كتاب الطلاق
باب الرضاع
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتحرّم المصّة والمصّتان " أخرجه مسلم .
وعنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنظرن من إخوانُكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه .
وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت : فأبيت أن آذن له, فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال :" إنه عمّك " متفق عليه .
وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما اُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ثم نُسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن " رواه مسلم .
وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اُريد على إبنة حمزة فقال :" إنها لاتحّلُ لي إنها إبنة أخي من الرضاع ويحرُمُ من الرضاع مايحرُمُ من النسب " متفق عليه .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايحرُمُ من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " رواه الترمذى وصححه هو والحاكم .
فتق الأمعاء : فتق : أي شق أمعاء الصبي كالطعام ووقع منه موقع الغذاء ،والأمعاء : جمع معي : وهو موضع الطعام من البطن .
وعن أبن مسعودرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لارضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود.
ما أنشر العظم : أي ماشدّ العظم وقواه من الإنشار والإحياء .
وعن عقبه بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت إمرأة فقالت قد أرضعتكُما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :" كيف وقد قيل ؟ " ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره . أخرجه البخارى .
باب الحضانة
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن إمرأة قالت : يارسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء ،وحجري له حِواء ،وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعهُ منّي ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت ِأحق به ِمالم تنكحي " رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن إمرأة قالت : يارسول الله إن زوجي يُريد أن يذهب بإبني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه ؟ فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ياغُلام هذا أبوك وهذه أمُك فخُذ بيد أيُهما شئت " فأخذ بيد أمه فانطلقت به .رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي .
وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت أمرأته أن تُسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية ،والأب ناحية وأقعد الصّبيّ بينهُما فمال إلى أمه فقال :" اللهم أهده " فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إبنة حمزة لخالتها وقال :" الخالة بمنزلة الأم " أخرجه البخاري ،وأخرجه أحمد من حديث علي فقال " والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة "
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا أتى أحدكم خادمهُ بطعامه فإن لم يُجلسهُ معه فليناوله لُقمة أو لقمتين " متفق عليه واللفظ للبخاري .
وعن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عُذبت إمراة في هرة ٍسجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها : لاهي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ،ولاهي تركتها تأكلُ من خشاش الأرض " متفق عليه .
خشاش الأرض : أي هوامها وحشراتها .
هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
باب الرضاع
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتحرّم المصّة والمصّتان " أخرجه مسلم .
وعنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنظرن من إخوانُكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه .
وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت : فأبيت أن آذن له, فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال :" إنه عمّك " متفق عليه .
وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما اُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ثم نُسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن " رواه مسلم .
وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اُريد على إبنة حمزة فقال :" إنها لاتحّلُ لي إنها إبنة أخي من الرضاع ويحرُمُ من الرضاع مايحرُمُ من النسب " متفق عليه .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايحرُمُ من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " رواه الترمذى وصححه هو والحاكم .
فتق الأمعاء : فتق : أي شق أمعاء الصبي كالطعام ووقع منه موقع الغذاء ،والأمعاء : جمع معي : وهو موضع الطعام من البطن .
وعن أبن مسعودرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لارضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود.
ما أنشر العظم : أي ماشدّ العظم وقواه من الإنشار والإحياء .
وعن عقبه بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت إمرأة فقالت قد أرضعتكُما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :" كيف وقد قيل ؟ " ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره . أخرجه البخارى .
باب الحضانة
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن إمرأة قالت : يارسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء ،وحجري له حِواء ،وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعهُ منّي ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت ِأحق به ِمالم تنكحي " رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن إمرأة قالت : يارسول الله إن زوجي يُريد أن يذهب بإبني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه ؟ فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ياغُلام هذا أبوك وهذه أمُك فخُذ بيد أيُهما شئت " فأخذ بيد أمه فانطلقت به .رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي .
وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت أمرأته أن تُسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية ،والأب ناحية وأقعد الصّبيّ بينهُما فمال إلى أمه فقال :" اللهم أهده " فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إبنة حمزة لخالتها وقال :" الخالة بمنزلة الأم " أخرجه البخاري ،وأخرجه أحمد من حديث علي فقال " والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة "
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا أتى أحدكم خادمهُ بطعامه فإن لم يُجلسهُ معه فليناوله لُقمة أو لقمتين " متفق عليه واللفظ للبخاري .
وعن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عُذبت إمراة في هرة ٍسجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها : لاهي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ،ولاهي تركتها تأكلُ من خشاش الأرض " متفق عليه .
خشاش الأرض : أي هوامها وحشراتها .
هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
تعليق