الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون رعاية وتاهيل المعاقين العماني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    قانون رعاية وتاهيل المعاقين العماني

    المرجع : موقع (وزارة التنمية الاجتماعية – سلطنة عمان )
    http://mosd.gov.om/rules_disable.asp
    خبير التربية الخاصة : أ. بلال عودة
    مرسوم سلطاني
    رقم 63 / 2008
    بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

    بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،
    وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2002 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي ،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
    وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 ،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
    وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 ،
    وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007 ،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة :
    رسمنا بما هو آتي :
    المادة الأولى: يعمل في شأن رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون المرفق .
    المادة الثانية: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .
    المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
    *المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    صدر في : 16 من ربيعه الثاني سنة 1429هـ
    الموافـق: 22 من أبريــــــــــــل سنة 2008م
    قابوس بن سعيد
    سلطان عمان
    * نشر هذا المرسوم السلطاني في الجريدة الرسمية العدد رقم (862) بتاريخ 27 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 3 مايو 2008م .
    قانون رعاية وتأهيل المعاقين
    الفصل الأول
    (تعاريف وأحكام عامة)
    مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
    أ ـ الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
    ب ـ الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
    ج ـ المعاق: الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خِلْقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره، بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدى دوره في الحياة.
    د ـ الرعاية: الجهود والخدمات التي يجب أن تبذل أو تقدم بهدف الوصول بالمعاق إلى أفضل مستوى .
    هـ - التأهيل : عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى توجيه قدرات المعاق وتنميتها عبر برامج وأنشطة شاملة بما يكفل تحقيق أعلى مستوى لأدائه ويمكنه من الاعتماد على النفس والتكيّف مع المجتمع نفسيا واجتماعيا .
    وـ مراكز التأهيل: المراكز التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة بهدف تقديم برامج الرعاية والتأهيل والتدريب اللازمة للمعاق ، بما فيها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين.
    ز ـ اللجنـة : اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين
    مادة (2): تعفى من الضرائب الجمركية الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للمعاقين التي تستوردها مراكز التأهيل ، أو يجلبها المعاقون لاستعمالهم الشخصي ، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    وتعفى من جميع الضرائب والرسوم مستلزمات مراكز التأهيل اللازمة لممارسة أنشطتها ، وذلك بمراعاة أحكام القانون المالي .
    مادة (3): تعمل الدولة على إعداد متخصصين في مجال الإعاقة وتدريبهم بما يمكنهم من الكشف المبكر عن الإعاقات وتقديم المساعدات والخدمات المناسبة للمعاقين.
    مادة (4): التزامات الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى أينما وردت في هذا القانون تكون في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة السنوية للدولة
    .
    الفصل الثاني :
    (حقوق المعاقين)
    مادة (5): يتمتع المعاقون بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تقدمها الدولة بما فيها الأجهزة التأهيلية والتعويضية التي تساعدهم على الحركة والتنقل والتعليم والتدريب وغيرها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
    مادة (6): تساعد الوزارة في توفير التجهيزات المناسبة للمعاق بمساكن الأسر غير القادرة على توفير هذه التجهيزات ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
    مادة (7) : توفر الدولة الخدمات التعليمية للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والجسدية والذهنية.
    مادة (8): تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير متطلبات التأهيل المهني المناسب للمعاقين، واعتماد شهادات التأهيل الممنوحة لهم من مراكز التأهيل ، الداعمة لهم فى سوق العمل .
    مادة (9): تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية ، وذلك بنسبة من الوظائف أو المهن المطلوب شغلها .
    ويصدر بتحديد هذه النسبة - بعد أخذ رأى الوزير - قرار من مجلس الخدمة المدنية فيما يخص الجهات الحكومية ، وقرار من وزير القوى العاملة فيما يخص القطاع الخاص.
    ويجب في حالة تعيين أو استخدام معاق دون ترشيح من وزارة القوى العاملة إخطارها بذلك خلال ثلاثين يوما من تسلمه العمل للاعتداد بذلك عند حساب النسبة المقررة.
    ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لأحكام هذه المادة بالحقوق والمزايا المقررة للموظفين والعمال الآخرين.
    مادة (10): تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المعاقين من الخدمات العامة ومنها :
    أ ـ التقيد بالمواصفات الهندسية بالنسبة للأماكن والطرق العامة والمباني ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المعاقون.
    ب ـ تزويد وسائل المواصلات العامة بما يسهل حركتهم فى المطارات والموانئ والطرق وغيرها.
    مادة (11): تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية بالعمل على تيسير مشاركة المعاقين في المعسكرات والمنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، والاهتمام بتوفير وسائل إثراء الثقافة لديهم.
    مادة (12): تصدر الوزارة بطاقة للمعاقين تعد وثيقة رسمية في التعامل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
    الفصل الثالث
    (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين)
    مادة (13): تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين " برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومراكز التأهيل ، وممثلين من المعاقين ، على أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير .
    مادة (14 ): تختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين ، ووضع البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم ، وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع الإعاقة والوقاية منها ، ولها على الأخص ما يأتي:
    أ ـ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات والبحوث ونشر نتائجها للإفادة منها فى التخطيط والتوعية.
    ب ـ جمع وتسجيل البيانات والإحصاءات عن الإعاقات وتصنيفها وتيسير تبادلها للإفادة منها على أوسع نطاق فى وضع الخطط والبرامج الخاصة بالرعاية والتأهيل وغيرها ، مع تحديثها أولاً بأول .
    ج ـ تبصير المجتمع بمشكلات الإعاقة وأسبابها لتعديل السلوكيات السلبية نحوها .
    د ـ تيسير حصول المعاقين على المُعينات والأجهزة التأهيلية والتعويضية وإزالة ما يعوق استفادتهم من الخدمات العامة .
    هـ ـ متابعة تنفيذ برامج التأهيل وتشجيع التقنيات الحديثة فيها.
    و ـ إعداد تقارير متابعة تنفيذ خطة تشغيل المعاقين .
    ز ـ اقتراح التشريعات لمعالجة قضايا الإعاقة واقتراح تعديلها بما يضمن حقوق المعاقين ويحدد أدوارهم وأدوار مؤسسات المجتمع نحوهم.
    ح ـ التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال القنوات الرسمية بما يحقق صالح المعاقين.
    ط ـ دعم انتشار ممارسة الرياضة وغيرها للمعاقين.
    ي ـ دعم البرامج التدريبية للعاملين في مجال رعاية المعاقين.
    ك ـ تلقي الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا وأية مبالغ غير مشروطة بعد موافقة الوزير ، على أن توضع في حساب خاص.
    ويصدر بتنظيم هذا الحساب وبيان أوجه الإنفاق وقواعد الصرف منه قرار من الوزير وذلك دون الإخلال بالقانون المالي واللوائح المالية المعمول بها.
    مادة (15): تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة لائحة داخلية لتنظيم العمل باللجنة ويجوز للجنة أن تشكل من أعضائها وغيرهم لجانا فرعية يسند إليها بعض الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة.
    الفصل الرابع
    (مراكز تأهيل المعاقين)
    مادة (16): لا يجوز إنشاء مراكز تأهيل المعاقين إلا بترخيص من الوزارة ، ويصدر بقواعد وشروط منح هذا الترخيص قرار من الوزير.
    وعلى المراكز القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها والحصول على هذا الترخيص خلال سنة من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
    مادة (17): يلتزم المركز بتسليم المعاق الذي تم تأهيله شهادة تأهيل بدون مقابل، على أن تبين هذه الشهادة التخصصات أو المهن التي تأهل المعاق لممارستها، ويصدر بنموذج الشهادة قرار من الوزير .
    مادة (18): يقيد المعاق الذي تسلم شهادة التأهيل في سجل قيد المعاقين المؤهلين الذي يعد لهذا الغرض بالوزارة ، على أن يسلم ما يفيد قيده في هذا السجل، ويصدر بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من الوزير .
    الفصل الخامس
    (العقوبات والتعويضات)
    مادة (19): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من أصحاب الأعمال بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.وتقضي المحكمة فى ذات الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى المعاق مبلغا يساوي الأجر الأساسي المقرر للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ الامتناع.
    مادة (20): تقضي المحكمة بناء على طلب صاحب العمل بانقضاء الالتزام المالي المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة السابقة إذا قام بتعيين المعاق لديه أو إذا عين المعاق بعمل آخر وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل.
    مادة (21): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
    مادة (22): تخصص الغرامات التي يحكم بها طبقا للمادتين (19) و (20) لتمويل خدمات رعاية وتأهيل المعاقين .
    ويصدر بتحديد الخدمات التي تحتاج إلى تمويل وبقواعد وشروط هذا التمويل قرار من الوزير.

    سياسة الخصوصية | الأحكام والشروط | سهولة الوصول والتصفح | إحصائيات الموقع جميع الحقوق محفوظة©2011 لوزارة التنمية الاجتماعية سلطنة عمان وزارة التنمية الاجتماعية
    روابط مهمة
Loading...


يعمل...
X