الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

    قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987م بشأن المعاقين
    مؤتمر الشعب العام،

    تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396و.ر. الموافق 1986م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((مؤتمر الشعب العام)) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الآخرة إلى 1 رجب 1396 و.ر. الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م.

    وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م. بشأن المعاقين.

    (( صيغ القانون الآتي ))

    الباب الأول

    التعريف بالمعاقين وفئاتهم

    المادة الأولى

    الوقاية من الإعاقة واجب، تقع مسئوليته على الفرد والأسرة والجماعة والمؤسسات والتنظيمات والأجهزة الشعبية في المجتمع.

    المادة الثانية

    المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئياً، أو عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية، وسواء كان خلقيا أو مكتسباً.

    المادة الثالثة

    يصنف المعاقون وفقاً لما يلي:

    أ) المتخلفون عقليّاً.

    ب) المصابون بعاهة تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

    1) المكفوفون.

    2) الصم.

    3) البكم.

    4) ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر.

    5) ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع.

    6) مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

    7) المشلولون.

    8) المقعدون.

    ج) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، وتحدد هذه الأمراض ودرجة خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.

    د) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم، إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.

    وعند تعدد أنواع الإعاقة تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة.

    الباب الثاني

    المنافع والمزايا المقررة للمعاقين

    المادة الرابعة

    مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعاقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية:

    أ) الإيواء.

    ب) الخدمة المنزلية المعانة.

    ج) الأجهزة المعينة ((التعويضية)).

    د) التعليم.

    هـ) التأهيل أو إعادة التأهيل.

    و) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.

    ز) متابعة العاملين منهم.

    ح) إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب.

    ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام.

    ى) الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.

    ك) التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.

    وتحـدد اللوائح احتياجات كل فئة مـن المعاقين مـن هـذه المنافع والمزايا وشروط استحقاقها.

    المادة الخامسة

    يكون التمتع بالمنافع والمزايا المقررة في المادة السابقة منوطاً بثبوت الإعاقة طبقاً للأوضاع والأحكام التي تقررها اللوائح.

    المادة السادسة

    يكون للمعاق بعد تأهيله وإلحاقة بعمل، وفي حدود احتياجاته، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في المادة الرابعة متى انطبقت عليه شروط استحقاقها وفق اللوائح الصادرة بالخصوص.

    المادة السابعة

    تكون إقامة المعاق مع أسرته، ويقبل في دور الإيواء عند الاقتضاء.

    المادة الثامنة

    يتم إيواء المعاقين في دور متخصصة لرعايتهم تكون مستوفية للشروط الصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين.

    المادة التاسعة

    يشمل الإيواء الإقامة الكاملة والرعاية المناسبة لكل نزيل وتقديم الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل سواء في دور الإيواء أو في معاهد ومراكز خارجها.

    المادة العاشرة

    تصدر لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لائحة تنظم دور الإيواء والمعاهد والمراكز التابعة للصندوق وبيان الخدمات التي تقدمها ووضع البرامج التي تطبقها وتحديد الشروط الواجب توافرها في القائمين على إدارتها والعاملين بها وشروط وإجراءات القبول في هذه الدور والمعاهد والمراكز.

    المادة الحادية عشرة

    للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية، المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له على تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة، والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

    المادة الثانية عشرة

    تدفع المنحة النقدية المقررة في المادة السابقة إلى المعاق أو إلى من يعوله طوال حياته ما دام غير قادر على القيام بضروراته الشخصية، وتصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً يحدد مقدار هذه المنحة وشروط وقواعد استحقاقها وذلك بناء على عرض من صندوق الضمان الاجتماعي.

    المادة الثالثة عشرة

    للمعاق أن يحصل على ما يحتاج إليه من الأجهزة المعينة اللازمة لاكتساب أو استعادة القدرة على السلوك العادي في المجتمع بمقابل أو بدونه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللوائح، على أن تقدم دور الإيواء تلك الأجهزة والخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها إلى نزلائها مجاناً.

    المادة الرابعة عشرة

    التعليم الأساسي حق وواجب على المعاقين متى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعي في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة.

    المادة الخامسة عشرة

    يتلقى المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك كله متى تعذر إدماجهم بالأسوياء.

    المادة السادسة عشرة

    للمعاق الذي أنهى التعليم الأساسي بنجاح الحق في متابعة تعليمه، وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدى للمعاق في هذا الشأن.

    المادة السابعة عشرة

    للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالته.

    المادة الثامنة عشرة

    يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني للمعاقين الكبار، كما يكون للصغار الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي ولم يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم على تلقي التعليم الأساسي.

    المادة التاسعة عشرة

    يكون التأهيل أو إعادة التأهيل المهني واجباً على المعاقين المشار إليهم في المادة السابقة إذا توافر فيهم الشرطان التاليان:-

    أ) أن يكون المعاق لائقاً صحياً لتلقي التأهيل.

    ب) أن يكون دون الأربعين من عمره.

    المادة العشرون

    تتولى اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات تدريب المعاقين وتأهيلهم مهنياً في مراكز التدريب المهني وغيرها من المراكز والمعاهد المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة.

    المادة الحادية والعشرون

    لا يجوز توجيه المعاق – أيا كان عمره – من الفئة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون إلى أي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني.

    المادة الثانية والعشرون

    للمعاق الذي اكتمل تدريبه وتأهيله الحق في العمل بما يتناسب وما أهل له، وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفة لتشغيل المعاقين، وتحدد هذه النسبة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

    المادة الثالثة والعشرون

    على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته على التكيف مع العمل الذي وجه إليه وتذليل المصاعب التي قد تواجهه فيه، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله.

    المادة الرابعة والعشرون

    تعفي من الضرائب دخول المعاقين العاملين لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمال.

    المادة الخامسة والعشرون

    يعفي الأشخاص المعاقون بسبب اشتراكهم في حرب دفاعاً عن الوطن أو عن مصالحه من دفع أجور الانتقال بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج.

    المادة السادسة والعشرون

    يعفي المعاقون غير من ذكروا في المادة السابقة الذين تستدعى حالتهم اصطحاب مرافق من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن.

    المادة السابعة والعشرون

    مع مراعاة حكم المادة الخامسة والعشرون، تخفض إلى النصف أجرة سفر المعاق وأجرة سفر مرافقه بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج.

    المادة الثامنة والعشرون

    تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض صندوق الضمان الاجتماعي قراراً بتحديد فئات المعاقين الذين يحتاجون في تنقلاتهم إلى مرافقين، وتحديد جهات تنفيذ هـذه المنفعة.

    المادة التاسعة والعشرون

    يكون الإعفاء أو التخفيض المشار إليه في المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين مرة واحدة في السنة، وذلك فيما بين الجماهيرية والخارج، ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض بانقضاء السنة.

    المادة الثلاثون

    تعفي من الضرائب الجمركية الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لاستعمال المعاقين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

    المادة الحادية والثلاثون

    تتخذ التدابير اللازمة للتيسير على المعاقين في تنقلهم وفي ارتياد المباني والمرافق العامة وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة أوجه ذلك التيسير وشروط وإجراءات تطبيقه.

    المادة الثانية والثلاثون

    يجوز حرمان المعاق من كل أو بعض المنافع المقررة بموجب هذا القانون إذا امتنع عن الالتزام ببرامج التعليم أو التأهيل أو إعادة التأهيل أو مباشرة العمل الذي يوجه إليه أو الاستمرار فيه بدون عذر مقبول.

    ويكون الحرمان بقرار مسبب من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

    الباب الثالث

    أحكــام عامــة

    المادة الثالثة والثلاثون

    تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهة المختصة وضع قواعد معادلة الشهادات العلمية والفنية التي تمنح للمعاقين من المدارس والمعاهد والمراكز المختصة بتعليمهم وتأهيلهم بالشهادات العامة.

    المادة الرابعة والثلاثون

    تنشأ لجنة تسمى ((اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين)) تتبع صندوق الضمان الاجتماعي يصدر بتشكيلها وتنظيم ممارسة أعمالها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض صندوق الضمان الاجتماعي.

    المادة الخامسة والثلاثون

    تختص اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بما يلي:-

    أ) التخطيط لرعاية المعاقين.

    ب) اقتراح التشريعات المنظمة لشئون المعاقين لتقديم الخدمات وتهيئة ظروف معيشية لهم تماثل تلك المتاحة للأسوياء والعمل على دمجهم في المجتمع وتحقيق مشاركتهم الكاملة.

    ج) الاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والدولية في مجال رعاية المعاقين والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في هذا المجال.

    د) تقديم المشورة الفنية للمنظمات والهيئات العاملة في مجال رعاية المعاقين.

    هـ) تشجيع نشاط الجمعيات والتنظيمات الشعبية التطوعية في مجال رعاية المعاقين.

    و) إجراء الأبحاث والدراسات عن الإعاقة وأسبابها وطرق مقاومتها والتقليل من حدوثها.

    ز) إرشاد المواطنين وتوعيتهم بأسباب الإعاقة وكيفية تفادي حدوثها.

    المادة السادسة والثلاثون

    باستثناء ما نص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاش الأساسي من منافع تتحمل الخزانة العامة تكلفة المنافع والمزايا التي تقدم للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة للدولة سنويا.

    المادة السابعة والثلاثون

    تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ما لم ينص على خلاف ذلك.

    المادة الثامنة والثلاثون

    يلغى القانون رقم (3) لسنة 81م. بشأن المعاقين ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصـادرة بمقتضاه فيما لا يتعارض مع أحكـام هـذا القانون إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

    المادة التاسعة والثلاثون

    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



    مؤتمر الشعب العام

    صدر في: 13 شوال 1396 و.ر.

    الموافق: 9 الصيف 1987 م.

  • Font Size
    #2
    رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

    ولم يعمل به مند تاريخ صدوره ، الا فى بعض الهوامش

    تعليق


    • Font Size
      #3
      رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

      المشاركة الأصلية بواسطة ابن ليبيا مشاهدة المشاركة
      ولم يعمل به مند تاريخ صدوره ، الا فى بعض الهوامش

      القانون راقي جدا نظرياً ...بل وحالم ....

      فهل حاولتم كأصحاب حق التحرك ....لتفعليه ...

      (( لا يضيع حق وراءه مطالب ....شرط مراعاة الحكمة حتى تكون النتائج ايجابية ))

      ما هي الجهات الحكومية التي عليها تفعيل القانون ؟

      وزارة الشؤون ؟ دائرة الضمان الاجتماعي ؟


      ما هي الجهات الأهلية ...التي يمكن أن تحرك المياه الراكدة ...ولها خطوات فاعلة ايحابية على أرض الواقع ...

      يؤلمني أن أجد ...المعاق الليبي يحظى ...بقانون رائع ...وبواقع مغاير تماماً ....


      ابدؤا التحرك ...وشهر رمضان ...تفتح فيه أبواب الرحمة ...

      ولعل الله يفتح لكم قلوب أصحاب الشأن ....

      ويبدؤن بقرار ....عالي المستوى ...

      بتفعيل القانون ...


      تعليق


      • Font Size
        #4
        رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

        ما اكثر القوانين التي تسنها الدول العربيه وما شاء الله يتفننوا في صياغتها فمن يقراها يحس انه قادم على العيش في نعيم ورغد لكن للاسف تبقى هذه القوانين حبر على ورق لتحسين منظر الدوله امام العام لتبدو من الدول المتقدمه التي تراعي ذوي الإعاقة
        اللهم يارب مسني وأهلي الضر وأنت أرحم الراحمين

        تعليق


        • Font Size
          #5
          رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

          المشاركة الأصلية بواسطة تناهيد مشاهدة المشاركة
          ما اكثر القوانين التي تسنها الدول العربيه وما شاء الله يتفننوا في صياغتها فمن يقراها يحس انه قادم على العيش في نعيم ورغد لكن للاسف تبقى هذه القوانين حبر على ورق لتحسين منظر الدوله امام العام لتبدو من الدول المتقدمه التي تراعي ذوي الإعاقة

          صدقت ....ولذلك من الضروري لذوي الإعاقة ...التحرك والضغط ...بكافة الوسائل المتاحة ...لتطبيق تلك القوانين ....حتى لا تصبح مثلما تفضلت حبر ...على ورق ...بل حتى لا يتلف الورق... ويجف الحبر ...

          شكرا لتعليقك ...

          تعليق


          • Font Size
            #6
            رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

            المشاركة الأصلية بواسطة بوراشد مشاهدة المشاركة
            صدقت ....ولذلك من الضروري لذوي الإعاقة ...التحرك والضغط ...بكافة الوسائل المتاحة ...لتطبيق تلك القوانين ....حتى لا تصبح مثلما تفضلت حبر ...على ورق ...بل حتى لا يتلف الورق... ويجف الحبر ...

            شكرا لتعليقك ...
            يعطيك العافيه اخي بوراشد
            اعتقد انه هنا يمكن دور الجمعيات الخاصه بذوي الاعاقه والتي الاحظ على الاقل عندنا في السلطنه غير قائمه بدورها في هذا الجانب اقصد دور المطالبه بحقوق ذوي الاعاقه وللاسف وبسبب البعد الجغرافي لايتاح لجميع ذوي الاعاقه الذهاب للجميعه والتي مقرها مسقط
            اللهم يارب مسني وأهلي الضر وأنت أرحم الراحمين

            تعليق


            • Font Size
              #7
              رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

              المشاركة الأصلية بواسطة ابن ليبيا مشاهدة المشاركة
              ولم يعمل به مند تاريخ صدوره ، الا فى بعض الهوامش

              أخي ابن ليبيا
              لوكنت من ذوي الإعاقة لكنت عرفت إن هذا القانون تم العمل به
              فالرجاء عدم وضع أي شيء ينافي الحقيقة
              لو كنت تجهلها
              شكرا لأعدائنا لولاهم ما كنا شيئا
              أضغط هنا لتصل إلى حصاني الأخير

              تعليق


              • Font Size
                #8
                رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

                المشاركة الأصلية بواسطة بوراشد مشاهدة المشاركة


                القانون راقي جدا نظرياً ...بل وحالم ....

                فهل حاولتم كأصحاب حق التحرك ....لتفعليه ...

                (( لا يضيع حق وراءه مطالب ....شرط مراعاة الحكمة حتى تكون النتائج ايجابية ))

                ما هي الجهات الحكومية التي عليها تفعيل القانون ؟

                وزارة الشؤون ؟ دائرة الضمان الاجتماعي ؟


                ما هي الجهات الأهلية ...التي يمكن أن تحرك المياه الراكدة ...ولها خطوات فاعلة ايحابية على أرض الواقع ...

                يؤلمني أن أجد ...المعاق الليبي يحظى ...بقانون رائع ...وبواقع مغاير تماماً ....


                ابدؤا التحرك ...وشهر رمضان ...تفتح فيه أبواب الرحمة ...

                ولعل الله يفتح لكم قلوب أصحاب الشأن ....

                ويبدؤن بقرار ....عالي المستوى ...

                بتفعيل القانون ...


                أخي ابوراشد
                ليس صحيحا ما ذكره ابن ليبيا
                أنا من ذوي الإعاقة وأعرف إن ما يقوله ليس صحيحا
                ولكن هذا القانون تم العمل به فعليا
                وكل القوانين معمول بها
                ولكن تعرف إن هناك أساسيات لابد مراعاتها في مثل هذه الأحوال
                خصوصا وإن الكثير من الشباب الأسوياء استخرجوا بطاقة الإعاقة دون وجه حق
                حتى يستفيدوا من المزايا والمنح التي تمنح للمعاقين في ليبيا
                وهذه من الأشياء التي جعلت المسؤلين في بلادي يتوخون الحذر
                في بعض الحالات فقط
                شكرا لأعدائنا لولاهم ما كنا شيئا
                أضغط هنا لتصل إلى حصاني الأخير

                تعليق


                • Font Size
                  #9
                  رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

                  قانون رائع ومثالي ،ولو تطبق نصف مواده كان يحدث ثورة في عالم حقوق ذوي الإعاقة....ولكن هيهات فنحن في بلدان العالم الثالث ذو ترسانة القوانين غير المطبقة.........تحياتي للجميع
                  http://defiehand.ahlamontada.com/
                  ]

                  تعليق


                  • Font Size
                    #10
                    رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

                    المشاركة الأصلية بواسطة د.حواء البدي مشاهدة المشاركة

                    أخي ابوراشد
                    ليس صحيحا ما ذكره ابن ليبيا
                    أنا من ذوي الإعاقة وأعرف إن ما يقوله ليس صحيحا
                    ولكن هذا القانون تم العمل به فعليا
                    وكل القوانين معمول بها
                    ولكن تعرف إن هناك أساسيات لابد مراعاتها في مثل هذه الأحوال
                    خصوصا وإن الكثير من الشباب الأسوياء استخرجوا بطاقة الإعاقة دون وجه حق
                    حتى يستفيدوا من المزايا والمنح التي تمنح للمعاقين في ليبيا
                    وهذه من الأشياء التي جعلت المسؤلين في بلادي يتوخون الحذر
                    في بعض الحالات فقط
                    الموضوع قديم بس للفضول حبيت أرد
                    انا اايد كلامك أختي فيما قلتة

                    تعليق


                    • Font Size
                      #11
                      رد: قانون بشأن دوى الاعاقة فى ليبيا

                      لا يوجد حقوق للدوى الاعاقة فى ليبيا سابقا اللهم 130 دنيار
                      اى ما يعادل100دولار
                      لا اكثر وكل القوانين على ورق لا غير الى الان وفى المستقبل


                      تعليق

                      Loading...


                      يعمل...
                      X