زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل
فتوى للشيخ العلامة / عبد العزيز بن باز - رحمه الله
السؤال :
من جمهورية مصر العربية يقول فيه : ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة
وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم الله .
الجواب :
زيارة القبور نوعان :
أحدهما : مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وكان يزورها صلى الله عليه وسلم ،
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم ، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء ،
أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك .
لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء ،
ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن ،
وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة . لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة
لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن ، وقلة الصبر ، والأصل في النهي : التحريم لقول الله سبحانه :
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ،
أما قول أم عطية رضي الله عنها ( لم يعزم علينا ) فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء .
لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع ، وأما قولها : ( لم يعزم علينا )
فهو مبني على اجتهادها وظنها ، واجتهادها لا يعارض به السنة
النوع الثاني : بدعي وهو : زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم ،
وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية ، ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها
والقراءة عندها ، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك ، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع :
النوع الأول : مشروع ، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة .
الثاني : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك .
الثالث : أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك ، أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه
أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية ، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة ،
ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما ، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به ، أو عند قبر الحسين أو البدوي
أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ، والله المستعان .
فتوى للشيخ العلامة / عبد العزيز بن باز - رحمه الله
السؤال :
من جمهورية مصر العربية يقول فيه : ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة
وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم الله .
الجواب :
زيارة القبور نوعان :
أحدهما : مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وكان يزورها صلى الله عليه وسلم ،
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم ، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء ،
أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك .
لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء ،
ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن ،
وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة . لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة
لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن ، وقلة الصبر ، والأصل في النهي : التحريم لقول الله سبحانه :
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ،
أما قول أم عطية رضي الله عنها ( لم يعزم علينا ) فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء .
لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع ، وأما قولها : ( لم يعزم علينا )
فهو مبني على اجتهادها وظنها ، واجتهادها لا يعارض به السنة
النوع الثاني : بدعي وهو : زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم ،
وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية ، ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها
والقراءة عندها ، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك ، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع :
النوع الأول : مشروع ، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة .
الثاني : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك .
الثالث : أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك ، أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه
أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية ، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة ،
ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما ، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به ، أو عند قبر الحسين أو البدوي
أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ، والله المستعان .
تعليق