الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حلقة اليوم الرابع 4\12\1433هـ للشيخ عبد الله السلمي "حفظه الله"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    حلقة اليوم الرابع 4\12\1433هـ للشيخ عبد الله السلمي "حفظه الله"

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اليوم الرابع 4/12/1433هـ
    المقدم : أحمد المطوع
    الضيف الشيخ : عبد الله السلمي – حفظه الله –

    ** سؤال يتكرر دومًا وهو عن الأضحية ومن أراد الأضحية وهو كذلك يريد أن يحج بيت الله الحرام كيف يمسك عن شعره وأظفاره؟ وإذا أدى عمرته إذا كان متمتعًا هل يأخذ من شعره أو يمنعه ذلك أنه قد نوى الأضحية؟
    ** والده متوفى رحمه الله تعالى يقول كيف أعتمر عن هذا الوالد علمًا أنه لم يعتمر ولم يحج وكذلك لم يترك تركة يحج بها ؟
    ** كان عنده زوجة وعاش معها ثلاث سنوات ولم يُرزق بالذرية ثم طلب منها أن توافق على أن يُعدّد فرفضت فطلقها ، يقول هل في ذلك ظلم لهذه الزوجة ؟
    ** ستحج مفردة ، هل يلزمها المبيت بمِنى ليلة عرفة ؟
    ** تقول إذا أتاها مانع وهي مشترطة هل تسقط عنها محظورات الإحرام ؟
    ** يسأل عن زوائد الجلد هل تعامل كالأظفر و كذلك الشعر ؟
    ** امرأة وضعت مثل الوشم يقول على وجهها ، ماذا يجب عليها ؟
    ** إذا فاتته التكبيرة الأولى من تكبيرات الصلاة على الجنازة ، هل يؤديها بعد أن ينتهي الإمام أو أن يؤديها بين التكبيرات أو هناك صفة أخرى ؟
    ** تقول أن والدتها تريد أن تحج من غير تصريح ومن غير حملة سيذهبون بطريقتهم الخاصة ، وتقول بأنها طلبت منها أن تحج معهم وتغضب الوالدة إذا رفضت أن تصحبهم في هذه الرحلة ؟!
    ** هل يجوز لمن نوى الأضحية أن يغتسل وأن يغسل شعره حتى وإن تساقط منه بعض الشعرات ؟
    ** تقول لدي مشكلة بالفك وحينما أتلفظ بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام المباركة يتعبني هذا الأمر ، هل أكتفي من دون تحريك ؟
    ** بأنها كانت في المستشفى مرافقة وصلّت عدة صلوات لغير اتجاه القبلة ، تقول ما تحرّيت وما سألت عن ذلك ثم بعد ذلك علمت الاتجاه الصحيح ؟
    ** تقول أنها كانت في الخامسة عشر من عمرها وتزوجت وحملت ودون أن تعلم أنها حامل قامت كما ذكرت الانتقال من مكان إلى مكان في البر وبنت بيت الشعر دون أن تعلم ، وكانت حامل في الشهر الخامس وسقط منها هذا الجنين وحينما شاهدته صاحبات الخبرة من النساء قالن أن هذا في الشهر الخامس وتخلق نوعاً ما ، ثم أخذنه ولُفت في خِرقة أو منديل ودفن تحت الشجرة فأتى كلب من الكلاب وأخذ الطفل وأكله ، الأخت الكريمة الآن في الخامسة والسبعين من عمرها تسأل عما يلزمها ؟
    ** اشتركنا في حملة وقد تأتيها الدورة في اليوم السابع أو الثامن ، ماذا يجب عليها ؟
    ** يريد أن يأخذ قرضاً وهذا القرض يتحمل 1% يدفعه وتتحمل الدولة عنه 29% ويُسدد 70% من هذا القرض بفائدة قدرها 2.75 ؟

    ** سؤال يتكرر دائمًا وهو عن الأضحية ومن أراد الأضحية وهو كذلك يريد أن يحج بيت الله الحرام كيف يمسك عن شعره وأظفاره؟ وإذا أدى عمرته إذا كان متمتعًا هل يأخذ من شعره أو يمنعه ذلك أنه قد نوى الأضحية؟
    بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، بداية لابد من ذكر خلاف أهل العلم في حكم الأضحية في حق الحاج؛ ذهب الحنابله والشافعية واختيار ابن حزم إلى أنه يشرع للإنسان أن يُضحي سواء سافر أو أقام وسواء حجَّ أو اعتمر أو لم يحج أو يعتمر، وهذا هو كما قلت هو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن حزم. وذهب مالك رحمه الله إلى أن كل دم يُذبح في الحرم فهو هدي وهو اختيار ابن تيمية إلا أن له تفصيل في مسألة لو جاء به من الميقات أو غيره. لكن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أن الإنسان يُشرع له أن يضحي سواء حجَّ أم لم يحج، وأما من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى نقول نعم الرسول أهدى البُدن لذلك أهدى مئة من الإبل ونحر ثلاثًا وستين بيده، وقد جاء ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وكان مسافرًا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أصلح لحم هذه الشاه" وفي رواية عند البيهقي "أصلح لحم هذه الأضحية، قال: فمازال يأكل حتى قدم المدينة" فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي ولو كان مسافرًا؛ ولهذا يقول ابن حزم: (والأضحية مشروعة والأصل فيها الاستحباب )
    إذا ثبت هذا وقلنا أنه يُشرع للإنسان أن يضحي، والأفضل في حق الحاج أن يكثر الهدي ولا يضحي هكذا، الأفضل في حق الحاج أن يكثر الهدايا ولا يضحي، ولكن لو أراد أن يضحي سواء أراد أن يضحي في مكانه أو أعطى أهله أن يضحوا عنه، فإن الذي يظهر والله تبارك تعالى أعلى وأعلم أنه جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن حميد عن سعيد المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أهلَّ هلال ذي الحجه وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا" وهذا هو مذهب الحنابلة وأبي إسحاق وهو قول الطاحوي وهو اختيار جمع كثير من أهل العلم، بل قال سعيد بن المسيب أنه قول الصحابه كما روى الطحاوي من حديث قتادة عن كثير بن أبي كثير أنه قال لسعيد بن المسيب إن يحي بن يعمر يقول وهو بخرسان: "إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا"، وفي رواية أنه قال: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا" فقال: صدق، قال: قلت: يا أبا محمد عن من؟ قال: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض طلبة العلم من الذين يظنون أن هذا مذهب الحنابلة فقط خلاف مذهب الجمهور الأقرب أن الجمهور إن كانوا يقصدون بالطريقة الأكاديمية إذا وافق مالك الشافعي صار هو مذهب الجمهور أو أبا حنيفة فهذا صح، لكن إن الأقرب أن هذا هو قول أكثر الصحابة، بل إن ابن عمر رضي الله عنه كما روى الحاكم بسند لا بأس به أنه مرَّ على امرأة تحلق صبيًا لها فقال ابن عمر: "لو أبقيتيه إلى العشر [يعني إلى يوم النحر] لكان خيرًا لكِ" فإذا كان ابن عمر يأمر هذه المرأة أن لا تأخذ من شعر صبيها مع أن الصبي لا يريد أن يحج لأن ذلك أعظم. ولهذا جاء أيضًا عند البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله إنه ليس عندي اضحية إلا منيحة [والمنيحة التي تُحلب لأنهم يحتاجونها] قال: فهل أُضحِّي بها؟ قال: لا، ولكن من تمام الأضحية أن تأخذ من شعرك يوم النحر" فدَّل ذلك على إن الإنسان لو لم يكن يريد أن يُضحي فإن في هذا الحديث دلالة على أن إبقائه، لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا أفضل، إذا ثبت هذا فإنه إذا أراد أن يُضحي وأراد أن يُهِل بالحج أو بالعمرة فإننا نقول له لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا حال الإحرام؛ وذلك لأن الإحرام ليس له سنة تخصه في تقليم الأظفار ولا في نتف الإبط ولا في حلق العانة، ولهذا يقول ابن تيمية هذا التنظف ليس من خصائص الإحرام، وعلى هذا فإذا جاء وقت الإحرام فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا، لكنه إذا طاف وسعى وأراد أن يُقصِّر للعمرة فإنه يجب عليه أن يأخذ من شعره لأنه تعارض في حقه أمرٌ مأمور به وهو الأخذ من الشعر حال الأضحية وأمر منهيٌ عنه وهو حال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، وإذا تعارض مأمورٌ ومحظورٌ فالمُقدم المأمور.
    وأما إذا جاء يوم العيد ثم رمى فأحب أن يذبح هديه أو أن يحلق رأسه هل ينتظر؟ إن انتظر حسن، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه أن ينتظر ولو أراد أن يضحي؛ وذلك لأن الأخذ من الشعر يوم العيد لأنه نُسك، وهذا من ذوات الأسباب، مثلها مثل ما لو دخل المسجد في وقت نهي فإن وقت النهي محرم وصلاة الركعتين لدخول المسجد سنة ومع ذلك يصلي ركعتين لأنها من ذوات الأسباب، فكذلك الأخذ من الشعر يوم العيد فإنه من ذوات الأسباب وهو واجب من واجبات الحج ،كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث حفصة أنها قالت: "ما شأن الناس حلَّو ولم تحلل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلأحل حتى أنحر" فدل ذلك على أنه إذا نحر -يعني الهدي القِرآن- فإنه يحلق رأسه ولا حرج في ذلك والله أعلم .

    توفيق من الجزائر
    ** والده متوفى رحمه الله تعالى يقول كيف أعتمر عن هذا الوالد علمًا أنه لم يعتمر ولم يحج وكذلك لم يترك تركة يحج بها ؟
    الراجح والله أعلم أن العمرة واجبة في حق المُكلَّف، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وهو اختيار أكثر الصحابة، صح عن ابن عباس وابن عمر وابن جابر وزيد بن ثابت أن ابن عباس يقول كما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم "إنها لقرينة الحج في كتاب الله" وقال ابن عمر: "الحج والعمرة فريضتان" رُوي عن جابر وإسناده حسن، وهو قول عمر كما هو ظاهر قول الصُبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان عليَّ فأهللت بهما، قال: هوديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
    وعلى هذا فإن الإنسان يجب عليه أن يأخذ عمرة كما يجب عليه أن يحج، فإن مات ولم يكن قد حجَّ أو أعتمر فإن كان عنده مال فإنه يُخرج من تركته قبل قسمتها على الورثة وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية؛ لأن ذلك دينٌ عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنتي قاضيته اقضوا فالله أحق بالوفاء"
    فإن كان والده ليس عنده شيء ومات وليس عنده ما يكفيه فإننا نقول حينئذ يُستحب لك أو لأحد أبنائه أو أحد بناته أن يعتمر عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: "يا رسول الله إن أبي لم يستطيع الحج والعمرة أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر" قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في وجوب العمرة فإن شُعبة جوده. وهذا يدل على أن الإنسان من بره لوالده أن يحج عنه أو يعتمر عنه، وكذلك البنت من برها لأبيها وأمها أن تحج عنه وتعتمر عنه والله تبارك وتعالى أعلى أعلم.

    توفيق
    ** كان عنده زوجة وعاش معها ثلاث سنوات ولم يُرزق بالذرية ثم طلب منها أن توافق على أن يُعدّد فرفضت فطلقها ، يقول هل في ذلك ظلم لهذه الزوجة ؟
    لا إن شاء الله ليس فيه ظلم ، لكن الأولى بك أنك تزوجت الثانية وأبقيتها معك لعل الله سبحانه وتعالى يُحدِث بعد ذلك أمرا ، فكثيرة هي القضايا التي ربما لا تحمل المرأة فإذا تزوج عليها زوجة أخرى ربما حملت ، فالنفوس في مثل هذا تحضر ولهذا كان الأولى بك ألا تطلقها لعل الله يُحدِث بعد ذلك أمرا ، وما يدريك لعلك تتزوج الثانية ولا تحمل أيضا ! ، فكان الأولى بك ألا تُطلقها فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق والله أعلم . أما إنه يأثم لا يأثم إن شاء الله .

    روان
    ** ستحج مفردة ، هل يلزمها المبيت بمِنى ليلة عرفة ؟
    الراجح والله أعلم وهو قول عامة أهل العلم بل نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الوقوف بمنِى ليلة عرفة ليس بواجب بل هو مستحب خلافاً للألباني رحمه الله ، وذلك لأن عروة ابن مُبرس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ولم يقف بمِنى ليلة عرفة ، لكن الأفضل والمشروع في حق المسلمين أن يبقوا في مِنى فيصلوا الظهر وهم مُحرِمون هذا الأفضل ، ومع الأسف الشديد أن أكثر الحملات الآن أصبحت تتجه إلى عرفة مباشرة ولا تقف في مِنى ، وأنا أقول وإن كان ذلك أسمح لهم لكن ينبغي أن يُطبقوا السُنة فيحاولوا أن يبقوا في مِنى فيخرجوا على أقل تقدير لو في آخر الليل ، أما أن لا يأتي الحجاج إلى مِنى ليلة عرفة فإني أرى هذا ترك للسُنة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .

    ** تقول إذا أتاها مانع وهي مشترطة هل تسقط عنها محظورات الإحرام ؟
    الراجح والله أعلم أن الإنسان إذا اشترط ثم حُبس عن أداء الحج أو العمرة فإنه يجوز له أمران :
    أولاً : أن يتحلل ولا يُكمل فيكون قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) أنه معفو عنه لأجل اشتراطه .
    الثاني : أنه إذا تحلل لا يلزمه دم كما يلزم المُحصَر ، لكن العلماء الحنابلة قالوا لو اشترطت فإنها لا تتحلل بالحيض والراجح والله أعلم أن الحيض ربما يكون أشد من المرض ، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الحجاج بن عَمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من عرِج أو كسِر فقد حل " وهذا ربما يكون أعظم ، وعلى هذا فإنها إذا تحللت فإنها تفعل محظورات الإحرام ، وينبغي للمرأة أن لا تتحلل لوجود عذر الحيض إلا إذا انتهى الوقوف بعرفة وهي لم تصل إلى عرفة ، أما إذا استطاعت أن تصل إلى عرفة فإنها لا تتحلل لأنها لو ذهبت إلى الرياض أو ذهبت إلى بلدها وهي مازالت حائض فإنها تستطيع أن ترجع فتطوف طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة لا يلزم منه البقاء ، وعلى هذا فإني لا أرى أنها تتحلل خاصة في الحج إذا كانت قد أدركت الوقوف بعرفة لأن " الحج عرفة " كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالرحمن ابن يعمر والله أعلم .
    المقدم / إذن تنتظر ثم تعود ؟
    هذا الأفضل ، لكنها لو تحللت إذن جاز لها أن تفعل كل محظورات الإحرام والله أعلم .

    أبو حمزة
    ** يسأل عن زوائد الجلد هل تعامل كالأظفر و كذلك الشعر ؟
    الأولى أن لا يأخذ لقوله صلى الله عليه وسلم " فلا يأخذ من بشرته ولا من شعره شيئاً " لكن الميت ، الميت هذا الذي يتساقط هذا لا حرج إن شاء الله والله أعلم .

    ** امرأة وضعت مثل الوشم يقول على وجهها ، ماذا يجب عليها ؟
    يجب عليها أن تذهب إلى الطبيبة لتزيل مثل هذا الوشم والحمد لله الآن يوجد في مراكز التجميل إزالة مثل هذه العلامات والله أعلم .

    ** إذا فاتته التكبيرة الأولى من تكبيرات الصلاة على الجنازة ، هل يؤديها بعد أن ينتهي الإمام أو أن يؤديها بين التكبيرات أو هناك صفة أخرى ؟
    الراجح والله أعلم وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي أن الإنسان يدرك أول تكبيرة مع الإمام هو أول تكبيرة له لقوله صلى الله عليه وسلم " فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " وعلى هذا فإذا جاء والإمام قد كبّر التكبيرة الثانية ثم دخل معه فإنها تكون في حقه التكبيرة الأولى وتكون في حق الإمام التكبيرة الثانية وعلى هذا فيقرأ الفاتحة فإن انتهت الفاتحة والإمام مازال يدعوا فإن له أن يصلي على النبي وله أن يدعوا
    المقدم / يُكبر ؟
    لا ، هو لا يُكبر ينتظر الإمام يُتابعه " إنما جُعل الإمام ليؤتم به " لكن لو افترضنا أنه قرأ الفاتحة والإمام مازال يصلي على النبي أو مازال يدعوا فإنه يشرع له أن يدعوا هو ولو بعد الفاتحة لأن أعظم الصلاة وهو ركنها أمران التكبير ثلاثاً أو أربعاً على الخلاف ورُوي عن ابن مسعود أنه كبّر ثلاثاً ، الثاني الدعاء للميت ، أما قراءة الفاتحة والصلاة على النبي فإن الراجح والله أعلم أنها سُنة كما قال ابن عباس " لتعلموا أنها سنة " كما في صحيح البخاري ، وعلى هذا فالواجب الركن التكبير ثلاث ، والثاني الدعاء للميت لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد من حديث عند أبي داوود " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " ثم إذا كبّر الإمام الثالثة أنت تكبر الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كبّر الإمام الرابعة ثم سلم أنت تكبر فتقول : اللهم صل على محمد ثم تكبر مباشرة تقول : اللهم اغفر له ثم تكبر وتسلم قبل أن تُرفع الجنازة من الأرض والله أعلم تأتيها تباعاً .

    سلمى
    ** تقول أن والدتها تريد أن تحج من غير تصريح ومن غير حملة سيذهبون بطريقتهم الخاصة ، وتقول بأنها طلبت منها أن تحج معهم وتغضب الوالدة إذا رفضت أن تصحبهم في هذه الرحلة ؟!
    الأولى للإنسان أن لا يحج إلا بتصريح ، أولاً لأجل أن يكون أموره مرتاح في هذا الأمر وتكون تنقلاته كلها بيسر وسهوله ، وأما إذا ذهب فإنه يضطر إلى مخالفة أو فعل محظور مثل أن يلبس والشرع يأمره أن لا يلبس ، والقاعدة في هذا أن فعل المحظور لا يسوغ للإنسان أن يفعله إلا إذا اضطر إلى ذلك أو مريضاً أو محتاج فالأولى بها ألا تحج إلا بتصريح ، خاصة أنها سوف تذهب بلا حملة ففيها من المشقة ما لا يخفى ، نعم أنا من هذا المكان أطالب أن يكون هناك حملات على مستويات بحيث يستطيع أصحاب الدخل المحدود أن يقدروا على ذلك ، فكيف يحج إنسان مع بنات له أو بنيات ربما يصلن إلى ثلاث أو أربع وهو يحج معهن وابن له فخمسة يريدوا أن يحجوا أو ستة كيف يتكلف في ذلك ؟ فإن في ذلك كُلفة عظيمة ، نعم لاشك أن ذلك فيه أجر عظيم لكن لابد أن يكون هناك حملات تساعد على التخفيف في مثل ذلك ألف أو ألفين ثلاثة ألاف ولو كانت بعيدة إلى أقصى مزدلفة أو فيها سكن لأن الراجح والله أعلم أن مِنى إذا لم يجد الإنسان فيها مكان فإنه يسقط لقول ابن عباس " إذا رميت فبت حيث شئت " ولكن الراجح أنه واجب إذا كان الإنسان قادراً على ذلك فإذا لم يجد فإني أرى الإنسان ينبغي له أن يبقى حيثما كان ولا يلزم أن يبقى إلى مزدلفة من باب اتصال الصفوف ، لأن اتصال الصفوف إنما قُصد به متابعة الإمام لم يُقصد فيه المكان وأما مِنى فقُصد به المكان والله أعلم ،
    ولهذا أنا أنصح الإخوة والأخوات ألا يقعوا في إحراجات كثيرة و فعل محظور ويذهبوا بالطرق النظامية أفضل لهم ، ومن ترك هذا الأمر قاصداً الأجر عند الله سبحانه وتعالى والتخفيف عن المسلمين فإن إن شاء الله ذلك يؤجر على نيته والله أعلم .

    أم أحمد
    ** هل يجوز لمن نوى الأضحية أن يغتسل وأن يغسل شعره حتى وإن تساقط منه بعض الشعرات ؟
    الراجح والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فلا بأس أن يغتسل وأن يمشط شعره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت محرمة ، والمضحي شابه المحرم من هذا الوجه ، فقال " انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحج " فلا بأس للمرأة وهي تريد أن تُضحي أن تمشط من شعرها ، لكن لا تستخدم الأشياء التي الأصل فيها نزع الشعر مثل الاستشوار الذي تعرفه الناس ، الاستشوار هذا لا ينبغي أن يستعمل لأنه ينزع الشعر نزعا ، أما المشط الذي يتساقط فهذا ميتة كما قال العلماء فإنها ميتة ، وعلى هذا فلا حرج للمرأة أن تمشط شعرها .
    وبالمناسبة شيخ أحمد بعض الإخوة يقول أنا إما أن آخذ من شعري أو لا أضحي ! ، نقول ضح وإن أخذت من شعرك فإنك قصرّت في هذا الأمر وفعلت أجراً في هذا الأمر ، ولهذا قال الله تعالى ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) فالإنسان ينبغي له أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن من أعظم ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الحج والتكبير والتهليل هو الأضاحي ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ( لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ) ومن المعلوم أن الإنسان لو أراد أن يُضحي وأخذ من شعره أو اشترى أضحيته وأخذ من شعره فإنه أضحيته على حالها يُتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إجماعا كما ذكر ذلك ابن قُدامة والله أعلم .

    ** تقول لدي مشكلة بالفك وحينما أتلفظ بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام المباركة يتعبني هذا الأمر ، هل أكتفي من دون تحريك ؟
    اسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك ويجعل ما أصابك تكفيراً لذنبك ورفعه لدرجاتك ، وأما الذكر فإن الراجح والله أعلم أن الذكر على مراتب : أولاً الذكر باللسان مع تواطؤ القلب عليه وهذا أعظمها ، الثاني أن يكون بالقلب بلا لسان وهذا أفضل من المرتبة الثالثة الذي يكون بلسان بلا قلب ، فعلى هذا فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى بقلبك فإنك تؤجرين على ذلك لكن تلفظك بما تستطيعين أفضل مع تواطؤ القلب فإذا لم تستطيعي فاذكري الله تعالى في قلبك والله أعلم .

    سمية
    ** بأنها كانت في المستشفى مرافقة وصلّت عدة صلوات لغير اتجاه القبلة ، تقول ما تحرّيت وما سألت عن ذلك ثم بعد ذلك علمت الاتجاه الصحيح ؟
    والله أرى أن الإنسان كثيرون يفرطون في متابعة القبلة ، والحمد لله الآن أصبحت المستشفيات وأصبحت الشقق المفروشة وأصبحت الفنادق في البلاد الإسلامية يُعرف القبلة فقط بالبحث عنها أو بسؤال الريسبشن أو غير ذلك فإنه يستطيع أن يعرف ذلك ، وأرى أن الإنسان إذا كان مقيماً ولم يكن يُحسن الاجتهاد فصلى على غير القبلة أنه يُعيد ، لأن هذا فيه نوع من التفريط خاصة أنها في بلدها فإني أرى أنها تُعيد والله أعلم لأنها تركت شرط من الشروط وهو استقبال القبلة وهي مفرطة ، كيف تجتهد ؟ اجتهدت أم ماذا وهي بالغرفة تجتهد ! ، هل رأت شمساً ؟ ، هل رأت ظلاً ؟ ، هل رأت شيئاً ؟ لم ترى شيئاً وهي في بلد إسلامي فإني أرى أنها مفرطة والله أعلم فينبغي لها أن تُعيد والله أعلم .
    المقدم / سألتها هل هي مقيمة أو غير مقيمة هل هناك فرق ؟
    نعم إذا كانت مسافرة ثم سألت أهل البلد فبعض العلماء يُخففون في ذلك فإنه ربما لا يُحسن الإنسان غير بلده ، وأما وهي في بلدها وهي في الغرفة لو خرجت فقط من المستشفى ورأت الشمس لاستطاعت أن تميز في هذا ، أما أن لا تسأل الممرضات ولا تسأل الأطباء ولا الطبيبات فهي نوع تفريط والله المستعان .

    أم أبو مرام
    ** تقول أنها كانت في الخامسة عشر من عمرها وتزوجت وحملت ودون أن تعلم أنها حامل قامت كما ذكرت الانتقال من مكان إلى مكان في البر وبنت بيت الشعر دون أن تعلم ، وكانت حامل في الشهر الخامس وسقط منها هذا الجنين وحينما شاهدته صاحبات الخبرة من النساء قالن أن هذا في الشهر الخامس وتخلق نوعاً ما ، ثم أخذنه ولُفت في خِرقة أو منديل ودفن تحت الشجرة فأتى كلب من الكلاب وأخذ الطفل وأكله ، الأخت الكريمة الآن في الخامسة والسبعين من عمرها تسأل عما يلزمها ؟
    الله يمتعها بالصحة والعافية ، المرأة إذا كانت حاملاً ثم أسقطت ما في بطنها فإن كان هذا السِقط قد تَخَلَق بأن يظهر له يد أو رجل أو رأس بمعنى التخلق وهو أن يكون له أكثر من ثمانين يوماً وهذا لابد أن يكون فالتَخَلَق لا يكون إلا بعد الثمانين وأما قبل الثمانين فإنه لا يتخلق تخلقاً يظهر للإنسان ، وعلى هذا فإذا كان قد تَخَلَق فإنه يكون حملاً وعلى هذا فإنها قد تكون أسقطت الحمل وتكون أولاً امرأة نفاس ، امرأة نفساء بحيث تبقى مثلما تبقى وتجلس مثل ما تجلس النفساء ، الثاني أنها إذا كانت قد عملت عملاً سقط الجنين بسبب عملها فإن هذا يُعد قتل خطأ ، وإن كانت جاهلة فلا حرج ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في الصحيحين في قصة المرأة التي ضربت بطن امرأة حامل فسقط مافي جنينها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها غُرة عبد أو وليدة ، وعلى هذا فإنها حينئذ يلزمها كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، الثاني يلزمها الدية والدية خُمس الدية يعني الآن تقريباً عشرين ناقة ليست من العظيمة إلا إذا عفى الورثة فعلى هذا فإنها حينئذ يلزمها كفارة القتل الخطأ والدية فإن عفى ورثتها وورثة الميت من الدية فلا عليها شيء إن شاء الله ، لكن ينبغي لها أن تصوم شهرين متتابعين إذا كانت لا تستطيع أن تعتق رقبة والله أعلم .
    المقدم / حتى وإن كانت جاهلة أنها حامل ؟
    حتى لو كانت جاهلة ، لأن هذا يسمونه قتل خطأ ، لكن لابد أن نقول أنها فعلت فعلاً سقط الجنين بسبب فعلها أما أنها تعمل مثل العمل المعتاد فسقط الجنين فهذا لا يُعد قتل خطأ مافيه تفريط من عندها ، لكنها لو أنها فعلت فعلاً سقط الجنين لأجله مثل أن تكون قفزت أو اتكأت على بطنها فإن هذا يُعد قتل خطأ ، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون : لو أن امرأة نامت على بطنها وهي حامل فسقط الجنين تُعد هذا قتل خطأ وهي نائمة .
    المقدم / حتى لو كانت جاهلة ، ما كانت تعلم أنها حامل
    لو لم تعلم أنها حامل أهم شيء أنها فعلت فعل سقط الجنين لأجل الفعل يسمونها العلماء قتل خطأ مباشرة ، فإذا كان هناك فعل منها مباشر ، كثير من النساء لا تعرف أنها حامل هي صغيرة ، ليس المشكلة في الحمل أو لا ، المشكلة في الفعل إذا كان الفعل على ضوء صار هو سبب الإسقاط ولم تفعل فعلاً معتاداً بل فعلت فعلاً أكثر من المعتاد فهذا هو المُشكل و الله أعلم .

    أم محمد
    ** اشتركنا في حملة وقد تأتيها الدورة في اليوم السابع أو الثامن ، ماذا يجب عليها ؟
    أولاً نقول إذا كانت الدورة ستأتيها اليوم الثامن فإنه إذا كان عادتها لا تطهر إلا بعد خمس أو ستة أيام فالغالب أنها لن تدرك الطواف قبل عرفة فحين إذن ينبغي لها أن تُهِل بالحج مفردا هذا واحد ، الثاني أن تشترط فتقول : إن محلي حيث حبستني فإن لها على ربها ما استثنت كما قال صلى الله عليه وسلم ، الثالث أنها تذهب تغتسل يوم التروية أو بالميقات تغتسل ولو كانت حائضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " انقضي رأسك " وفي رواية " اغتسلي وأهلّي بالحج " وكذلك قال لأسماء بنت عميس وعائشة حائض وأسماء بنت عميس كانت نفساء فدل ذلك على أن المرأة الحائض إذا أرادت أن تُهل بالحج من الميقات فإنها تغتسل ويشرع لها ذلك ، الأمر الثالث أنها تفعل المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت فإذا طهُرت فأنها تطوف بالبيت ، فإن كان عليها سعي فإن تأخر السعي إلى أن تطوف لأنه لا يصح سعي إلا أن يسبقه طواف مشروع كما قال العلماء وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كالماوردي من الشافعية والنووي من الشافعية والحطّاب من المالكية والله أعلم .

    وليد من الجزائر
    ** يريد أن يأخذ قرضاً وهذا القرض يتحمل 1% يدفعه وتتحمل الدولة عنه 29% ويُسدد 70% من هذا القرض بفائدة قدرها 2.75 ؟
    إذا كانت 70% التي يدفعها البنك عن طريق سلعة يشتريها البنك ثم يعطيها العميل ليبيعها العميل بعد ذلك ويحصل على ثمنها لا حرج أما أن يعطيه النقد مباشرة فهذا ربا ولا يجوز ، لأن الربا كما قال العلماء لا يُباح لا قليله ولا كثيرة والله أعلم .

    الروابط
    صوت


    [RAMS]http://archive.org/download/jawabk_493/saeedrash.mp3[/RAMS]



    للحفظ هنا


    شكر وتقدير للمفرغتآن : رآجية عفو الرحمن
    المؤمنة بربهآ
    ومسجل الحلقة : رآعي الخيل


    لقد أخذت الأذن من أخي

    تناهيد

  • Font Size
    #2
    رد: حلقة اليوم الرابع 4\12\1433هـ للشيخ عبد الله السلمي "حفظه الله"

    جزاك الله خيرا

    تعليق

    Loading...


    يعمل...
    X