كتاب الحدود
باب حد الشّارب وبيان المُسكر
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم اُتى برجل ٍقد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ،قال وفعله أبو بكر،فلما كان عمر أستشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين ،فأمر به عُمر . متفق ٍعليه . ولمسلم ٍعن عليّ في قصة الوليد أبن عقبه : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ،وجلد أبو بكر أربعين ،وعُمر ثمانين ،وكلٌ سنّه ،وهذا أحب إليّ .
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر :" إذا شرب فأجلدوه،ثم إذا شرب الثانية فأجلدوه ،ثم إذا شرب الثالثة فأجلدوه ،ثم إذا شرب الرابعة فأضربوا عُنقه " أخرجه أحمد وهذا لفظه ،والأربعة ،وذكر الترمذي مايدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا ضرب أحدكم فليتق ِالوجه " متفق ٍعليه .
وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتُقام الحدود في المساجد " رواه الترمذي والحاكم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يُشرب إلا من تمر " أخرجه مسلم .
وعن عمر رضي الله عنه قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ،والتمر، والعسل، والحنطة ،والشعير ، والخمر ماخامر العقل " متفق ٍعليه .
وعن إبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" كُل مُسكر ٍخمر ،وكُل مُسكر ٍحرام " أخرجه مسلم .
وعن جابر ٍرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " أخرجه أحمد والأربعة وصححه إبن حبان .
وعن أبن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه ،والغد ، وبعد الغد ،فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ،فإن فضل شيئٌ أهراقه " أخرجه مسلم .
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرّم عليكم " أخرجه البيهقي وصححه أبن حبان .
وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بصنعها للدواء فقال :" إنها ليست بدواء ولكنها داء " أخرجه مسلم، وأبو داود وغيرهما .
هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
باب حد الشّارب وبيان المُسكر
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم اُتى برجل ٍقد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ،قال وفعله أبو بكر،فلما كان عمر أستشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين ،فأمر به عُمر . متفق ٍعليه . ولمسلم ٍعن عليّ في قصة الوليد أبن عقبه : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ،وجلد أبو بكر أربعين ،وعُمر ثمانين ،وكلٌ سنّه ،وهذا أحب إليّ .
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر :" إذا شرب فأجلدوه،ثم إذا شرب الثانية فأجلدوه ،ثم إذا شرب الثالثة فأجلدوه ،ثم إذا شرب الرابعة فأضربوا عُنقه " أخرجه أحمد وهذا لفظه ،والأربعة ،وذكر الترمذي مايدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا ضرب أحدكم فليتق ِالوجه " متفق ٍعليه .
وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتُقام الحدود في المساجد " رواه الترمذي والحاكم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يُشرب إلا من تمر " أخرجه مسلم .
وعن عمر رضي الله عنه قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ،والتمر، والعسل، والحنطة ،والشعير ، والخمر ماخامر العقل " متفق ٍعليه .
وعن إبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" كُل مُسكر ٍخمر ،وكُل مُسكر ٍحرام " أخرجه مسلم .
وعن جابر ٍرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " أخرجه أحمد والأربعة وصححه إبن حبان .
وعن أبن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه ،والغد ، وبعد الغد ،فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ،فإن فضل شيئٌ أهراقه " أخرجه مسلم .
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرّم عليكم " أخرجه البيهقي وصححه أبن حبان .
وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بصنعها للدواء فقال :" إنها ليست بدواء ولكنها داء " أخرجه مسلم، وأبو داود وغيرهما .
هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
تعليق