المعاقون شريحة من الناس* يعانون من نقص دائم* يعيقهم عن العمل كليا أو جزئيا أو عن ممارسة السلوك العادي* في* المجتمع فهم جزء من المجتمع ولد فيه وترعرع سواء ولدوا معاقا أو أن هذه الإعاقة قد ألمت بهم* في* فترة من فترات حياتهم وبصرف النظر عن أسباب هذه الإعاقة* ،* وهم من الجانب لزاماً* أن* يحظوا باهتمام المجتمع ككل وهذا الاهتمام ليس منة أو تصدقا ولكنه حق من حقوقهم المشروعة كفلته لهم عيشتهم في* هذه الأرض باعتبارهم جزء مهم من كيان المجتمع* .
التعليم حق وواجب على المعاقين* .
لإعاقة لم تقف أمام طموح الكثيرين* .
من حق المعاق أن* يحيا حياة كريمة* .
والإعاقة لم تكن في* يوم من الأيام لتقف حجر عثرة أمام العديد من المعاقين* ،* بل منهم من وصل إلى مراتب في* العلم وارتفع بها عاليا عن أقرانه ممن لم* يعانوا من أي* إعاقة والعديد منا* يعرف الذين أبدعوا في* الأدب والفنون والرسم وغير ذلك من جوانب الحياة* .
لذلك فقد اهتم المشرع اليبي* بهذه الشريحة المهمة من المجتمع مراعيا ظروفهم الخارجية* ،* وهي* ليست ميزة لهم بل هي* حق من حقوقهم المشروعة التي* كفلتها لهم الشرائع السماوية والوثائقية الدولية والإقليمية*.
والحقيقة أني* في* العديد من المرات كنت أشرع في* الكتابة حول هذه الموضوع فأقف لأنني* كنت أعرف أن صفحات قليلة لا* يمكن لها أن تغطي* الجوانب المهمة التي* يجب التعرض لها* ،* إلى أن طال التأجيل فرأيت لزاماً* على أن أتعرض إلى جوانب أراها جديرة بالاهتمام في* هذا الحقل مع التركيز على حقوق المعاقين تاركا أمر التفصيل إلى وقت آخر إن شاء الله* .
المقصود بالمعاق قانوناً* :ـ*
المعاق هو كل من* يعاني* من نقص دائم* يعيقه عن العمل كليا أو جزئيا أو عن ممارسة السلوك العادي* في* المجتمع سواء أكان النقص في* القدرة العقلية أم النفسية أم الحسية أم الجسدية وسواء أكان خلقيا أو مكتسبا* .
فالنقص الذي* يعاني* منه المعاق لا بد أن* يكون* ( دائماً* ) أي* أن النقص المؤقت لا* يدخله في* هذه الشريحة* .
التصنيف القانوني* للمعاقين* :ـ*
يصنف المعاقون على النحو التالي* :ـ*
1 ـ المتخلفون عقلياً* .
2 ـ المصابون بعاهة* تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي* في* المجتمع ولو لم* يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم ـ المكفوفون ـ الصم ـ البكم ـ صنعاف البصر الذين لا* يجرى فهم تصحيح النظر ـ صنعاف السمع الذين لا* يجرى فيهم تصحيح السمع ـ مبتورو أحد الأطراف أو أكثر ـ المشلولون ـ المقعدون المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل ولو لم* يقترف ذلك* يعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي* في* المجتمع* .
المزايا والمنافع المقررة للمعاقين* :
يكون للمعاقين بجميع فيئاتهم وحسب احتياجات كل منهم* ،* الحق في* واجد أو أكثر من المنافع والمزايا ومن بينها* .
أولاً* :ـ الإيواء* :ـ ويكون إيواء المعاقين في* المراكز والمؤسسات المخصصة لذلك والتي* ميلقون فيها الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية على أن* يكون مستوفية للشروط المعمارية وبما* يتلائم ووضع النزلاء* .
ثانياً* :ـ التعليم* :ـ* فالتعليم الأساسي* حق وواجب على المعاقين من كانوا في* العمر المقرر لهذه المرحلة* ،* كما* يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعي* في* تقرير المواد الدراسية في* الحالتين ظروف الإعاقة* . ويتلقى المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في* فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك كله متى تعذر وأحاجهم بالأسوياء* .
وللمعاق الذي* أنهى التعليم الأساسي* بنجاح في* متابعة تعليمه* .
ثالثاً* :ـ التأهيل أو إعادة التأهيل* :ـ للمعاق الحق في* التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي* والتقني* ،أو الاجتماعي* أوالتعليمي* أو المهني* وذلك وفق ما تقتضيه حالته ويكون التأهيل وإعادة التأهيل المعني* للمعاقين الكبار كما* يكون للصغار الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي* ولو لم* يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم على تلقي* التعليم الأساسي* ولا* يجوز تأهيل أو إعادة تأهيل المصابين بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل*.
رابعاً*: الحق في* العمل:للمعاق الذي* اكتمل تدريبه وتأهيله الحق في* العمل بما* يتناسب وما أهل له وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة بتخصيص نسبة في* ملاكاتها الوظيفية لتشغيل المعاقين وعلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي* بالشعبية متابعة المعاق العامل مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته على التكيف مع العمل الذي* وجه إليه*.
خامساً*: الإعفاء من أجور الانتقال بوسائل النقل العام*: بعض الأشخاص المعاقين بسبب اشتراكهم في* حرب دفاعاً* عن الوطن أو عن مصالحه من دفع أجرة الانتقال بواسطة وسائل النقل العامة،* المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفما بينها والخارج*.
كما* يعفى المعاقون* غير من ذكروا والذين تستدعي* حالتهم اصطحاب مرافق من أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن*.
ومع مراعاة الأشخاص المعاقين بسبب الحرب الذين ذكروا سابقاً* تخفض إلى النصف أجرة سفر المعاق وأجرة سفر مرافقه بواسطة النقل العام المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج ويكون الإعفاء والتخفيض المذكورين مرة واحدة في* السنة وذلك فيما بين الجماهيرية والخارج ويسقط الحق في* الإعفاء والتخفيض بانقضاء السنة*.
سادساً*: الخدمات المنزلية*: للمعاق المقيم في* غير دور الإيواء،* العاجز عن أداء ضروراته التشخيصية بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة والمنافع النقدية المستحقة له وفقاً* لقانون الضمان الاجتماعي* الحق في* ـ الاتفاق مع من* يقوم على خدمته وقيمة مالية شهرية*.
ويثبت الحق في* المنحة المذكورة للمتخلفين عقلياً* فئة شديدي* التخلف والمصابين ببتر* أو عجز دائم في* أكثر من طرف من الأطراف الأربعة والمصابين بأمراض مزمنة وبلغت حالتهم درجة الخطورة المنصوص عليها في* لائحة الأمراض المزمنة*.
وتكون المنحة المالية واجبة الدفع إلى المعاق مدى حياته مادام* غير صالح للتأهيل أو إعادة التأهيل*.
سابعاً* : الإعفاءات الجمركية*:
يعفى من الرسوم الجمركية*
1ـ الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتأهيل وإعادة تأهيل المعاقين*.
2 ـ الأجهزة المعدة للاستعمال كبدائل في* حالات الإعاقة الجسدية*.
3 ـ الأجهزة المساعدة التي* يمكن تدارك الإعاقة الحسية بها*
4 ـ الأجهزة المعنية والمعدات والأدوات المصنعة لاستعمال المعاقين*.
5 ـ المركبات المصنعة والمجهزة للمعوقين ممن تثبت قدرتهم على القيادة*.
6 ـ مايستورده المعاقون من أجهزة ومعدات وأدوات أخرى متى كانت بطبيعتها خاصة باستعمال المعاقين كما تعفى من الرسوم الجمركية قطع الغيار الخاصة بالأجهزة والمعدات والأدوات والمركبات السابق ذكرها*.
حماية العجز في* الوثائق الليبية*:
جاء بالبند* 14 من الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان بأن المجتمع الجماهيري* متضامن ويكفل لأفراده معيشة كريمة وكما* يحقق لأفراده مستوى صحياً* متطوراً* وصولاً* إلى مجتمع الأصحاء،* يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة*…
كما جاء بالمادة* 24 من قانون تعزيز الحرية أنه لكل مواطن الحق في* الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي،* فالمجتمع ولي* من لا ولي* له،* تحمي* المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى،* ويضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم*.
منقول عن قورينا
تعليق