الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقة السنة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    فقة السنة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذا ليس بموضوع ولكنه سوف يكون شرح لفقة السنة

    أولا سوف يكون هناك شرح لأحاديث مواضيع الاخ الكريم الصيفى من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني وبعدها بإذن الله تعالى سوف يكون هناك ملخص لهذا

    الجزء من كتاب فقة السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى وأتمنى منكم المتابعة

    أولا سوف نبدء بكتاب الطهارة وسوف يكون الشرح فى نفس موضوعه والتلخيص سوف يكون هنا بإذن الله تعالى

    اضغط هنا كتاب الطهارة باب المياة


    التعديل الأخير تم بواسطة ~ بنت النيل ~; الساعة 25-10-2010, 03:54 PM.

  • Font Size
    #2
    رد: فقة السنة

    بارك الله فيك اختي الكريمه
    اللهم يارب مسني وأهلي الضر وأنت أرحم الراحمين

    تعليق


    • Font Size
      #3
      رد: فقة السنة

      بارك الله فيكي اختي

      تعليق


      • Font Size
        #4
        رد: فقة السنة

        جزاك الله عنا خيرا

        ليكن المنقول بالمعقول .... ولانحرم انفسنا ثمرات العقول

        تعليق


        • Font Size
          #5
          رد: فقة السنة

          نبدء بإسم الله

          عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: « هو الطهور ماؤه، الحل ميتته »1 أخرجه الأربعة، وابن أبي شيبة واللفظ له،


          وصحَّحه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد .



          هذا الحديث حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: « هو الطهور ماؤه، الحل ميتته »1 ومعنى قوله قال في البحر:

          يعني أنه ذكر البحر عنده فقال هذه الكلمة، وهذا الحديث له سبب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن أنهم يكونون في البحر يعني على سفنهم ومعهم ماء قليل؛

          ليشربوه أو ليطبخوا به أو نحو ذلك، وإن استعملوه في الوضوء نفد، وضاق الأمر عليهم فسألوه عن ذلك، فقال -عليه الصلاة والسلام- في البحر: « هو الطهور ماؤه »1 ؛

          لأن السؤال كان عن التوضؤ بماء البحر. هل نتوضأ بماء البحر أم لا نتوضأ؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- في البحر -يعني في التطهر بماء البحر-: « هو الطهور ماؤه،

          الحل ميتته »1 وسبب السؤال أنهم نظروا في ماء البحر ووجدوا طعمه متغيرا، وجدوا أن طعمه مالح، بل قد يكون شديد الملوحة، فهل يتوضأ

          بمثل هذه الحال بشيء تغير طعمه، فأشكل عليهم هل يتوضأ بما تغير طعمه أم لا؟

          والنبي -عليه الصلاة والسلام- أجابهم بما يحتاجون، فبين أنه طهور، وزاد على ما يحتاجون لقوله: « الحل ميتته »1 وهذه الزيادة سببها أن الراكب

          للبحر سأل عن الوضوء، وهو يلابسه أمر الصلاة، كما أنه يلابسه أمر الأكل فيحتاج إلى أشياء من أهمها: أمر عبادته وأمر غذائه، فلما سأل السائل عن

          واحدة أفاده -عليه الصلاة والسلام- باثنتين؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- بالمؤمنين رءوف رحيم.


          المسألة الثانية: لغة الحديث.


          قال -عليه الصلاة والسلام- في البحر: « هو الطهور »2 ولفظ الطهور فعول من طاهر فهو مبالغة من طاهر، فيدخل في صيغ المبالغة كالغفور من غافر ونحو ذلك،

          وإذا كانت كلمة طهور مبالغة من طاهر فهذه المبالغة هل هي مبالغة في كونه طاهرا مبالغة في طهارته، أو هي مبالغة في تعدي الفعل إلى تطهير غيره؟

          الوجه منهما هو الثاني؛ لأنهم لم يستشكلوا كون البحر طاهرا، وإنما سألوا عن التوضؤ بماء البحر؛ فلهذا دل قوله: « هو الطهور ماؤه »2

          أن المبالغة هنا المقصود منها مبالغة تعدي التطهير فهو طاهر في نفسه وأيضا يطهر غيره، وهذا الاستعمال هو استعمال شرعي عند طائفة من أهل

          العلم يعني أنه ليس بالحقيقة اللغوية، ولكنه حقيقة شرعية، وذلك أن الشرع جاء في استعمال لفظ طهور لما تتعدى لما يكون مطهرا لغيره، والتطهير

          قد يكون رفعا لحدث، أو قد يكون إزالة لخبث؛ لهذا من هذه اللفظة لفظة "طهور" قال طائفة من أهل العلم: إن هذه اللفظة في اللغة لها معنى،

          وهي المبالغة في كون الماء طاهرا، وأما في الاستعمال الشرعي فنفهم منها زيادة عن كون الشيء طاهرا، وهو كونه طاهرا ومطهرا -أيضا-،

          وهذا جاء في هذا الحديث: « هو الطهور ماؤه »2 وهم يعلمون أن ماء البحر طاهر في نفسه فلما قال: « الطهور ماؤه »2 علمنا أنهم فهموا من قوله:

          « الطهور ماؤه »2 يعني: أن ماءه يتطهر به، ومثله قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في التراب: « وجعلت تربتها لنا طهورا »3 والتراب

          معلوم أنه طاهر، ولكنه جعل لهذه الأمة طهورا يعني: مطهرا، وهذا بحث لغوي مهم في هذا الحديث.

          قال: « الحل ميتته »4 ميتة هي: ما يموت في البحر من حيوانات البحر لا من غيره، الميتة ميتته هذه الإضافة تقتضي أن يكون ميتة البحر مما يعيش فيه،

          أما إذا كان يعيش في غيره ثم مات فيه فلا يصدق عليه أنه ميتة بحر، وإن كان مات بسبب البحر؛ لهذا قال: « الحل ميتته »4 يعني: مما يموت ويطفو

          من حيوانات البحر كالسمك والحوت وغير ذلك.


          المسألة الثالثة: في درجة الحديث.


          الحديث صحيح: صححه جمع كثير من الأئمة، وقال بعض أهل العلم: إن طرقه لا تخلو من مقال، ولكنه بمجموعها يكون صحيحا، فالمعتمد دون تفصيل

          في التخريج والبحث في الأسانيد، المعتمد والذي عليه عامة أهل العلم أن الحديث صحيح، وهو أصل في بابه.


          المسألة الرابعة: هي من أحكام هذا الحديث.


          * أولا: هذا الحديث افتتح به الحافظ ابن حجر هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة، والطهارة يبتدأ بها؛ لأن أعظم الأركان العملية الصلاة،

          والصلاة مفتاحها الطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالماء؛ لذلك جعل كتاب الطهارة، ثم باب المياه، ثم ساق هذا الحديث في صدر أحاديث الباب.

          * ثانيا: الحديث دلَّ على أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر، ووجه ذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا عن التطهر بماء البحر، فلم يشكل

          عليهم كون ماء البحر طاهرا، وإنما سألوا عن التطهر به، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أن ماء البحر طهور يعني: أنه مطهر، وهذا يعني: أن الماء

          ينقسم إلى ماء يتطهر به، وإلى ماء لا يتطهر به، وهذا حجة كثير من أهل العلم في قسمهم الماء إلى ثلاثة أقسام: إلى طهور وطاهر ونجس، والحديث

          دل على قسمين على الطاهر والطهور.


          ودلَّ -أيضا- تقسيم الماء إلى طاهر وطهور عدة أشياء منها: قوله -عليه الصلاة والسلام- في التراب مما فضل الله -جل وعلا- به هذه الأمة قال:

          « فضلت على الأنبياء بخمس »5 ثم ساقه، وقال -عليه الصلاة والسلام- في آخره: « وجعلت تربتها لنا طهورا »3 وقال -أيضا عليه الصلاة والسلام-:

          « فأيما مسلم أراد أن يصلي فعنده مسجده وطهوره »5 .

          ومعلوم أن هذه الأمة فضلت على غيرها من الأمم في شأن التراب بكون التراب لها طهورا، وهو لغيرنا طاهر، فدل على أن التراب لغيرنا طاهر ولنا طهور،

          وكذلك ماء البحر طهور وهو طاهر في نفس الأمر، فدل هذا على انقسام الماء إلى القسمين المشهورين إلى الطهور والطاهر وإلى النجس، فصار الماء ثلاثة أقسام:

          طاهر وطهور ونجس، وهذا واضح من جهة الاستدلال في هذا الحديث وفي غيره.

          قال آخرون من أهل العلم: إن الماء قسمان: طهور ونجس، فالله -جل وعلا- أنزل من السماء ماء طهورا، والطهور هو الماء الباقي على أصله وعلى إطلاقه،

          فيكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره.

          قالوا: الماء إنما ينقسم إلى قسمين: إلى طاهر ونجس، وهذا هو مذهب الإمام مالك والظاهرية، وعدد من أهل الحديث، جمع من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.


          وقال كثيرون من أهل العلم -وهم الجمهور-: إن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس، وهذا من حيث الاستدلال أظهر -كما ذكرت لك-، من حيث إن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر

          ونجس، والفرق بين الطهور والطاهر أن الطهور ماء باق على أصل خلقته مطهر لغيره، الماء الطهور هو الذي بقي على أصل خلقته فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فإن خالطه شيء

          مازجه بعد أن نزل -يعني بعد خلقته- مازجه فغير أحد أوصافه، نقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وهنا يبقى بحث في هل بقي عليه اسم الماء،

          أم زال عن اسم الماء إلى غيره؟ وهذا هو محل النظر بين قول شيخ الإسلام ومن قسم الماء إلى قسمين، ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام.


          مثاله: ننظر إلى ماء البحر ماء البحر تغير أحد أوصافه وهو الطعم فطعمه مالح، ولكن هذا الطعم وهذا التغيير ليس تغيرا، وإنما هو باق على أصل خلقته

          فخلقته هكذا؛ ولهذا صار طهورا عند الجميع بنص كلام المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فإن جاء الماء شيء فخالطه فغيَّر أحد أوصافه بطهارة، يعني: شيء

          طاهر غيَّر أحد أوصافه، فهنا نظروا هل سلب عنه اسم الماء؟ فصار بدلا من الماء صار شايا، يعني: هو ماء فوضعت فيه الكيس فانتقل من كونه ماء إلى

          كونه شايا بتغير لونه فقط، يعني: لما خالطه لون الشاي تغير الاسم من كونه ماء إلى كونه شايا، فهنا تغير الاسم فإذا تغير الاسم فعند الجميع أنه لا يتطهر به،

          لكن محل البحث إذا تغير بعض أوصافه لكن لم يسلب عنه اسم الماء مثل بعض أثر لعجين، بعض أثر لطحين، بعض التغيرات التي لم تسلب عنه اسم الماء،

          لكن جاءه ملح خفيف تغير الطعم، جاءه ريحة بنزين خفيفة، جاءه في ريحه واحد ركب خزانا جديدا قال: فيه ريحة قليلة لكن بقي عليه اسم الماء،

          فهنا يحدث الخلاف ما بين من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام، ومن قسمه إلى قسمين في مثل هذه المسائل.

          والصحيح في هذا أن المسألة راجعة في التحقيق إلى تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: إلى طهور وطاهر ونجس، وأن الماء إذا خالطه طاهر فغيَّر أحد أوصافه

          الثلاثة غيرها تماما بحيث نقله نقل هذا الوصف فغير يعني لاحظ لفظ التغير غير أحد أوصافه فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا؛ لأن الماء

          الذي تعبدنا بالطهارة منه، إنما هو الماء الذي اسمه الماء، الله -جل وعلا- قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾6 فإذا كان اسمه الماء فإننا نتوضأ ونتطهر،

          فإذا زال عنه اسم الماء إلى اسم جديد بتغير فإنه يلحق به.

          والحديث -كما ذكرت لك- دلَّ على هذا التقسيم إلى طهور وطاهر، وكذلك حديث: « وجعلت تربتها لنا طهورا »3 إلى أن هذه الأمة فضلت بنقل

          التراب من كونه طاهرا إلى كونه طهورا، وأما الماء المعتصر فهذا فيه بحث يطول، محله كتب الفقه.

          * الفائدة الثالثة: قوله -عليه الصلاة والسلام- في البحر: « الحل ميتته »4 يدل على أن ليس كل ميتة حراما، فالله -جل وعلا- حرم علينا الميتة،

          ويستثنى من ذلك ميتة البحر كما سيأتينا في حديث ابن عمر: « أحلت لنا ميتتان ودمان »7 وميتة البحر هي ما مات فيه من حيواناته من السمك

          والحيتان وفرس البحر أو أفاعي البحر، فكل ما مات من حيوان البحر وطفا، فإنه يجوز أخذه وأكله؛ لأنه لا زكاة له.

          * الفائدة الرابعة: أن المعلم أو المفتي ينبغي له؛ اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستزيد في إفادة المستفتي إذا كانت حاجته ظاهرة للزيادة،


          والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثيرا ما زاد المستفتي أكثر مما طلب، وهذا ظاهر في هذا الحديث أنهم سألوا عن التوضؤ بماء البحر فأجابهم بحل ميتته -صلى الله عليه وسلم وبارك عليه

          موقع جامع شيخ الاسلام ابن تيمية

          تعليق


          • Font Size
            #6
            رد: فقة السنة

            جزاك الله الجنة

            تعليق


            • Font Size
              #7
              رد: فقة السنة

              عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »1 وفي لفظ: « لم ينجس »2 أخرجه الأربعة وصحَّحه ابن خزيمة

              والحاكم وابن حبان .



              هذا الحديث حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »1 وفي لفظ: « لم ينجس »2 .


              هذا الحديث معناه:


              أن الماء الكثير الذي يبلغ قلتين؛ لأجل كثرته لا يحمل الخبث، فلو جاءته نجاسة، واختلطت به فإنه لا ينجس الماء، يعني: بمجرد ورود النجاسة على الماء قال: « لم يحمل الخبث »1 ؛ لأنه

              كثير، وفي الرواية الأخرى أو اللفظ: « لم ينجس »2 .

              وهذا الحديث له سبب وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك فقال: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث »3 .


              الثاني: لغة الحديث.


              قوله: "قلتين" القلتان تختلف، والمعتمد في هذا الحديث أن المراد بالقلتين هي قلال هجر، هجر يعني: الأحساء، وكانت لهم قلال معروفة مستعملة في المدينة في عهد النبي -عليه الصلاة

              والسلام-، والقلتان تبلغ نحوا من 270 لتر بالمقياس الحاضر يعني: قلتين من قلال هجر.

              قوله: "الخبث" الخبث اسم للنجاسة، لم يحمل الخبث، يعني لم يحمل عين النجاسة، بل تتحلل فيه، والماء يغلب فيذيب هذه النجاسة ولا يتأثر بها لما جعل الله -جل وعلا- فيه من الخاصية.


              ثالثا: درجة الحديث:


              هذا الحديث حديث صحيح، وقد أعلَّه بعض أهل العلم بالاضطراب، فضعفوه ورجَّحوا عليه حديث أبي سعيد الخدري: « إن الماء طهور لا ينجسه شيء »4 والصواب أن هذا الحديث لا

              يستقيم تعليله، وأنه صحيح وقد صحَّحه جمع كثير من أئمة أهل العلم.

              والحديث وذكر لك هنا إشارة قال: وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم -أيضا- ممن هم أشد منهم شرطا، الحديث صحيح وتعليله بالاضطراب ليس بجيد.


              المبحث الرابع: في أحكام هذا الحديث:


              * الحديث أولا: دلَّ على التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير في حمل الخبث، ووجه الاستدلال أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: « إذا كان

              الماء قلتين »1 أن هذا شرط سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع إلى آخره فقال: « إذا كان الماء قلتين »1 وهذا شرط،

              والمتقرر في أصول الفقه في مباحث المنطوق

              والمفهوم أن الشرط له مفهوم مخالفة؛ ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قوله: « إذا بلغ الماء قلتين »3 أن مفهومه صحيح وهو أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث.

              وهذا استدلال صحيح من جهة الأصول؛ لأن هذا مفهوم شرط، ومن المفاهيم المخالفة المعتبرة مفهوم الشرط.

              * الفائدة الثانية: أن التفريق ما بين الماء الكثير والقليل بالقلتين يحد فيه بقلال هجر؛ لأنها القلال التي كانت مستعملة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتفريق ما بين القليل

              والكثير هو مذهب جمهور أهل العلم في أنه يفرق ما بين القليل والكثير.

              والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يرى أن العبرة بالتغير، وعليه -أيضا- مذهب الظاهرية كابن حزم وغيره فيرون أن العبرة بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، فالماء طهور لا ينجسه شيء،

              ويعتمدون في ذلك حديث أبي سعيد، ويرجحونه على حديث عبد الله بن عمر هذا، والذي عليه كثير من أهل العلم هو التفريق -كما ذكرت لك مذهب جمهور أهل العلم هو التفريق بين القليل

              والكثير.

              فالإمام الشافعي والإمام أحمد والجماعة يفرقون بين الكثير والقليل بالقلتين بصحة هذا الحديث.


              والحنفية يفرقون ما بين القليل والكثير بأن الكثير هو الماء الذي إذا أتى الرجل فحرَّك طرفه لم ير التحرك في آخر الماء، هذا هو الكثير عندهم، وهذا ذهاب إلى الرأي والقياس، وعندنا

              الحديث الصحيح الذي يفرق ما بين القليل والكثير.


              * ثالثا: أفاد الحديث أن الماء إذا كان قليلا أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني: بمجرد ملاقاة النجاسة له فإنه يتقبلها ويحملها.

              وأما الكثير وحده القلتان فما هو أكثر فإنه لا يحمل الخبث، يعني: ينفي الخبث، فمعنى ذلك أنه إذا وردت النجاسة على ماء قليل فإنها تتنجس فإن الماء يتنجس ، وإذا وردت النجاسة

              على ماء كثير قلتين فأكثر فإنه لا يحمل النجاسة إلا بالتغير.

              موقع جامع شيخ الاسلام ابن تيمية

              تعليق


              • Font Size
                #8
                رد: فقة السنة

                تعليق


                • Font Size
                  #9
                  رد: فقة السنة

                  حديث: "لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب"

                  وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب »1 أخرجه مسلم.

                  و للبخاري: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه »2 ولمسلم: "منه" ولأبي داود: « ولا يغتسل فيه من الجنابة »3 .



                  هذا الحديث هو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب »1 وهذه الرواية معناها: النهي عن أن يأتي أحد عليه غسل واجب إما من جنابة، أو امرأة من حيض أو نفاس فتغتسل في الماء الدائم، وهنا قيده بقوله: « وهو جنب »1 ؛ رعاية لحال المخاطبين، فهذا ليس خاصا- كما سيأتي- بالجنب حتى المرأة الحائض والنفساء، كذلك يعني أن الماء الدائم الذي لا يجري لا يغتسل فيه لرفع الحدث الأكبر، وهذا نهي لقوله: « لا يغتسل أحدكم »1 .

                  اللفظ الآخر: قال وللبخاري: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه »2 هذا اللفظ فيه النهي عن الجمع ما بين البول والاغتسال يعني: أن الماء الدائم لا تبل فيه، ثم تغتسل، يعني: لا يحصل هذا وهذا، نعم، تبول ثم تغتسل. قال ولمسلم: "منه" يبول ثم يغتسل منه يعني يأخذ منه فيغتسل بعد بوله. قال ولأبي داود: « ولا يغتسل فيه من الجنابة »3 يعني إذا بال فلا يغتسل فيه من الجنابة.

                  لغة الحديث:

                  قوله: "يغتسل" الاغتسال اسم لإفاضة الماء على البدن، أو تعميم البدن بالماء.

                  وقوله: "أحدكم" يعني أحد المؤمنين، ويدخل في هذا الحكم الرجال باللفظ، والنساء بالتبع.

                  قوله: "الماء الدائم" الماء الدائم هو الراكد، هو الذي لا تغذية له ولا تصريف له، ماء غدير، ماء بركة ثابت لا يتغير لا يأتيه شيء ولا يذهب منه شيء إنما راكد دائم.

                  الحديث من حيث الصحة كما رأيت في البخاري ومسلم وهذا يغني عن البحث في ذلك؛ لأن العلماء أجمعوا على صحة كتاب البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- إلا ألفاظ نوزع البخاري ومسلم فيها، بعض الألفاظ هذا لا يقدح في الإجماع على صحة ما تضمنه كتاب البخاري ومسلم.

                  الرابع في أحكام الحديث:

                  اللفظ الأول: أفاد النهي، والنهي يقتضي التحريم؛ لأن أحدا لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، وإذا كان كذلك فهل لو اغتسل لا يصح اغتساله؟ الصحيح أن اغتساله يصح مع الإثم؛ لأن العلة فيه غير ظاهرة؛ فلذلك يأثم مع صحة الغسل.

                  وأما قوله في الرواية الأخرى: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه »2 فحكمها الجمع ما بين البول والاغتسال، فيحرم أن يبول ثم يغتسل، يعني: أن يجمع ما بين البول والاغتسال في الماء الدائم، وذلك أن البول ثم الاغتسال قد يكون مع القذارة، وقد يكون مع عدم تنزيه النفس، والماء الدائم الذي لا يجري ولا يتحرك قد يغتسل لقرب النجاسة التي أفاض بقرب بوله ونحو ذلك.

                  بعض أهل العلم علل النهي عن ذلك بعلة الوسواس، وأن ذلك يسبب الوسوسة، وربما يسبب أمراضا نفسية ونحو ذلك، لكن ليس البحث في هذا، وإنما ما دلَّ عليه حديث النهي، والأصل في النهي التحريم لأن يجمع ما بين البول والاغتسال، وكذلك في أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب.

                  والله أعلم

                  تعليق


                  • Font Size
                    #10
                    رد: فقة السنة

                    جزاك الله خيرا أخيتي

                    تعليق


                    • Font Size
                      #11
                      رد: فقة السنة

                      عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: - « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب »1 أخرجه مسلم وفي لفظ له:

                      "فليرقه" وللترمذي: "أخراهن أو أولهن" .

                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                      اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، وعملا متقبلا، ودعاء مسموعا، ربنا نعوذ بك أن نَزِلَّ أو نُزَل أو نَضِلَّ أو نُضَل أو نجهل أو يُجهل علينا أو نَظْلِمَ أو نُظْلَم.

                      قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات

                      أولاهن بالتراب »1 .


                      أولا: معنى الحديث:


                      أن الكلب قد يلغ في الإناء، وفي ذلك الزمان كانت الكلاب تكون بالقرب من البيوت؛ ولهذا قد يشرب الكلب أو يلعق في الإناء، سواء كان فيه شراب أو طعام، فبين النبي -عليه الصلاة

                      والسلام- كيف يطهر هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب فقال: "طهور إناء أحدكم" يعني: تطهير إناء أحدكم "إذا ولغ فيه الكلب" يعني: بلعابه ولسانه فشرب أو لعق "أن يغسله" أن يغسل ذلك

                      الإناء "سبع مرات" يعني: بالماء "أولاهن بالتراب" يعني: أن تكون الأولى من تلك السبع غسلات بالتراب.


                      لغة الحديث:


                      قوله: "طهور" الطهور -بالضم- معناه التطهير، فالمقصود منه الفعل، وثمة ألفاظ يكون منه فُعُول وفَعُول، فيكون فُعُول للفعل والفَعُول للشيء ذاته مثل: طُهُور وطَهُور، والطَهُور هو الماء

                      نفسه أو التراب نفسه، وأما الطُّهور فهو التطهير، وكذلك السُّحُور والسَّحُور، فالسُّحُور هو الأكل نفسه، السحور هو الأكل، وأما السَّحُور بالفتح فهو ما يؤكل، وكذلك الفُطُور هو الإفطار،

                      والفَطُور هو ما تفطر عليه، وهكذا في نظائره.

                      فإذن في اللغة تفريق ما بين فُعُول وفَعُول في كلمات كثيرة بأن فُعُول يعنى بها الفعل، يعني المصدر، وأما فَعُول بالفتح فيعنى بها الشيء ذاته.

                      قال: "إذا ولغ فيه الكلب" يقال للكلب ولغ، ولغ في الشيء، ولغ في الماء، ولغ في الإناء، ولغ في الطعام إذا أخرج لسانه إليه فلعق منه أو امتص منه، فيقال ولغ يلغ ولوغا والباقي

                      واضح.


                      ثالثا: درجة الحديث:


                      الحديث -كما رأيت- في اللفظ الأول رواه مسلم في الصحيح فهو صحيح لتصحيح مسلم -رحمه الله تعالى- له، ولإيراده له في صحيحه، قال: وفي لفظ له يعني: لمسلم "فليرقه" وهذا -أيضا-

                      صحيح، قال: وللترمذي "أخراهن أو أولاهن" بالتراب، ولفظ "أولاهن" قد جاء بلفظ كما ذكر هنا "أخراهن" وجاء بلفظ التردد "أولهن أو أخراهن".

                      وأصح هذه الألفاظ جميعا، بل الصحيح من هذه الألفاظ هو ما قدم وهو قوله: "أولهن بالتراب" وذلك لأن مخرج الحديث واحد ويتعين أن يحمل على أحد الألفاظ دون التعدد بأن المخرج

                      واحد، والطريق واحد، لكن جاء في مسلم -أيضا- "وعفروه الثامنة بالتراب" وهذه في صحيح مسلم، لكن مخرج الحديث -كما ذكرت لك- واحد، والعلماء قدموا ورجَّحوا رواية مسلم:

                      "أولهن بالتراب" على "وعفروه الثامنة بالتراب".

                      الرابع من أحكام الحديث قوله -عليه الصلاة والسلام-: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب »1 نفهم منه أن هذا فيه التطهير، وإذا كان الإناء يجب تطهيره فمعنى ذلك أن الكلب لما ولغ

                      فإنه نجس يعني أن لسان الكلب الذي ولغ به نجس، وأن لعاب الكلب الذي يعلق بلسانه كذلك نجس.

                      وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن لعاب الكلب في نفسه نجس ثم هل يعد هذا إلى بقية أجزاء الكلب؟ يعني: أن الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب بأنه أمر بتطهير الإناء، فهل يعني ذلك

                      أن بقية أجزاء الكلب نجسة أو هل يقال يعد ذلك بالقياس إلى بقية الأجزاء إذ لا فرق ما بين لعابه وفمه وبين بقية أجزاء بدنه، أم يقصر ذلك على فمه أو على لسانه وريقه.

                      للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من قال: إن الكلب طاهر، وإنما ينجس إذا لاقى الإناء فقط فيطهر الإناء إذا ولغ فيه، وأما الكلب في نفسه فهو طاهر، وهذا مذهب الإمام مالك -رحمه الله

                      تعالى- عنه، وعليه بني جواز بيع وشراء الكلاب.

                      القول الثاني: ومن قال إن الكلب نجس بجميع أجزائه وهو قول جمهور أهل العلم.

                      والثالث: من فرق ما بين لسان الكلب ولعابه وبين أجزاء بدنه وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد -رحمه الله تعالى-، وصحَّح هذه الرواية ورجَّحها شيخ الإسلام ابن تيمية بأن

                      بقية أجزاء الكلب ليست بنجسة وإنما الذي ينجس هو الريق واللسان؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أمر بالتطهير من الولوغ دون غيره، ومعلوم أن ملابسة الكلاب في ذلك الزمان

                      كثيرة فقد تمس البدن، وقد تمس الثياب، فالبلوى حاصلة بها، فلم يأمر بالتطهير إلا من الولوغ فقط، وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال من حيث الدليل.

                      الفائدة الثانية: أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بغسله سبع مرات وهذا الغسل يحمل على الغسل بالماء؛ لأنه هو الأصل، ولأنه قال:"أولهن بالتراب" فيعني ذلك أن التطهير يحصل بأن تكون

                      الأولى بالتراب؛ لأن التراب يزيل ما علق بالإناء، ثم بعد ذلك يغسل ست مرات بعد الأولى، وفي الرواية الثانية لمسلم -كما ذكرت لك- قال: "وعفروه الثامنة بالتراب" وهذا اللفظ لم يحتج به

                      أو لم يأخذ بما دل عليه ظاهره إلا الحسن البصري -رحمه الله تعالى- وبقية أهل العلم يحملونه على الأولى، ويقولون: "عفروه الثامنة بالتراب" يحمل على أنها مستقلة، فتكون الأولى ثم

                      يكون سبعا بعدها بالماء، وظاهر الرواية الأولى: سبع مرات أولهن أن تكون السبع منها التراب، وتكون واحدة بالتراب، وست بالماء وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه المحققون من أهل

                      العلم بأن تكون الأولى بالتراب ثم يغسل بالماء ست غسلات بعدها، ويقوم مقام التراب أي نوع من الأنواع من أنواع الصابون أو السوائل التي لها من القوة في الإزالة ما للتراب.

                      ثالثا: من الأحكام: أن الحديث فيه دليل على انقسام النجاسات إلى ثلاثة أقسام:

                      إلى نجاسة مغلظة: وهي التي ذكرت هنا وهي نجاسة الكلب يعني: إذا ولغ بأنه أمر فيها بتطهير زائد سبع مرات.

                      وإلى نجاسة معتادة: وهي التي يؤمر فيها عادة بغسلة واحدة أو بغسلات تذهب معها النجاسة.

                      والنوع الثالث من النجاسات: ما دل عليه حديث آخر النجاسة المخففة، وهي التي يكتفى فيها بالرش كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني مما يرش دون الغسل أو قيء الصغير الذي لم

                      يأكل الطعام.

                      فتبين أن النجاسات بعامة ثلاث درجات: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وفي حكمه الخنزير.

                      والثاني: نجاسة معتادة وهي سائر النجاسات.

                      والثالث: نجاسة مخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش -كما ذكرت لك- من بول والقيء، ويلحق به -أيضا- المذي في كونه يكون بالسراويل ونحو ذلك، فإنه يكتفى فيه بالرش.

                      جامع شيخ الاسلام ابن تيمية

                      تعليق

                      Loading...


                      يعمل...
                      X