السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب على المريض أن يتوضأ للصلاة بالماء ، وكذلك يجب عليه أن يغتسل بالماء إذا كان عليه جنابة . - إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل من الجنابة بالماء لسبب من الأسباب الشرعية فيجب عليه أن يتيمم بالتراب . -
صفة التيمم
، أن يضرب المريض الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة ثم يمسح يهما وجهه من أعلى إلى أسفل ثم يمسح ظاهر كفيه بباطنهما يمسح اليمنى باليسرى ثم يمسح اليسرى باليمنى . - إذا لم يستطع المريض أن يتيمم بنفسه ييممه شخص آخر . - فيضرب هذا الشخص الأرض الطاهرة مرة واحدة بيده كما سبق ثم يمسح بهما وجه المريض وكفيه . - إذا تيمم المريض للصلاة ثم بقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم . - يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات ،فإن كان لا يستطيع ذلك صلى كما هو وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ،
لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
- يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات ، أو يخلعها ويلبس ثياباً طاهرة ، فإن لم يستطع ، صلى كما هو وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ،
لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر ، فإن لم يستطع صلى حسب ما تيسر ، وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ،
يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عمود أو عصا . - فإذا كان المريض لا يستطيع الصلاة قائماً فإنه يصلي جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في جلوسه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه ( صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدا)
وحديث عائشة رضي الله عنها ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً ) -
ويجب على المريض أن يركع ويسجد . فإذا كان لا يستطيع الركوع ولا السجود فإنه يومئ برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . وتكون يديه حال الركوع . وتكون يديه حال الركوع على ركبتيه أما في حال السجود فتكون يديه على الأرض إذا استطاع ذلك ، فإن لم يستطع جعلها على ركبتيه .
- فإذا كان لا يستطيع أن يصلي جالساً ، فإنه يصلي على جنبه متوجهاً إلى القبلة ( والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه في الحديث السابق : ( فإن لم تستطع فصلي جانباً ) - فإذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه فإنه يصلي مستلقياً ، رجلاه إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه بوجهه إلى القبلة
لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه في الحديث السابق ( فإن لم تستطيع فمستلقياً )
، فإن لم يستطع المريض أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى كيفما كان ولا إعادة عليه - إذا كان المريض لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود فإنه يشير بعينه ، فيغمض قليلاً للركوع ويغمض أكثر للسجود . - فإذا كان المريض لا يستطيع الإيماء برأسه ولا الإشارة بعينيه فإنه ينوي الركوع والسجود بقلبه .
- ولا تسقط الصلاة عنه كما يعتقد البعض يجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها ، ولا يجوز له تأخيرها . - أما إذا كان يشق عليه ذلك فلا حرج عليه أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير وكذلك لا حرج أن يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير .
- أما الفجر فلا يجمعها مع غيرها لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها . - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر ، فإن لم يستطع صلى حسب ما تيسر وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه
لقوله تعالى : ( واتقوا الله ما استطعتم ) . -
ولا تسقط الصلاة عن المريض إلا إذا فقد عقله وأصبح لا يعي من حوله . - أما ما دام عقله معه فلا تسقط عنه
– كما سبق . - المريض المغمى عليه إما ببنج أو إغماء طبيعي فإنه يقضي الصلاة التي فاتته بعد إفاقته من الإغماء ، أما إذا تجاوز إغماؤه ثلاثة أيام فإنه لا يقضي الصلاة الفائتة
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( الإغماء بسبب المرض أو علاج حكمه حكم النوم إذا طال ، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء ، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله )
. دعاء زيارة المريض : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له : ( لا بأس طهور إن شاء الله ) ( البخاري 10/118)
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي ) ( أخرجه الترمذي وأبو داوود .
يجب على المريض أن يتوضأ للصلاة بالماء ، وكذلك يجب عليه أن يغتسل بالماء إذا كان عليه جنابة . - إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل من الجنابة بالماء لسبب من الأسباب الشرعية فيجب عليه أن يتيمم بالتراب . -
صفة التيمم
، أن يضرب المريض الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة ثم يمسح يهما وجهه من أعلى إلى أسفل ثم يمسح ظاهر كفيه بباطنهما يمسح اليمنى باليسرى ثم يمسح اليسرى باليمنى . - إذا لم يستطع المريض أن يتيمم بنفسه ييممه شخص آخر . - فيضرب هذا الشخص الأرض الطاهرة مرة واحدة بيده كما سبق ثم يمسح بهما وجه المريض وكفيه . - إذا تيمم المريض للصلاة ثم بقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم . - يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات ،فإن كان لا يستطيع ذلك صلى كما هو وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ،
لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
- يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات ، أو يخلعها ويلبس ثياباً طاهرة ، فإن لم يستطع ، صلى كما هو وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ،
لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر ، فإن لم يستطع صلى حسب ما تيسر ، وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ،
يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عمود أو عصا . - فإذا كان المريض لا يستطيع الصلاة قائماً فإنه يصلي جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في جلوسه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه ( صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدا)
وحديث عائشة رضي الله عنها ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً ) -
ويجب على المريض أن يركع ويسجد . فإذا كان لا يستطيع الركوع ولا السجود فإنه يومئ برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . وتكون يديه حال الركوع . وتكون يديه حال الركوع على ركبتيه أما في حال السجود فتكون يديه على الأرض إذا استطاع ذلك ، فإن لم يستطع جعلها على ركبتيه .
- فإذا كان لا يستطيع أن يصلي جالساً ، فإنه يصلي على جنبه متوجهاً إلى القبلة ( والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه في الحديث السابق : ( فإن لم تستطع فصلي جانباً ) - فإذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه فإنه يصلي مستلقياً ، رجلاه إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه بوجهه إلى القبلة
لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه في الحديث السابق ( فإن لم تستطيع فمستلقياً )
، فإن لم يستطع المريض أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى كيفما كان ولا إعادة عليه - إذا كان المريض لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود فإنه يشير بعينه ، فيغمض قليلاً للركوع ويغمض أكثر للسجود . - فإذا كان المريض لا يستطيع الإيماء برأسه ولا الإشارة بعينيه فإنه ينوي الركوع والسجود بقلبه .
- ولا تسقط الصلاة عنه كما يعتقد البعض يجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها ، ولا يجوز له تأخيرها . - أما إذا كان يشق عليه ذلك فلا حرج عليه أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير وكذلك لا حرج أن يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير .
- أما الفجر فلا يجمعها مع غيرها لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها . - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر ، فإن لم يستطع صلى حسب ما تيسر وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه
لقوله تعالى : ( واتقوا الله ما استطعتم ) . -
ولا تسقط الصلاة عن المريض إلا إذا فقد عقله وأصبح لا يعي من حوله . - أما ما دام عقله معه فلا تسقط عنه
– كما سبق . - المريض المغمى عليه إما ببنج أو إغماء طبيعي فإنه يقضي الصلاة التي فاتته بعد إفاقته من الإغماء ، أما إذا تجاوز إغماؤه ثلاثة أيام فإنه لا يقضي الصلاة الفائتة
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( الإغماء بسبب المرض أو علاج حكمه حكم النوم إذا طال ، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء ، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله )
. دعاء زيارة المريض : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له : ( لا بأس طهور إن شاء الله ) ( البخاري 10/118)
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي ) ( أخرجه الترمذي وأبو داوود .
تعليق