الراية تنشر نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وقعَّها سمو ولي العهد.. وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) ...قطر تصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
صدقت عليها قطر في الأمم المتحدة بناء علي مرسوم أميري
• حماية حقوق المعاقين و مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان .. أهم الأهداف
• تعهد الدول الموقعة علي إدماج قضايا ذوي الإعاقة ضمن استراتيجيات التنمية
• ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق العامة ودون تمييز
• تفعيل التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للمعاقين في كل البلدان
• ضمان حق التمتع بحرية التنقل واختيار مكان الإقامة والحصول علي الجنسية
الدوحة - الراية
بناء علي المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 والموقع من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد صدقت دولة قطر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
تستهدف الاتفاقية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلي النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.
وتقضي الاتفاقية بتعهد الدول الموقعة علي أنه لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، وتؤمن بأن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
وتؤكد الدول الموقعة علي أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ، وتقر بالحاجة إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
كانت الجمعية العامة قد أصدرت قرار رقم 56/168 في 19 ديسمبر 2001 وبموجبه يتم إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، لتنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلي النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.
وأشارت الجمعية العامة إلي قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 60/232 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان، ورحبت بالمساهمات القيمة التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل اللجنة المخصصة.
وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن تقديرها للجنة المخصصة لإنجازها وضع مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأشارت إلى اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المرفقين بهذا القرار، اللذين سيُفتح باب التوقيع عليهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 مارس 2007.
ودعت الدول الأعضاء إلي النظر في التوقيع علي الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والانضمام إليهما علي سبيل الأولوية، وتعرب عن أملها في أن يدخلا حيز النفاذ في تاريخ مبكر.
كما يقوم الأمين العام بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل كفالة الأداء الفعال لمؤتمر الدول الأطراف واللجنة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فضلا عن نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك أن يطبق تدريجيا معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، لا سيما في إطار الاضطلاع بأعمال إصلاح المباني.
كما طالبت وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، ودعت المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تبذل الجهود اللازمة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيز فهمهما.
وطالبت الأمين العام بأن يقدم إلي الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(أ) إذ تشير إلي المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم.
(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، علي أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،
(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز.
(د) وإذ تشير إلي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
(ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
(و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
(ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص علي أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
(ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة.
(ي) وإذ تقر بالحاجة إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
(ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم.
(ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية.
(م) وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلي زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء علي الفقر.
(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم علي أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم.
(س) وإذ تري أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة.
(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز علي أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر.
(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال.
(ص) وإذ تعترف أيضا بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلي الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية.
(ق) وإذ تؤكد الحاجة إلي إدماج منظور إنساني في جميع الجهود الرامية إلي تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلي تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة،
(ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم علي الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غني عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.
(ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلي البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع علي عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق.
(خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا علي الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل علي قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 2
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
الاتصال يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال.
اللغة تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.
التمييز علي أساس الإعاقة يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد علي أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.
الترتيبات التيسيرية المعقولة
تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة علي أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
التصميم العام يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلي تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد التصميم العام الأجهزة المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
المادة 3
مبادئ عامة
فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
(ب) عدم التمييز.
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
(ه) تكافؤ الفرص.
(و) إمكانية الوصول.
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة.
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم.
المادة 4
الالتزامات العامة
1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
(ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز علي أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلي أدني حد ممكن من المواءمة وإلي أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدي وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.
(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل. والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إبلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى ، وخدمات ومرافق الدعم.
(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلي إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
3 - تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلي تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح علي نحو أوفي إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.
5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
المادة 5
المساواة وعدم التمييز
1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلي قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز علي أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز علي أي أساس.
3 - تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء علي التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضي أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
النساء ذوات الإعاقة
1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقة
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك علي قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.
3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة علي ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
المادة 8
إذكاء الوعي
1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك علي مستوي الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة علي الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛
(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - وتشمل التدابير الرامية إلي تحقيق ذلك ما يلي:
(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلي:
تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم.
تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل.
(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدي جميع الأطفال منذ حداثة سنهم.
(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام علي عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية.
(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
المادة 9
إمكانية الوصول
1 - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع غيرهم، إلي البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية علي السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص علي ما يلي:
(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.
(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى ، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلي:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلي المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
(ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلي المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم علي المعلومات.
(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت.
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
المادة 10
الحق في الحياة
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق علي قدم المساواة مع الآخرين.
وقعَّها سمو ولي العهد.. وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) ...قطر تصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
صدقت عليها قطر في الأمم المتحدة بناء علي مرسوم أميري
• حماية حقوق المعاقين و مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان .. أهم الأهداف
• تعهد الدول الموقعة علي إدماج قضايا ذوي الإعاقة ضمن استراتيجيات التنمية
• ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق العامة ودون تمييز
• تفعيل التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للمعاقين في كل البلدان
• ضمان حق التمتع بحرية التنقل واختيار مكان الإقامة والحصول علي الجنسية
الدوحة - الراية
بناء علي المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 والموقع من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد صدقت دولة قطر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
تستهدف الاتفاقية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلي النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.
وتقضي الاتفاقية بتعهد الدول الموقعة علي أنه لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، وتؤمن بأن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
وتؤكد الدول الموقعة علي أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ، وتقر بالحاجة إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
كانت الجمعية العامة قد أصدرت قرار رقم 56/168 في 19 ديسمبر 2001 وبموجبه يتم إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، لتنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلي النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.
وأشارت الجمعية العامة إلي قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 60/232 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان، ورحبت بالمساهمات القيمة التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل اللجنة المخصصة.
وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن تقديرها للجنة المخصصة لإنجازها وضع مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأشارت إلى اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المرفقين بهذا القرار، اللذين سيُفتح باب التوقيع عليهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 مارس 2007.
ودعت الدول الأعضاء إلي النظر في التوقيع علي الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والانضمام إليهما علي سبيل الأولوية، وتعرب عن أملها في أن يدخلا حيز النفاذ في تاريخ مبكر.
كما يقوم الأمين العام بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل كفالة الأداء الفعال لمؤتمر الدول الأطراف واللجنة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فضلا عن نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك أن يطبق تدريجيا معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، لا سيما في إطار الاضطلاع بأعمال إصلاح المباني.
كما طالبت وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، ودعت المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تبذل الجهود اللازمة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيز فهمهما.
وطالبت الأمين العام بأن يقدم إلي الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(أ) إذ تشير إلي المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم.
(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، علي أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،
(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز.
(د) وإذ تشير إلي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
(ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
(و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
(ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص علي أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
(ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة.
(ي) وإذ تقر بالحاجة إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
(ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم.
(ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية.
(م) وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلي زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء علي الفقر.
(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم علي أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم.
(س) وإذ تري أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة.
(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز علي أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر.
(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال.
(ص) وإذ تعترف أيضا بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلي الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية.
(ق) وإذ تؤكد الحاجة إلي إدماج منظور إنساني في جميع الجهود الرامية إلي تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلي تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة،
(ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم علي الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غني عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.
(ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلي البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع علي عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق.
(خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا علي الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل علي قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 2
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
الاتصال يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال.
اللغة تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.
التمييز علي أساس الإعاقة يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد علي أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.
الترتيبات التيسيرية المعقولة
تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة علي أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
التصميم العام يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلي تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد التصميم العام الأجهزة المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
المادة 3
مبادئ عامة
فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
(ب) عدم التمييز.
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
(ه) تكافؤ الفرص.
(و) إمكانية الوصول.
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة.
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم.
المادة 4
الالتزامات العامة
1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
(ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز علي أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلي أدني حد ممكن من المواءمة وإلي أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدي وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.
(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل. والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إبلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى ، وخدمات ومرافق الدعم.
(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلي إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
3 - تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلي تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح علي نحو أوفي إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.
5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
المادة 5
المساواة وعدم التمييز
1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلي قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز علي أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز علي أي أساس.
3 - تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء علي التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضي أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
النساء ذوات الإعاقة
1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقة
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك علي قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.
3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة علي ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
المادة 8
إذكاء الوعي
1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك علي مستوي الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة علي الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛
(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - وتشمل التدابير الرامية إلي تحقيق ذلك ما يلي:
(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلي:
تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم.
تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل.
(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدي جميع الأطفال منذ حداثة سنهم.
(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام علي عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية.
(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
المادة 9
إمكانية الوصول
1 - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، علي قدم المساواة مع غيرهم، إلي البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية علي السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص علي ما يلي:
(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.
(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى ، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلي:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلي المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
(ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلي المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم علي المعلومات.
(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت.
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
المادة 10
الحق في الحياة
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق علي قدم المساواة مع الآخرين.
تعليق