة ؛ لأن السنة إما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة .


                الثاني :

                أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله ، إما احتياطا لخوف أن يكون أحد قد بال عليه ، وإما تنظيفا لهذا الحصى ؛ لظنه أن كونه نظيفا أفضل . وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة ، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت .


                الثالث :


                أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين ، وأنهم يرمون شياطين ، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ ، منفعلا انفعالا عظيما ، كأن الشيطان أمامه ، ثم يرمي هذه الجمرات ، ويحدث من ذلك مفاسد عظيمة :


                1- أن هذا ظن خاطئ فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله تعالى ، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للتعبد ، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها ، إنما يفعلها تعبدا لله ، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل .

                2- أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع ، فتجده يؤذي الناس إيذاء عظيما ، حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ، ولا يسأل عن ضعيفهم ، وإنما يتقدم كأنه جمل هائج .

                3- أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد لله عز وجل بهذا الرمي ، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى قول غير مشروع ، فتجده يقول حين يرمي : اللهم غضبا على الشيطان ورضى للرحمن . مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

                4- أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها، بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان . وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به .

                إذن : إذا قلنا : إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فما الذي نعتقده في رمي الجمرات ؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل، وتعبدا له ، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


                الرابع :

                أن بعض الناس يتهاون ولا يبالي هل وقعت الحصاة في المرمى أم لا ؟

                والحصاة إذا لم تقع في المرمى فإن المرمى لا يصح ، ويكفي أن يغلب على ظنه وقوع الحصاة في المرمى ولا يشترط اليقين لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر ، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن ؛ ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته : كم صلى ، ثلاثا أم أربعا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " ليتحر الصواب ثم ليتم عليه " أخرجه أبو داوود (1020)


                وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية ، وهذا من تيسير الله عز وجل ؛ لأن اليقين أحيانا يتعذر .
                وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بها الذمة ، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه .


                الخامس :

                أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة العمود الموجود بالمرمى ، وهذا ظن خطأ ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود ، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه .


                السادس :

                وهو من الأخطاء العظيمة الفادحة، أن بعض الناس يتهاون في الرمي ، فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه ، وهذا خطأ عظيم ، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه ، وقد قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) البقرة / 196 ، وهذا يشمل إتمام الحج بجميع شعائره ؛ فيجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه ، وألا يوكل فيها أحدا .


                يقول بعض الناس : إن الزحام شديد ، وإنه يشق علي . فنقول له : إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من مزدلفة ، فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ، ولا يكون شديدا في الليل ، وإذا فاتك الرمي في النهار فارم في الليل ؛ لأن الليل وقت للرمي ، وإن كان النهار أفضل ، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار ، وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى ، المهم أن من احتج بالزحام نقول له : إن الله قد وسع الأمر ، فلك أن ترمي في الليل .
                وكذلك المرأة إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس ، فلتؤخر الرمي إلى الليل ، ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله - كَسَوْدة بنت زمعة وأشباهها - أن يَدَعُوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم - لو كان من الأمور الجائزة - بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا قبل حَطَمة الناس ؛ وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة .


                نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه ، لا في النهار ولا في الليل ، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل ؛ لأنه عاجز ، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم ، لعجز الصبيان عن الرمي .

                على كل حال : التهاون في هذا الأمر - أعني : التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن معه الحاج من الرمي - خطأ كبير ؛ لأنه تهاون في العبادة ، وتخاذل عن القيام بالواجب .


                الإسلام سؤال وجواب

                تعليق


                • Font Size
                  #38
                  رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                  أخطاء تقع في الهدي ( النحر )


                  يرتكب بعض الحجاج أخطاء في الهدي.


                  منها: أن بعض الحجاج يذبح هدياً لا يجزئ، كأن يذبح هدياً صغيراً لم يبلغ السن المعتبر شرعاً للإجزاء، وهو في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلاً بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، ويقول: إن ما تيسر من الهدي فهو كاف، فنقول له: إن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} و(أل) هنا لبيان الجنس، فيكون المراد بالهدي: الهدي المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعاً، وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعاً، ويكون معنى قوله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ} أي: بالنسبة لوجود الإنسان ثمنه مثلاً، ولهذا قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن، ويقول: هذا ما استيسر من الهدي، ثم يرمي به، أو يأكله أو يتصدق به، وهذا لا يجزئ، للحديث الذي أشرنا إليه.



                  ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الهدي: أنه يذبح هدياً معيباً بعيب يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسئل: ماذا ينقّى من الضحايا؟ فقال: «أربع، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والهزيلة -أو العجفاء- التي لا تُنقي»، أي: التي ليس فيها نِقْي، أي: مخ، فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب، كهدي التمتع والقران والجبران.



                  ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي: أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به، ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] فقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا} أمر لابد من تنفيذه، لأنه حق للغير، أما قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا} فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه، وله أن لا يأكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه، لكن قوله: {وَأَطْعِمُوا} هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلابد من إيصال هذا الحق إلى مستحقيه.



                  موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.





                  أخطاء تقع في الحلق والتقصير


                  الحمد لله


                  " من الأخطاء التي تكون في الحلق أو التقصير ما يلي :


                  الأول :

                  أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقًا تامًا بالموسى ، ويبقي البقية ، وقد شاهدت ذلك بعيني ، فقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة ، وقد حلق نصف رأسه تمامًا وأبقى بقية شعره ، فأمسكت به وقلت له : لماذا صنعت هذا ؟ فقال : صنعت هذا ، لأني أريد أن أعتمر مرتين ، فحلقت نصفه للعمرة الأولى ، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه . وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم .


                  الثاني :

                  أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة ، قصَّر شعرات قليلة من رأسه ، ومن جهة واحدة ، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة ، فإن الله تعالى يقول : ( مُحلقِّين رؤوسكم ومقصِّرين ) الفتح / 27 ، فلا بد أن يكون للتقصير أثرٌ بيِّن على الرأس ، ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر ، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر ، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة .

                  ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه ، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين .


                  الثالث :

                  من الناس من إذا فرغ من السعي ولم يجد من يحلق عنده أو يقصر ، ذهبَ إلى بيته ، فتحلل ولبس ثيابه ، ثم حلق أو قصر بعد ذلك . وهذا خطأ عظيم ؛ لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، قال : ( فليقصر ثم ليحلل ) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1229) . وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير .


                  وعلى هذا ، فإذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه ، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك ، فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ، ظنًا منه أن ذلك جائز ، فإنه لا حرج عليه لجهله ، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه لا يجوز التمادي في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل ، ثم إذا حلق أو قصر تحلل "

                  تعليق


                  • Font Size
                    #39
                    رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                    أخطاء تقع في الطواف

                    الأخطاء التي تقع في الطواف وهي على وجوه :


                    الحمد لله


                    " الأول :

                    النطق بالنية عند إرادة الطواف، فتجد الحاج يقف مستقبلا الحَجَر إذا أراد الطواف ، فيقول : اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للعمرة ، أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحج ، أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقربًا إليك .

                    والتلفظ بالنية بدعة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يأمر أمته به ، وكل من تعبد لله بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به ، فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه ، فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة ، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل ، فما الداعي إلى أن تتلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك ، والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالماً بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله .

                    والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم، ولا عند غيره من العبادات ؛ فهذا خطأ.


                    الثاني :

                    أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحَجَر والركن اليماني ، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره ، مزاحمة قد تكون مع امرأة ، وربما ينزغه من الشيطان نزع فتحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم هذه المرأة في هذا المقام الضنك ، والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمارة بالسوء ، فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل ، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه كما أنه فتنة في أي مكان كان .

                    والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أو الركن اليماني ليست مشروعة ، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب ، وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود .
                    أما الركن اليماني فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه ، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود ؛ لأن الحجر الأسود أعظم منه ، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه .

                    والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذا الحال ، وكما أنه يُخشى من الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة ، فهي أيضًا تُحدث تشويشاً في القلب والفكر ، لأن الإنسان لا بد عند المزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه ، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل .

                    والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة ، من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله .


                    الثالث :

                    أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر ، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ، ولصحة الحج أيضًا أو العمرة ، وهذا ظن خطأ ، وتقبيل الحجر سنة وليست سنة مستقلة أيضًا ، بل هي سنة للطائف ، ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير الطواف ، وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا شرط ، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به ؛ بل طوافه صحيح وإذا وُجد زحام شديد فإن الإشارة أفضل من الاستلام ؛ لأنه هو العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الزحام ، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره ، أو يكون من غيره له .

                    فلو سألنا سائل وقال : إن المطاف مزدحم فماذا ترون : هل الأفضل أن أُزاحم فأستلم الحجر وأقبله ، أم الأفضل أن أشير إليه ؟
                    قلنا : الأفضل أن تشير إليه ؛ لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .


                    الرابع :

                    تقبيل الركن اليماني . وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة ، وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الركن اليماني ، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .


                    الخامس :

                    بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به ، وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى ، واليد اليسرى لا تُقدَّم إلا للأذى ، كالاستنجاء بها والاستجمار بها ، والامتخاط بها وما أشبه ذلك ، وأما مواضع التقبيل والاحترام ، فإنه يكون لليد اليمنى .


                    السادس :

                    أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد ، فيتمسحون به تبركًا وهذا بلا شك خلاف ما قصد به ، فإن المقصود بالتمسح بالحجر الأسود أو بمسحه وتقبيله تعظيم الله عز وجل ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال : الله أكبر ، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل ، وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عند استلامه الحجر : والله إني لأعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .
                    هذا الظن الخاطئ من بعض الناس- وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك- أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده ، ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني ، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يُنهى عنه ، وأن يُبَيَّن للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع ، وأن المقصود بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره ، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم .

                    ....
                    وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعية فيه ، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء ؛ لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يطرأ على باله أنه من البدع ، فيُرجى أن يعفى عنه ، وإن كان عالمًا أو متهاونًا لم يسأل عن دينه ، فإنه يكون آثما .


                    السابع :

                    أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين ، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء ، ولا أصحابه أيضًا ، وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) .


                    وتزداد هذه البدع خطأ ، إذا حمل الطائف كتيبا ، كُتب فيه لكل شوط دعاء ، وهو يقرأ هذا الكتيب ، ولا يدري ماذا يقول ؛ إما لكونه جاهلا باللغة العربية ، ولا يدري ما المعنى ، وإما لكونه عربيًا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول ، حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع مُحرَّفة تحريفًا بينًا ، من ذلك أننا سمعنا من يقول : اللهم أغنني بجلالك عن حرامك ، والصواب : بحلالك عن حرامك .


                    ومن ذلك أيضًا أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب ، فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدع في بقية شوطه ، وإذا كان المطاف خفيفًا ، وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء ، قطع الدعاء .

                    ودواء ذلك أن نبين للحجاج ، بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب ، ويذكر الله تعالى بما شاء ، فإذا بُيِّن للناس هذا زال الإشكال .

                    تعليق


                    • Font Size
                      #40
                      رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                      أخطاء تقع في السعي بين الصفا والمروة:


                      - النطق بالنية، فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال: "إني نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى" ويعين النسك الذي يسعى فيه، وهذا خطأ يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبيه من النية.

                      بعض الحجاج يظن أنه لا يتم سعيه إلا بصعود الصفا حتى أعلاه والمروة حتى أعلاه، والصحيح أنه يكفي أن يرتفع قليلا ولو لم يبلغ آخرهما.

                      بعض الحجاج يظن أن الطهارة شرط في السعي كالطواف، وهذا غير صحيح؛ فالسعي لا تشترط له الطهارة لكن لو تطهر من أراد السعي لكان أفضل وأكمل.

                      بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا معتاد ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا خلاف السنة.

                      وبعض الحجاج تجده يرمل في جميع السعي من الصفا إلى المروة والإشفاق على النفس وأذاية الساعين.

                      بعض الحجاج إذا صعد على الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بها كالرفع في تكبير الإحرام وهذا خطأ فالرفع هنا رفع دعاء وليس رفع كرفع التكبير.

                      بعض الحجاج يستمر في سعيه بعد إقامة الصلاة، وهذا خطأ فإذا أقيمت الفريضة لزمه قطع السعي وأداء الصلاة، وكذلك يجوز قطع السعي لحاجة ثم مواصلة السعي بعد ذلك من المكان الذي توقف فيه.

                      بعض النساء يسرعن في المشي بين العلمين كما يفعل الرجال وهذا خطأ فالمرأة تمشي المشية المعتادة.

                      بعض الحجاج يخصصون كل شوط بدعاء معين وهذا خلاف للسنة.

                      - بعض الناس يتلو قوله تعالى { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ } [سورة البقرة: 158]، في كل شوط وهذا خطأ بل هي مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفا أول مرة فقط بعد الطواف.

                      بعض الحجاج يكرر السعي اجتهاد منه ورغبة في الخير وهذا خطأ فالسعي لا يجوز تكراره لأنه عبادة خاصة وليس كالطواف. بعض الحجاج يظن أن السعي أربعة عشر شوطا بحيث يبدأ بالصفا ثم يعود إليه بعد مروره بالمروة ويعتبر هذا شوطا أي دورة كاملة، وهذا خطأ؛ فالسعي سبعة أشواط ذهابه شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة.

                      بعض الحجاج يصلي ركعتين بعد تمام السعي كما فعل بعد تمام الطواف وهذا لا أصل له في الشرع


                      أخطاء تقع في السعي بين الصفا والمروة


                      ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيًا فلما انصبَّت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصَّفا.

                      تعليق


                      • Font Size
                        #41
                        رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                        أعمال أيام التشريق - الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر-:

                        1- يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف و السعي إلى منى فيمكث فيها يوم العيد وأيام التشريق ولياليها ويلزمه المبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر.
                        2- ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج.
                        3- يرمي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ويكون الرمي بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبله.
                        4- يبدأ الحاج برمي الجمرة الأولى – الصغرى – مما يلي مسجد الخيف ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة.
                        5- يستحب بعد رمي الجمرة الأولى و الوسطى أن يتقدم الحاج ويقوم مستقبلاً القبلة فيرفع يديه ويدعوا دعاء طويلاً ولا يستحب ذلك عند جمرة العقبة بل ينصرف بعد رميها مباشرة.
                        6-إذا عجز المتمتع و القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويمكن صيام الأيام الثلاثة قبل يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة و الأفضل أن يقدم صيامها عن يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطراً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
                        7- من عجز عن الرمي بنفسه في أي وقت من أوقات الرمي جاز له التوكيل.
                        8- الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب ويجوز رميها بعد الغروب إذا اضطر إلى ذلك.
                        9- بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال إن شاء الحاج تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلاده وإن شاء تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال في يوم الثالث عشر وهذا هو الأفضل.
                        10- ينبغي لم أراد التعجل أن ينصرف من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فإن غربت الشمس لزمه المبيت ورمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال.
                        11- إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط.
                        12- الحائض و النفساء ليس عليهما طواف وداع.



                        أخطاء تقع في المبيت بمنى أيام التشريق


                        أما الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في المبيت بمنى أيام التشريق:

                        الأول: أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، بل يبيتون خارج منى من غير عذر، يريدون أن يترفهوا، وأن يشموا الهواء - كما يقولون - وهذا جهل وضلال، ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يريد أن يترفه لا يأتي للحج، فإن بقاءه في بلده أشد ترفها وأسلم من تكلف المشاق والنفقات.


                        الثاني: ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى؟ بل التي يخطئ فيها أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى، فتجده إذا دخل في الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئا قال : إنه ليس في منى مكان، ثم ذهب ونزل في خارج منى، والواجب عليه أن يبحث بحثا تاما فيما حول الخطوط وما كان داخلها، لعله يجد مكانا يمكث فيه في أيام منى؛ لأن البقاء في منى واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم ) . وقد أقام صلى الله عليه وسلم في منى، ورخص للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته أن يبيت في مكة ليسقي الحجاج .


                        الثالث: أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكانا في منى، نزل إلى مكة أو إلى العزيزية، وبقي هنالك، والواجب إذا لم يجد مكانا في منى أن ينزل عند أخر خيمة من خيام الحجاج ليبقى الحجيج كله في مكان واحد التي يقع فيها الحاج والمعتمر متصلا بعضه ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين، فإنه يصلي مع الجماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد.


                        الرابع: وهو يسير لكن ينبغي المحافظة عليه، أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترفه في الظل الظليل والمكيفات والمبردات، ويسلم من حر الشمس ولفح الحر. وهذا وإن كان جائزا على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا : إنه لا يجب إلا المبيت، فإنه خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليالي وأياما، فكان صلى الله عليه وسلم يمكث في منى ليالي أيام التشريق وأيام التشريق. نعم لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو مرافقا لمريض فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم .



                        *أخطاء تقع في أيام التشريق:


                        1- ترك المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر من غير عذر.
                        2-ترك الدعاء عند الجمرة الصغرى و الوسطى و الدعاء عند جمرة العقبة.
                        3- الرمي قبل الزوال و التوكيل بالرمي دون عذر.
                        4- القول مع كل جمرة: اللهم إغضاباً للشيطان و إرضاءً للرحمن.
                        5- طواف الوداع قبل رمي اليوم الثاني عشر للمتعجل أو قبل رمي اليوم الثالث عشر للمتأخر فيكون آخر عهد بالرمي لا بالبيت.
                        6- البقاء في مكة بعد طواف الوداع و الواجب أن يعود إلى بلده بعد طواف الوداع مباشرة.
                        7- رجوع بعض الحجاج القهقري إذا أرادوا الخروج من بعد طواف الوداع مدعين أن هذا من تعظيم البيت و النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهو خير من عظم البيت.



                        إلى هنا تمت كل خطوات الحج بإذن الله

                        ولكن الموضوع لم ينتهي بعد فمازال هناك المزيد

                        بإذن الله

                        أدعية جامعة

                        زيارة المسجد النبوي

                        أسألة وأجوبة عن الحج بكل تفاصيله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

                        تعليق


                        • Font Size
                          #42
                          رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                          زيارة المسجد النبوي

                          الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

                          فقد أعطى الله سبحانه وتعالى لمسجد نبيه صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، ومزايا عظيمة؛ جدير بمن أراد أن ينالها زيارة هذا المسجد في موسم الحج أو غيره.
                          فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني ثلاثة مساجد يشرع شدُّ الرحال إليها للصلاة والعبادة كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) رواه البخاري (1132) ومسلم (1397)؛ لذا فإنه يسنُّ للحاج أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم، ويصلي فيه قبل الحج أو بعده، مع العلم أن هذه الزيارة ليست من شروط الحج، ولا أركانه، ولا واجباته، ولا تعلُّق لها به[1]، ولكن ما دام أنه قد قطع المسافات الطويلة، وتكبد المصاعب؛ فقد استُحب له ذلك، وكذا الصلاة فيه، إذ ربما لا يتسنى له المجيء مرة أخرى.
                          وينبغي على الحاج إذا ما أراد أن يزور المدينة أن ينوي زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر النبوي؛ لأن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ))
                          فإذا ما وصل إلى المسجد النبوي قدَّم رجله اليمنى لدخوله، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم[4]، ثم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ((وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين)) رواه البخاري (1110)، ومسلم (714).
                          وليتحرَّ العبدُ الصلاةَ في الروضة التي هي ما بين منبره صلى لله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره إن تيسر له ذلك من أجل الفضيلة الواردة في حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) رواه البخاري (1137)، ومسلم (3434)، فإن لم يتيسر له صلى في أي جهةٍ تتيسر له من المسجد، وهذا في غير صلاةِ الجماعة، أما في صلاة الجماعة فليُحافظ على الصف الأول الذي يلي الإمام لأنه أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ((خير صفوف الرجال أولها)) رواه مسلم (440)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) رواه البخاري (590)، ومسلم (437).
                          ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمام قبره بأدب ووقار، وخفض صوت، ثم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قائلاً: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) رواه البخاري (797)، ومسلم (402)، أو يقول: "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته"[5]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام))[6]، وإن قال: "أشهد أنك رسول الله حقّاً، وأنك قد بلّغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته"، فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم[7].
                          ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، ويدعو له بما يناسبه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويترضى عنه، ويدعو له[8]، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلَّمَ على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه[9]، ثم ينصرف.
                          ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة، أو الطواف بها، ولا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته، أو شفاء مريضه، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لا يُطلَب إلا من الله وحده.
                          ولا تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور[10]، لكن تزور المسجد، وتتعبد لله فيه رغبة فيما فيه من مضاعفة الصلاة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها؛ فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أي مكان كانت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))[11]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام))[12]. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن زيارة النساء للقبور: " وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. " [13]
                          نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا في مرضاته إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

                          تعليق


                          • Font Size
                            #43
                            رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                            أدعية جامعة
                            تقال في الطواف والسعي ويوم عرفه وكل موضع يشرع فيه الدعاء:

                            سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم.

                            لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

                            لا إله إلا الله، ولا نعبد إلى إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

                            لا حول ولاقوه إلا بالله.

                            ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة، وقنا عذاب النار.

                            اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا و الآخرة.

                            اللهم أستر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

                            اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت اعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

                            اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي ديني التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

                            أعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

                            اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

                            اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي.

                            اللهم جنبي منكرات الأخلاق و الأعمال و الأهواء و الأدواء.

                            اللهم إني أسالك الهدى و السداد.

                            اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

                            اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

                            اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

                            اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

                            يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينيك.

                            تعليق


                            • Font Size
                              #44
                              رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                              الأسئلة
                              س/ الحج بالمال الحرام يفسد الحج؟
                              ج/ الحج صحيح ويأثم لأن الحج معظمه أعمال ماله تعلق بالمال.

                              س/ إذا كان نذر على نفسه الحج ولم يوجد بعده تركة. هل يكون القضاء واجباً أم مستحباً؟
                              ج/ إن تيسر للورثة القضاء وإلا ليس عليه مثل الدين وإن قضوا عنه جزاهم الله خيراً مثل ما يقضون عنه الدين من المال إذا سمحوا وإلا ما يلزمهم إذا كان ما وراءه تركة.

                              س/ إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلاد أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر هل يلزمه من بلد الناذر أن يأتي بالحج؟
                              ج/ لا، لو أتى بالحج من مكة كفى، العمدة على المجيء بالحج، لو أن إنساناً حي موجود عليه الحج، فرضاً توجه إلى مكة للتجارة فصادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج لا يلزمه الحج من بلده ويصح من مكة،ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده المهم أن يحرم بالحج.

                              س/ حديث جابر رضي الله عنه حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولبينا عن الصبيان ورمينا عنهم هل يصح هذا الحديث؟
                              ج/ في سنده بعض المقال لكن الرمي عن الصبيان والعاجزين لا بأس به لأن الصحابة رموا عن الصبيان وكذا المرأة العاجزة والشيخ العاجز يرمى عنهم قاعدة.

                              س/ الحج عن الميت إذا كان متساهلاً وما كان ينوي الحج مثلاً ؟
                              ج/ ولو، إذا كان مسلماً يحج عنه أما إذا كان كافراً فلا.

                              س/ الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً؟
                              ج/ ليس شرطا، يطوف به وليه ويسعى به وهكذا.

                              س/ إذا طاف به وليه في منتصف الحج وهون وليه؟
                              ج/ وإن هون يلزمه، ما دام أحرم عنه لزمه يكمل هو الذي أدخل نفسه.

                              س/ هل تشترط نية الصبي؟
                              ج/ إذا كان دون السبع ماله نية، أما إذا كان فوق يعلمه أن ينوي والصبي هو الذي يحرم يعلمه وليه يقول له احرم بكذا افعل كذا ويكون الصبي هو المسؤول.

                              س/ المرأة المسلمة البالغة هل يكون إحرامها في كشف الوجه هل يكون حراماً عليها ؟
                              ج/ الأحوط تغطية الوجه بغير النقاب خروجاً من الخلاف،أما في غير الحج فيلزمها الحجاب.

                              س/ الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه دم؟
                              ج/ نعم في منى ومزدلفة لأنه لزمه الحج.

                              س/ عليه هو أم على وليه؟
                              ج/ المشهور عند العلماء أنه على وليه الذي أدخله في الحج وإن أخرجه من ماله فلا بأس إن شاء الله.

                              س/ وإن كان يتيماً؟
                              ج/ نعم ولو كان يتيماً لأن مصلحته، الأجر له، لكن إذا أخرجه الولي من ماله يكون أحوط لأنه هو الذي ادخله في الحج.

                              س/ بالنسبة للقادمين من السودان يفتي بعض العلماء أن ميقاتهم من جدة؟
                              ج/ على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم إذا حاذوا الجحفة وإن كان طريقهما لا يمر بالجحفة أول ميقات يأتيه جدة يحرم من جدة.

                              س/ مناط المنع في النقاب للمحرمة هل كونه له فتحتين أو كونه مشدوداً على الوجه؟
                              ج/ كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز ويغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفنيلة ولا بالسراويل وهكذا المرأة تغطي وجهها ويدها بغير النقاب والقفازين فإذا غطت يديها أو وجهها بجلبابها فلا حرج وهكذا الرجل إذا غطى بدنه بلحاف يلتحف به عن البرد أو بالرداء لكن لا يغطي رأسه ممنوع.

                              س/ لبس المرأة للشراب في الرجل هل هو ممنوع؟
                              ج/ لبس المرأة للشراب غير ممنوع.

                              س/ إذا كان الشاب قادراً على الحج وأخر الحج يقول من أجل أن يتزوج ويكبر في السن هل يأثم؟
                              ج/ نعم يأثم إذا بلغ واستطاع يأثم يجب عليه المبادرة قد يموت قبل ذلك.

                              س/ المرأة في أعمال الحج قد تستعمل أشياء بيدها فتنكشف يدها فهل لها أن تستعمل القفازين؟
                              ج/ لا تستعمل القفازين تغطيها بغير القفازين.

                              س/ لو لبست فيهما كيس بلاستيك؟

                              ج/ لا أعظم من القفازين بعض العلماء يرى أن اليدين ليست بعورة عند الرمي لكن إذا غطتها بشيء عند الرمي فحسن وإن لم تغطيها فلا بأس إن شاء الله.

                              س/ من جعل جدة ميقاته؟
                              ج/ جدة ميقات لأهلها فقط سكانها المقيمين فيها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (…فمن كان دون ذلك فمهله من أهله).

                              س/ هل يشترط المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها؟
                              ج/ نعم فلا يجوز لها السفر بدون محرم لأنه شرط للوجوب لا شرط للأداء.

                              س/ إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة وذهبوا بهن إلى الحج فهل يأثمون؟
                              ج/ الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ما عليهم حج. وبعض العلماء رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل.

                              س/ ما الدليل على أنه إذا كان امرأة ثالثة تنفك الخلوة؟
                              ج/ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الشيطان ثالثهما) فإذا صار رابع ولم يصر ثالثاً لأنه في الغالب أن الشبهة تزول لكن إذا كانت واحدة ربما يسر إليها أو يطلب منها فإن كانوا ثلاثة زالت الخلوة.

                              س/ متى تكون الفتنة باقية؟
                              ج/ إن كانت عندك في البيت زوجة أخوك أو زوجة عمك وأنت ما عندك إلا زوجتك فإن من لطف الله أنك أن تبقى لفوات الخلوة لا بأس إلا إذا اتهم.

                              س/ ماذا عن البلوغ في الحج أو العتق فيه؟
                              ج/ إذا بلغ بعد عرفة فقد زال الحج لكن إذا بلغ قبل عرفة أو أدرك عرفة وقد بلغ أو اعتق فالحمد لله.

                              س/ من حج عن أبيه ثم أراد أن يغير إلى أمه؟
                              ج/ لا يجوز أن يغير النية بعد الإحرام.

                              س/ القادمين من السودان أين ميقاتهم إذا كانت السفينة لا تقف بهم إلا في جدة؟
                              ج/ إذا حاذوا الجحفة أحرموا من محاذاة الجحفة وإذا كانوا يأتون من طريق لا يحاذون الميقات أحرموا من جدة.

                              س/ من قدم إلى مكة لغرض غير الحج والعمرة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بالمواقيت؟
                              ج/ الصحيح لا يلزمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ممن أراد الحج والعمرة) فمن لم يرد ممن جاء للتجارة أو لغرض أخر مثل طلب العلم أو زيارة بعض الأقرباء أو ما شابه ذلك فلا يلزمه الإحرام لكن الإحرام أفضل كونه يأخذ عمرة أفضل له.

                              س/ من ذهب إلى جدة من أجل التنـزه أو السياحة وهو قاصد من حين خروجه من الرياض العمرة لكن أذهب إلى جدة أولاً اجلس فيها أياماً ثم بعد ذلك يعتمر فما الحكم؟
                              ج/ إذا قضى حاجته من جدة يعود إلى الميقات الذي مر به إذا كان ناويه من بلده قبل أن يمر السيل، و إما أن يحرم معجلاً من الميقات ثم يعتمر ويذهب إلى جدة.

                              س/ أحسن الله إليك إذا نوى الشخص أن يعتمر وهو من أهل نجد ثم جاوزت الطائرة الميقات فإذا وصل إلى المطار فهل يجوز أن يذهب إلى رابغ ؟
                              ج/ لا، يعود إلى الميقات.

                              س/ إذا ذهب إلى رابغ هل يلزمه فدية؟
                              ج/ فيه خلاف ؛ لكن الأظهر لي يلزمه فديه، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا انتقل إلى ميقات آخر لا بأس لكن ليس عليه دليل والرسول قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن).

                              س/ يعني لابد من الميقات الذي مر عليه؟
                              ج/ نعم أول ميقات مر عليه ناوياً الحج أو العمرة.

                              س/ إذا كان مسافراً بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سوف نمر فوق الميقات فلبى يخشى أن يفوته الميقات؟
                              ج/ يحتاط لا بأس الاحتياط مطلوب.
                              س/ إذا نسي الميقات وتعداه هل يلزمه أن يرجع؟
                              ج/ نعم يرجع ويحرم من الميقات إذا كان ما بعد أحرم، أما إن أحرم فعليه دم ولا يرجع.

                              س/ الإحرام قبل الميقات هل يلزمه شيء؟
                              ج/ مكروه وإذا أحرم قبل الميقات لزمه إتمام ما نوى، أحرم بعض السلف من الشام لكن الأولى ترك ذلك واتباع السنة.

                              س/ إذا استعد للإحرام في بيته ولبس ملابس الإحرام فلما وصل الميقات لبى هل فيه شيء؟
                              ج/ ليس فيه شيء لكن لا يحرم إلا من الميقات أما الملابس والغسل فلو فعله في بيته فلا حرج.

                              س/ إذا قرب من الميقات وهناك أماكن للوضوء والغسل فلو اغتسل بدون أن يمر على الميقات وهو على(الشارع العام) هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات و يلبي؟
                              ج/ إذا حاذاه (حاذى الميقات) يحرم.

                              س/ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي لا يدخل أحد مكة إلا وهو محرم؟
                              ج/ هذا قول ضعيف وأما صحته من ضعفه لا أدري عنه لكن الحديث ربما ضعيف من أجل سنده أو من أجل شذوذه.

                              س/ إذا حول المفرد حجه إلى قران هل يصح؟
                              ج/ لا يصح، أما إذا كان معه عمرة وحولها إلى قران لبى بالحج مع العمرة فلا بأس إذا كان معه هدي.

                              س/ أحسن الله إليك قول المحرم لبيك عمرة ما فيها تلفظ بالنية؟
                              ج/ هذا خاص بالنسك، العبادات توقيفية ليست بالهواء ولا بالرأي،الحج لا بد من التلفظ.

                              س/ ما حكم لبس الشراب للمحرم؟
                              ج/ لا يلبس إلا إذا كان ما عنده نعلين يلبس الخفين تستر الكعبين، والمرأة لا بأس بلبس الجوربين والخفين.

                              س/ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما أهل رسول إلا من عند المسجد،ما المسجد الذي أهل منه ؟
                              ج/ مسجد ذا الحليفة.

                              س/ هل قبل أن يركب الدابة؟
                              ج/ لا، عند المسجد ليس في المسجد.

                              س/ من كان متمتعاً هل يلبي وهو يطوف؟
                              ج/ يقطع التلبية عند الشروع في الطواف جاء في الحديث أنه قطع التلبية لما شرع في العمرة عمرة القضاء وعمرة الجعرانة.

                              س/ المعتمر إذا وصل إلى البيت ورأى الكعبة لكن لم يشرع في الطواف هل يقطع التلبية أم يلبي وهو يرى البيت؟
                              ج/ لا يزال يلبي حتى يصل إلى البيت، أما حديث أنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويقول:اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة فهو حديث معضل ومنقطع، لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف.

                              س/ من له منزل دون الحرم مثلاً هل ينزل ويستريح فيه أم مباشرة يعتمر؟
                              ج/ إذا استراح فلا بأس يستحب له الغسل إذا دخل مكة ليس بلازم أن يبادر إذا احتاج إلى استراحة.

                              س/ ما حكم التلبية ؟
                              ج/ سنة مؤكدة

                              س/ إذا طاف رجل وأراد مسح الركن اليماني ووقعت يده على يد امرأة ؟
                              ج/ الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً حتى ولو أجنبية لكن إذا تعمد لمسها فعليه أثم.

                              س/ بعض الحجاج يلبس الإحرام ويعقدونه بمشبك؟
                              ج/ ترك المشبك أولى.

                              س/ هل يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون المعطر؟
                              ج/ تركه أحسن،لأنه لا يسمى طيب لكن فيه طيب.

                              س/ إذا نوى التمتع هل يستطيع أن يغير إلى القران؟
                              ج/ إن كان هذا معه هدي يغير إلى قران، وإذا لم يكن معه هدي فالسنة أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا يغير، هذه السنة إن كان لبى في الحج فالسنة أن يفسخ إلى عمرة فيطوف ويسعى و يقصر ويحل كما أمر النبي الصحابة رضوان الله عليهم بذلك إلا من ساق الهدي إبلاً أو بقراً أو غنماً فإنه يحرم بحج وعمرة جميعاً.

                              س/ هل فسخ الإحرام سنة أو واجب ؟
                              ج/ عند الجمهور أنه سنة مؤكدة - يميل ابن القيم وجماعه إلى الوجوب-لكن المعروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة.

                              س/ ما الحكمة من تحريم الطيب على المحرم؟
                              ج/ الله أعلم، لكن لعله من الرفاهية والمحرم ممنوع من الرفاهية والتمتع بأهله وتقليم الأظافر ونتف الإبط،المحرم في حالة التفرغ للعبادة.
                              س/ التحلل الأول ما يكون برمي جمرة العقبة ؟
                              ج/ عند جمع من أهل العلم يكون به التحلل الأول، لكن إذا جمع إليها الحلق والتقصير تكون أحوط خروجاً من الخلاف.

                              تعليق


                              • Font Size
                                #45
                                رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

                                س/ الذي ترونه عفا الله عنكم؟
                                ج/ إن تحلل بعد الرمي فقط لا حرج،لكن كونه يضم الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أحوط جمعاً بين الأدلة.

                                س/ هل يمكن للمحرم أن يكون مأذون أنكحة وهو محرم فهو لم ينكح ولم ينكح يكتب العقد فقط؟
                                ج/ لا أعلم فيه شيئا،إذا كان لم يتزوج ولم يزوج موليته هذا معناه لا بأس فيه،لأنه لا تعلق له بالإحرام،لا ينكح موليته وإلا مأذون العقود فهو لا ينكح إنما يخطب خطبة النكاح و يأمرهم ويوجههم نوع من أنواع الدعوة التوجيهية في البيع والشراء.

                                س/ عائشة لما طيبت الرسول قبل إحرامه فإن الطيب سوف يبقى وهو محرم ؟
                                ج/ بقاء الطيب في مفارقة ولو بقي في رأسه وفي إبطه فلا بأس.

                                س/ الحجر الأسود يكون في طيب وكذلك الركن اليماني ولمسه الإنسان وهو محرم؟
                                ج/ إذا كان ليس رطباً فلا يضرك إذا قبلته لكن إذا كان رطباً فلا تمسه.

                                س/ ما يقال ولا ينفر صيدها ؟
                                ج/ إذا بلاه ما عليه شيء.

                                س/ جاء في وقت كثرة الجراد في الحرم مما دعى الكثير أن يمشي ويطأ بغير عمد لكثرتها ؟
                                ج/ إذا كان ليس عمداً لكثرتها فلا يضر إن شاء الله.

                                س/ هناك أجهزة على الكهرباء لقتل الذباب والناموس ؟
                                ج/ الأحوط تركه لأنه نوع من النار ولا يعذب بالنار إلا رب النار ويمكن إتلافه بنوع من المبيدات غير الكهرباء.

                                س/ ما هو الدليل على قياس الذباب والسبع على الخمس المذكورة في الحديث أن المحرم يقتلها في الحرم ؟
                                ج/ الأذى.

                                س/ الرسول لم يذكر أنها مؤذية؟
                                ج/ ما معنى فواسق يعني أنها مؤذية الذي يخرج عن الطبيعة غيره بالأذى.

                                س/ لماذا نص عليها واحدة واحدة ؟
                                ج/ لأنها هي الغالبة،والذباب معروف أذاه فهو إذا وقع على الإناء يغمس من أجل كف الأذى.

                                س/ هل قوله: (الكلب العقور) هل يخرج ما عداه من الكلاب؟
                                ج/ نعم ما عداه لا يقتل والنبي نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم وهذا هو آخر الأمرين وأما الكلب الأسود يقتل.

                                س/ خافت امرأة من جرادة وقتلتها وإن لم يحصل منها أذى هل عليها شيء؟
                                ج/ إذا تصدقت بتمرة أو تمرتين يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: (تصدق بتمرة) فإذا تصدقت بتمرة أو تمرتين أو ثلاث إلى الفقراء.

                                س/ المسافر هل تلزمه الجمعة قبل النداء الأول؟
                                ج/ الصحيح لا تلزمه إلا إذا دخل الوقت - إذا زالت الشمس-.

                                س/ قتل الصيد هل تجب فيه الفدية إذا قتل متعمداً ؟
                                ج/ نعم إذا قتله متعمدا تجب الفدية وهذا هو الصواب والجمهور الحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد.

                                س/ ألا يحمل هذا على الغائب؟
                                ج/ نص القرآن  من قتله متعمداً  الأصل مراعاة الشرط، وبعض العلماء ألحق به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمن ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وما أشبهه.

                                س/ بالنسبة للفواسق بمجرد الرؤية تقتل أو إذا حصل منها أذية؟
                                ج/ إذا قتلتها مأجور،والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب حتى في الصلاة إذا أمسكتها فعليك بها.

                                س/ هل قتل الفواسق للوجوب أو الاستحباب؟
                                ج/ الله أعلم الظاهر القتل للاستحباب، والوجوب محل نظر لأن هذا من باب الإباحة.

                                س/ إذاً لا يشترط من الفواسق الاعتداء ؟
                                ج/ لا يشترط الاعتداء.

                                س/ من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض ثم مر على ميقات وهو يريد الحج من غير أن يحرم ثم أنشأ الحج من مكة مع العلم انه أتى بالعمرة مريداً بها التمتع ؟
                                ج/ ظاهر النصوص أنه يحرم بالحج من الميقات أو يحرم لعمرة جديدة لأنها تعم النصوص (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) فمن ذهب إلى الرياض أو غيرها ثم رجع يريد الحج تعمه النصوص فالذي ينبغي أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه أو بعمرة ثانية غير عمرته السابقة حتى لا يتجاوز المواقيت وهو ناو الحج إلا بالإحرام.

                                س/ إن فعل هذا هل يكون متمتعا ؟
                                ج/ روى عن عمر وجماعة أنه إذا ذهب إلى أهله ورجع فإنه يكون مفرداً ـ إذا رجع إلى أهله خاصة ـ أما إذا ذهب إلى جهات أخرى ثم رجع فهو على تمتعه مثل الذي يذهب إلى جدة أو الطائف ثم يعود.

                                س/ الإنسان في الحرم إذا خرج فلم يجد حذاءه في مكانه فهل يجوز له أن يأخذ غيرها علماً أنه يعلم أن هذه الأحذية الأخرى تؤخذ وترمى؟
                                ج/ لا يأخذ شيئاً إذا أخطأ غيره لا يخطئ هو، إلا إذا وجد في مكان حذائه حذاء آخر ويعتقد أن صاحبها غلط وأنهما متشابهان قد يقال لا بأس، مثل المبادلة.

                                س/ إن خاف على نفسه من شدة حر الأرض وليس معه نقود ليشتير حذاء جديد وتوجد أحذية ستتلف وهي بلاستيكية رخيصة جداً؟
                                ج/ يأخذها إن علم أنها ليست لأحد وأنها مطروحة لا خير فيها ما فيه بأس.

                                س/ وإن كانت لأحد لكن العمال يجمعونها ويطرحونها؟
                                ج/ إذا علم أنها ليست لأحد لأن صاحبها تركها رغبة عنها فإنه يأخذها فإن كان يشك فلا يسرق كغيره.

                                س/ إذا وجد شخصا مجلساً و أحب الجلوس فيه وفيه جراد هل يجلس أم ينفر هذا الصيد مثل منى والحرم وقد فسر بعض السلف (ينفر صيدها) أن ينقلها من مكان لآخر؟
                                ج/ المقصود إن كان يصيد الشيء أو ينفره من مكانه حتى يستظل مكانها أو يجلس فهذا من التنفير أما شيء يبتلى به يقع على رأسه أو على يده أو غير ذلك فإنه لا يسمى تنفيراً.

                                س/ هل يكون الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين لأنه بين ذلك ؟
                                ج/ يذكر الذكر ثلاث مرت والدعاء ثلاث مرات رافعاً يديه.

                                س/ ما الصحيح في حكم السعي؟
                                ج/ السعي ركن والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: (خذوا عني مناسككم) وسعى في حجه وعمرته وفعله يفسر المعنى.

                                س/ ما حكم الرمل ؟
                                ج/ سنة،مستحب.

                                س/ هل الهرولة شديدة في السعي ؟
                                ج/ وسط لا يكلف نفسه لكن يكون فوق المشي.

                                س/ هل يلزم في السعي الطهارة ؟
                                ج/ لا تلزم الطهارة للسعي ولا تشترط ولكن يستحب أن يسعى على طهارة.

                                س/ هل يجوز للإنسان أن يعيد نيته في الطريق لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء؟
                                ج/ لا بأس يكرر التلبية حتى يبدأ بالطواف.

                                س/ وماذا عن قول:لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك ؟
                                ج/ قول لبيك عمرة عند أول الإحرام وإن كرره فلا بأس المهم أن يقولها في البداية.

                                س/ ما حكم طواف الوداع؟
                                ج/ حكمه واجب.

                                س/ وإن مكث بعد الطواف (طواف الوداع) ؟
                                ج/ إن مكث قصيراً لطعام أو لإصلاح رحله فلا بأس.

                                س/ هل للعمرة طواف وداع؟
                                ج/ ليس للعمرة طواف وداع ولكن إن طاف فحسن.

                                س/ هل يقال الدعاء والذكر في آخر شوط عند المروة؟
                                ج/ نعم على الصفا والمروة جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر.

                                س/ إذا طاف الإنسان تطوعاً وصلى ركعتين هل يذهب إلى الحجر ويستلمه؟
                                ج/ لا يستلم الحجر إلا إذا كان في عمرة أو حج.

                                س/ إذا وصل إلى الحجر وأراد أن يشير فهل يقابله وهو ماش على جنبه؟
                                ج/ يقابله ويشير إن لم يتيسر له تقبيله.

                                س/ القادم إلى مكة غير المقيم فهل الأفضل له التطوع بالطواف أو الصلاة؟
                                ج/ بعض أهل العلم قال الغرباء الأفضل لهم الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في بلادهم في أي وقت، أما الطواف فمختص بمكة فإذا أكثر من الطواف فيكون حسناً إذا كان الشخص غريباً لأن الطواف يفوته والصلاة لا تفوته.

                                س/ في حديث عمر رضي الله عنه هل يقال للإنسان:صل في ذا الحليفة في الوادي ولو لم تكن هناك صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (صل في هذا الوادي المبارك) ؟
                                ج/ لا، لأنه قال صل وقل عمرة في حجة هذا لصاحب الحج والعمرة قال صل وقل.

                                س/ هل يصح له أن يدعوا بعد الصلاة خلف المقام؟
                                ج/ ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما صلى خلف المقام.

                                س/ ماذا عن قول عند أول الطواف: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً لعهدك) ؟
                                ج/ هذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه، وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله أو قرأ القرآن فإن الأمر واسع.

                                س/ في الزحام لا يستطيع الإنسان الطواف في الصحن،هل يخرج إلى المسعى؟
                                ج/ لا، يطوف داخل الحرم ولو في السطح يطوف في الأرض التابعة للمسجد لا خارجه.

                                س/ بعض الحجاج لا يجد مكاناً بمنى فيخيم في بداية مزدلفة بالقرب من منى؟
                                ج/ لا حرج  فاتقوا الله ما استطعتم إذا لم يجد مكاناً يقف في مزدلفة أو في العزيزية.

                                س/ قوله: ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة يعني هذا إن نمرة من عرفة؟
                                ج/ فيه خلاف قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة قرية خربة.

                                س/ الانصراف من مزدلفة لشخص مع حملة في حافلة وما يعلم هل النساء ضعيفات ثم ركب معهم وانصرف؟
                                ج/ لا حرج إن شاء الله في إتباعه معهم.

                                س/ هناك من يصل منى يوم العيد وينتظر حتى بعد العصر ويرمي؟
                                ج/ لا بأس يوم العيد كله رمي وليلة إحدى عشر رمي ولو رمى بالليل أجزأ.

                                س/ عند المشعر الحرام يكون واقفاً رافعاً يديه؟
                                ج/ واقف أو جالس أو مضطجع الأمر واسع والحمد لله وكذلك في عرفة إن جلس أو وقف أو اضطجع أو على السيارة أو في الأرض كله جائز.

                                س/ ما حكم رفع اليدين؟
                                ج/ الأفضل رفع اليدين يحطهما تارة ويرفعهما تارة أخرى حتى يستريح.

                                س/ الأذكار التي بعد الصلاة في حالة الجمع يقولها بعد الصلاة الثانية.
                                ج/ نعم بعد الصلاة الثانية، يذكر أذكار الصلاة.

                                س / وإذا قال بعضها بعد الصلاة الأولى ؟
                                ج / إذا أخرت الإقامة فلا بأس.

                                س/ إذا اكتفى بتقصير بعض الشعرات أربع أو خمس؟
                                ج/ لا، الصواب لا بد من تعميم الرأس فيه،قول للفقهاء أنه يكفي القليل،وفيه قول أنه يكفي الربع، ولكن الصواب أن يعمم مثل النبي صلى الله عليه وسلم.

                                س/ هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هل يجزئ؟
                                ج/ نعم يجزئ.

                                س/ هل يحصل التحلل بالرمي رمي جمرة العقبة؟
                                ج/ يحصل وهو قول قوي ولكن الأحوط والأفضل أن يضيف إليه الحلق أو التقصير حتى يتحلل عند الجميع حتى لا يكون شبهه.

                                س/ إذا جمع بين المغرب والعشاء في الحضر فهل تسقط سنة المغرب الراتبة؟
                                ج/ لا، يصليها بعد العشاء،بل يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء لأن الوقت واسع.

                                س /هل تسقط في مزدلفة ؟
                                ج / لا يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها.

                                س/ راتبة الظهر إذا جمعها مع العصر هل يصليها بعد العصر؟
                                ج/ لا يصليها بعد العصر لأنه وقت نهي فنقول فات وقتها.

                                س/ من لم يجد نعلين فهل يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟
                                ج/ لا يلزم قطع أسفل الخفين من أجل لبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في عرفة والأخير يقضى على الأول الذي كان في المدينة.

                                س/ هناك من يذهب إلى عرفة في الليل ويبيت فيها؟
                                ج/ لا حرج لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم فلو ذهب في الليل في السابع أو الثامن فلا بأس لكنه خلاف الأفضل.

                                تعليق

                                Loading...


                                يعمل...
                                X