الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حلقة اليوم الخامس 5\12\1433هـ للشيخ سعد الخثلان "حفظه الله"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    حلقة اليوم الخامس 5\12\1433هـ للشيخ سعد الخثلان "حفظه الله"


    بسم الله الرحمن الرحيم
    اليوم الخامس 5/12/1433هـ
    المقدم : أحمد المطوع
    الضيف الشيخ : سعد الخثلان – حفظه الله –

    ** هل للمُردّد مع مؤذن الحرم أجر وهو يُتابعه عن طريق التلفاز أو الراديو بشكل مباشر إذا كان على الهواء مباشرة ؟
    ** تقول أنها من جدة ونوت الحج متمتعة وذهبت إلى مكة وأخذت عمرتها ثم رجعت إلى جدة ، هل فعلها هذا صحيح فضيلة الشيخ ؟
    ** هي مفردة وستتأخر إلى الثالث عشر من ذي الحجة ، تقول هل تُؤخر كذلك التقصير إلى ذلك الوقت ؟
    ** حاج أخّر طواف الإفاضة مع الوداع وبعد الانتهاء من الطواف ذهب يسعى سعي الحج ، هل فعله هذا صحيح ؟
    ** يقول أريد أن أضحي بأن أذهب إلى الجزار وأشتري سُبع بدنة لحم وأوزعه وأكل جزء منه ، هل يجزئ هذا في الضحية ؟
    ** تقول بأن زوجها يصرف لها 500 ريال كمصروف شهري هي وأولادها وكما ذكرت أمها ، وتقول بأن هذه الخمس مائة لا تكفي حوائجي ، تسأل أن تستفيد من الضمان وكذلك أن تأخذ زيادة من زوجها ؟
    ** تقول بأن الأضحية غالية في السعودية هنا وهناك برامج لذبح الأضحية خارج المملكة العربية السعودية بأسعار مخفضة تقول أرخص ، خاصة إذا كان الإنسان لا يملك ، هل يشتري هذه الأضحية في خارج البلد ، سألتها سؤال هل هي الأضحية الوحيدة أم هناك أضاحي في البيت ؟
    ** يقول هل الأفضل لأهل جدة أن يُحرموا بالإفراد أم بالقِران أم بالتمتع ، وهل طواف الوداع واجب في حقهم أم بحكم كثرة ترددهم على مكة ؟
    ** اشترك في حادث وتوفيت امرأة يقول غير مسلمة ودفعة الشركة الدية لكن يسأل عن صيام الكفارة وكذلك عتق رقبة ، ذكر أنه يستطيع يصوم رمضان وعشر ذي الحجة و كذلك ست من شوال ، هل يلزمه فضيلة الشيخ والمرأة كما ذكر كافرة ليست مسلمة هذه الكفارة وحكمة ذلك فضيلة الشيخ ؟
    ** يقول عندهم طفلة توفيت وعمرها خمسة أيام ، يسأل هل تجب لها عقيقة وذكر أيام العزاء يتلقى العزاء لهذه الطفلة ؟
    ** حكم استخدام الصابون العادي وكذلك الكريم السائل فترة الحج إذا لم يكن به رائحة ولم يُكتب عليه أنه معطر ؟
    ** يقول رجل خرج بنية العمرة وعند دخوله مكة مُنع ورجع إلى بلده ونزع لباس الإحرام وأتى أهله ، فما الحكم وهل يُعذر بالجهل ؟
    ** إنسان حج من أهل البحرة هل يقصر الصلاة في الحج ؟
    ** اشترينا من محل مجموعة من الأغراض وحينما وصلنا إلى البيت وجدنا كيساً ليس لنا هذا الكيس وفيه أكل تُقدر بعشرين ريال كما ذكروا ولم نُرجعه إلى هذا المحل لبعد المسافة ومشقة إرجاعه وأبقيناه عندنا ، ماذا يجب علينا ؟
    ** الفرق بين التمتع وكذلك الإفراد ، وهل المفرد لا يُغير ملابسه ؟
    ** من لم يسبق له العمرة هل يهلّ مفرداً ؟
    ** ما حكم من سعى سعي الحج في يوم العيد وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع ؟
    ** حكم شراء الضحية والتسديد للبائع مؤجل من راتب شهر ذي الحجة ؟
    ** إذا اشتركت الزوجة مع زوجها في الأضحية بحيث تدفع نصف القيمة وهو يدفع النصف الآخر ، هل يجب عليه الإمساك من قص الأظافر والشعر ؟
    ** يسأل أن والدته تريد أن يتزوج امرأة غير ذات دينه ، ويقول أنها ألحت عليّ بهذا الأمر ويريد نصيحة مختصرة في ذلك ؟

    أم فهد
    ** هل للمُردّد مع مؤذن الحرم أجر وهو يُتابعه عن طريق التلفاز أو الراديو بشكل مباشر إذا كان على الهواء مباشرة ؟
    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم اليوم أما بعد
    فمتابعة المؤذن من الأمور المشروعة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة " هنا المقصود بالمؤذن من يؤذن الآذان المباشر ، بالنسبة للأذان عبر وسائل الإعلام إذا كان هذا الأذان مسجلاً وليس مباشراً فإنه لا يُتابع وذلك لأنه حكاية صوت وليس صوتاً حقيقياً إنما هو مجرد حكاية صوت فليس أذاناً مباشراً وصوتاً من إنسان ومن شروط صحة الأذان النية ، ولهذا يأتون أحياناً بصوت مؤذن قد مات أحياناً بعض المؤذنين يكون متوفى مثلاً لأن بعضهم يكون غائباً ونحو ذلك فإذا كان الصوت مسجل فإنه لا يُتابع ،
    إذا كان على الهواء مباشرة فننظر فإن كان المستمع له لم يؤدي الصلاة بعد فيشرع له أن يُتابعه وهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث ، لكن إذا كان قد صلّى الصلاة ثم سمع المؤذن يؤذن مثل مثلاً لو كان مقيماً في مدينة الرياض وسمع صوت المؤذن يؤذن من المسجد الحرام في مكة المكرمة هل يُشرع له متابعته أم لا ؟ ، في هذا خلاف بين العلماء والأقرب أن متابعته لا تُشرع ، وذلك لأن المتابع له عندما يقول المؤذن : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، يقول : تعال واقبِل إلى الصلاة ، هو قد صلى الآن كيف يُتابعه ؟ ، وكيف يُجيبه ؟ ، فالمتابع للأذان عندما يقول : حي على الصلاة ، يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، يعني اسأل الله أن يعينني على أن آتي إلى الصلاة وأصليها كما أمر الله تعالى ، إذا كان قد صلى وفرغ من الصلاة هنا لا معنى لمتابعة المؤذن حينئذ ، فالأقرب والله أعلم أن المصلي إذا صلى لا يُشرع له أن يُتابع المؤذن ولو كان الأذان منقولاً على الهواء مباشرة هذا هو أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة .

    أم أحمد
    ** تقول أنها من جدة ونوت الحج متمتعة وذهبت إلى مكة وأخذت عمرتها ثم رجعت إلى جدة ، هل فعلها هذا صحيح فضيلة الشيخ ؟
    هي متمتعة وهي مقيمة في جدة ؟
    المقدم / مقيمة في جدة
    مادام أنها مقيمة في جدة فإذا أتت بالعمرة في أشهر الحج فيُشترط لكونها متمتعة ألا ترجع إلى بلدها ، هي رجعت إلى بلدها وهي هنا في هذا السؤال جدة يكون قد انقطع التمتع في حقها ، فإذا أرادت أن تحج فإنها تكون مفردة ، ما معنى التمتع ؟ التمتع معناه أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج في عامه ، ولا يرجع المتمتع إلى أهله فإن رجع إلى أهله يعني بلد إقامته انقطع تمتعه ، مادام أن بلد إقامتها هو جدة ورجعت إليها بعد الإتيان بالعمرة فقد انقطع تمتعها ، فإذا حجت فإنها لا تكون متمتعة وإنما تكون مفردة .
    المقدم / ولو أتت بعمرة ونوت التمتع مرة أخرى ؟
    لا بأس لو أرادت أن تكون متمتعة وأتت بعمرة ثم تحللت منها وبقيت في مكة ثم أحرمت بالحج فتكون متمتعة .

    وجدان
    ** هي مفردة وستتأخر إلى الثالث عشر من ذي الحجة ، تقول هل تُؤخر كذلك التقصير إلى ذلك الوقت ؟
    التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ، بالرمي و الحلق أو التقصير وبالطواف ، فإذا رمت الجمرة لها أن تؤخر التقصير طبعاً بالنسبة للمرأة التقصير لها أن تؤخر التقصير لكن لا تكون قد تحللت التحلل الأول عند جمهور أهل العلم ، فإذا أرادت أن تلبس النقاب نقول : لا لا تلبسي النقاب حتى تقصري ، ولذلك نحن ننصحها بأن تبادر يعني بعد الرمي تبادر بالتقصير ، لماذا تأخير التقصير ؟ ، ثم الإنسان ما يدري ما يعرض له ، فالمبادرة بأداء أعمال النسك لاشك أنها هي الأولى خاصة التقصير بالنسبة للمرأة لا يكلفها شيئاً ، هو مجرد تقصير أطراف الشعر ، من طرف الشعر قدر أنملة يعني قدر رأس الأصبع ، فالذي ننصحها به أن تبادر إلى التقصير ، لكن لو أخرته لا شيء عليها لكنها لا تكون قد تحللت .

    أبو نايف
    ** حاج أخّر طواف الإفاضة مع الوداع وبعد الانتهاء من الطواف ذهب يسعى سعي الحج ، هل فعله هذا صحيح ؟
    نعم فعله هذا صحيح ، من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة ليكون آخر أعمال النسك فيصح هذا وينويه طواف إفاضة ويكفي عن الوداع ، وحينئذ يأتي بالسعي بعده ، والسعي لا يصح تقديمه على الطواف ، لابد أن يسبقه طواف مشروع ، ولهذا الإخوة الذين يأتون إلى مِنى مباشرة أو بعضهم يأتي إلى عرفات مباشرة يأتون مفردين أو قارنين نقول لهم لا تسعوا إلا بعد أن تأتوا بطواف ، فإن قدمتم السعي على الطواف فإن السعي لا يصح ، هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف ، وحينئذ من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة وهو لم يأتي بطواف مشروع من قبل فيؤخر أيضاً معه السعي فإذا طاف طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع ثم يسعى بعده ، ويكون بهذا آخر عهده هو البيت .

    أبو عبدالرحمن
    ** يقول أريد أن أضحي بأن أذهب إلى الجزار وأشتري سُبع بدنة لحم وأوزعه وأكل جزء منه ، هل يجزئ هذا في الضحية ؟
    هذا لا يجزئ ، هذا مجرد اشترى لحماً ، هذا ليس أضحية ، هذا اشترى لحماً ، ما المقصود بالأضحية ؟ ، ليس المقصود بالأضحية اللحم الله يقول ( لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ) ، المقصود من الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح بإراقة الدم هذا هو المقصود ، ولذلك هذا التصرف أن اذهب على الجزار وأشتري لي سُبع بدنة هذا لحم وليست أضحية ،
    ولهذا إذا أردنا لأخينا أبي عبدالرحمن إذا أردنا أن نصحح له هذا التصرف نقول اتفق مع الجزار على أن يذبح بدنة عنك مثلاً أو عن مجموعة من أقاربك أو من غيرهم أو من الزبائن عموماً وينوي الجزار عند الذبح أنها عنكم ، فيذبحها عن هؤلاء السبعة وتكون أنت تكون واحداً منهم ، هذا لا بأس به فيكون هذا الجزار يكون وكيلاً عنكم ، فيمكن أن تصححوا هذا بهذه الطريقة ويمكن الجزارين أيضاً أن يعينوا الناس ويساعدوهم ويستفيدوا هم أيضاً ، فمثلاً يُعلن الجزار بأن من أراد أن أضحي عنه مثلاً إما خروفاً أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة فيعلن هذا للناس فيأتي أكثر من شخص لهذا الجزار ويكتب أسماءهم مثلاً في ورقة ثم عند الذبح يقول : بسم الله والله أكبر ثم يقول : اللهم هذه عن فلان وفلان ويذكر سبعة أسماء ، أو إذا كان من الغنم هذه عن فلان ، بهذه الطريقة تصح ، أما أن يذهب ويشتري لحماً هذه ليست أضحية وإنما هي مجرد لحم .

    أم فيصل
    ** تقول بأن زوجها يصرف لها 500 ريال كمصروف شهري هي وأولادها وكما ذكرت أمها ، وتقول بأن هذه الخمس مائة لا تكفي حوائجي ، تسأل أن تستفيد من الضمان وكذلك أن تأخذ زيادة من زوجها ؟
    أولاً زوجها إذا كان دخله الشهري لا يكفيه لآخر الشهر فلا بأس أن يأخذ من الزكاة ، أما إذا كان دخله يكفيه إلى آخر الشهر فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة .
    الضمان الاجتماعي الموجود عندنا في المملكة المصدر الرئيسي له هو زكوات الشركات ولذلك لا يجوز أن يأخذ من الضمان إلا من كان مستحقاً للزكاة ، وما نُقل لها من الفتوى في هذا صحيح ، يعني ما نُقل من أنه إذا كان غير مستحق للزكاة فلا يجوز له أن يأخذ من الضمان ، هذا صحيح .
    وأما بالنسبة لوضعها هي ، تقول أنا وبناتي محتاجين إذا كانوا محتاجين بالفعل ولا يستطيع زوجها أن يعطيهم كفايتهم فلا بأس حينئذ أن يأخذوا من الضمان باعتبار الحاجة ، فإذن نقول هذا الضمان يُعتبر زكاة ، هل أنتم مستحقون للزكاة ؟ أنتم أدرى بأنفسكم ، إذا كان الدخل لا يكفي إلى آخر الشهر فأنتم مستحقون للزكاة ، فأنتم أدرى بوضعكم ، أما إذا كان الدخل كافياً إلى آخر الشهر فليس لكم أن تأخذوا من الضمان .

    أم هياء
    ** تقول بأن الأضحية غالية في السعودية هنا وهناك برامج لذبح الأضحية خارج المملكة العربية السعودية بأسعار مخفضة تقول أرخص ، خاصة إذا كان الإنسان لا يملك ، هل يشتري هذه الأضحية في خارج البلد ، سألتها سؤال هل هي الأضحية الوحيدة أم هناك أضاحي في البيت ؟
    الذي يظهر بالنسبة لنقل الأضاحي للخارج أن في هذا تفصيلاً : إذا كان في البيت ليس فيه إلا أضحية واحدة فلا يشرع نقل الأضاحي للخارج ، لأن هذا يُفضي إلى تعطيل هذه الشعيرة في البيت ، أما إذا كان هناك عدة أضاحي بعض الناس مثلاً عندهم ماشاء الله عشر أضاحي أو سبع أضاحي أو ثمان فأراد أن ينقل بعضها للخارج وبعضها يذبحه هنا ، هنا لا بأس لأن الشعيرة قد أُقيمت ، أما نقل هذه الأضاحي بحجة الرخص هذا سيفضي في المستقبل إلى تعطيل هذه الشعيرة في المجتمع وفي الوقت الحاضر ربما يُفضي إلى تعطيل هذه الشعيرة في عدد كبير من البيوت من بيوتات المسلمين ، وإقامة هذه الشعيرة في بيوت المسلمين من الأمور المقصودة شرعاً ، ولهذا جاء في حديث أيوب كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته ، مطلوب إذا أن تُقام هذه الشعيرة في كل بيت أهله قادرون عليها من بيوتات المسلمين ، نقلها في الحقيقة إذا كان هي أضحية وحيدة غير مشروع لأنه كما ذكرنا قبل قليل ليس المقصود من الأضحية اللحم هذا ينبغي أن يستحضره كل مسلم هذا المعنى ، أقول ليس المقصود من الأضحية اللحم ( لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ) من أراد أن يساعد المسلمين في الخارج أو غيرهم يتصدق عليهم صدقة مال ، يعطيهم من الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة أما هذه الشعائر فينبغي المحافظة عليها .
    المقدم / أنا ما أملك إلا 450 ريال فقط أو ألف ريال ما تأتيني بأضحية في السعودية مثلاً وتأتيني بأضحية في خارج ، وكلامك فضيلة الشيخ قبل قليل نقول نبقي هذا المبلغ أو أن يدفعه هناك ؟
    لا هذه أحوال خاصة ، يعني إذا كان الإنسان بين أمرين إما أن يُضحي في الخارج أو لا يضحي ، لاشك أنه كونه ينقل الأضحية ويضحي في الخارج أحسن من كونه لا يضحي ، لكن الواقع أننا نجد أن بعض الناس يحتج بغلاء الأضاحي لكن تجد أنهم ينفقون نفقات كثيرة في سفراتهم ، في الملابس ، بعض الناس الآن في سفرات السياحة يذهب ويتفسح هو وأهله وإذا أتت الأضحية قال الأضاحي أسعارها مرتفعة ، سبحان الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أُمر بذبح ابنه ، ابنه الوحيد الذي رزقه الله تعالى إياه على الكبر ، كانت امرأته عقيماً لا يولد لهم ، فرزقه الله تعالى بهذا الابن قالوا بعد أن جاوز الثمانين عاماً ففرح ، ما ظنك بإنسان كبير في السن يرزق بابن وهذا الابن أيضاً ليس من جنس سائر الأبناء ابن بار ابن صالح ( قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) ، ولما بلغ أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده وكبر وترعرع إذا به يؤمر بذبح ابنه ، فلم يتردد استجاب لأمر الله عزوجل ، وأسلم هو وابنه ( فَلَمَّا أَسْلَمَا ) استسلما لأمر الله عزوجل وانقادا وأهوى بالسكين ( وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ) ففداه الله عزوجل بذبح عظيم من الجنة ، هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يؤمر بذبح ابنه فيستجيب ، فالعجب ممن يؤمر بذبح شاة في العام ومع ذلك تجد أنه يتردد وتجد أنه يبخل ، وكما ذكرت يعني ينفقون الأموال في الأمور الكمالية وإذا أتت مسألة العبادة بدؤوا يتعذرون وتيحججون ! ، فأقول يعني التقرب إلى الله عزوجل بإراقة الدم سواء في الهدي أو في الأضحية هذا من أعظم العبادات ، بل قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال : أفضل العبادات المالية الذبح ، وأفضل العبادات البدنية الصلاة ، ولهذا جمع الله بينهما في قوله ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ، ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي ) يعني ذبحي ( وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) فلا يبخل المسلم بهذه العبادة العظيمة التي يؤجر عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل .
    المقدم / بارك الله فيك شيخ سعد وكلامك موصول يعني تستغرب الآن من الشكوى مِن مَن هو قادر وأنعم الله عليه عزوجل من الشكوى من هذه الأسعار وهذه الأضاحي وكذا بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أغلاها وأنفسها عند أهلها ، يعني يختار من بهيمة الأنعام الطيب .
    بل أهدى في حجة الوداع مائة ، مائة من البُدن يعني تصور مائة من البُدن عدد كبير من الإبل ، ونحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام منها ثلاث وستين وأمر علياً فأكمل البقية ثم أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم يعني قطعة لحم فجمعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وأمر بأن يتصدق بالباقي ، فانظر إلى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لشعائر الله ، ذبح الهدي وذبح الأضحية من تعظيم شعائر الله عزوجل ، والله تعالى يقول ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) .

    أبو عبدالرحمن
    ** يقول هل الأفضل لأهل جدة أن يُحرموا بالإفراد أم بالقِران أم بالتمتع ، وهل طواف الوداع واجب في حقهم أم بحكم كثرة ترددهم على مكة ؟
    أهل جدة كغيرهم من الحجاج والأفضل بالنسبة للحاج أفضل الأنساك هو التمتع ثم القِران ثم الإفراد ، وذلك لأن التمتع هو النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأكد عليهم وقال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لَما سُقت الهدي ولجعلتها عمرة " والنسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن التمتع هو الذي يجمع بين النُسكين بين العمرة مستقلة ثم الحج مستقلاً فهو أفضل الأنساك ، يليه في الأفضلية القِران ثم الإفراد لكن لو أراد خاصة أهل جدة باعتبارهم قريبين من الحرم لو أرادوا أن يفصلوا العمرة عن الحج فيأتون مثلاً بعمرة ثم يرجعوا إلى بلادهم ثم يأتون بحج فيما بعد ، يعني قصدي يأتون بالحج بعد الرجوع إلى بلدهم يعني يفصلون بين العمرة والحج فهذا لاشك أنه الأفضل وحينئذ يكونون مفردين ، هذا بالنسبة لأفضل الأنساك لهم ،
    أما بالنسبة لطواف الوداع لأهل جدة فيجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " وهم يصدق عليهم النُفرة ، فإن من ذهب من مكة إلى جدة يصدق عليه النُفرة ، يصدق عليه أنه نفر وحينئذ يكون مخاطباً بهذا الحديث ، وبناء على ذلك نقول أن أهل جدة أيضاً يجب عليهم طواف الوداع .

    ** اشترك في حادث وتوفيت امرأة يقول غير مسلمة ودفعة الشركة الدية لكن يسأل عن صيام الكفارة وكذلك عتق رقبة ، ذكر أنه يستطيع يصوم رمضان وعشر ذي الحجة و كذلك ست من شوال ، هل يلزمه فضيلة الشيخ والمرأة كما ذكر كافرة ليست مسلمة هذه الكفارة وحكمة ذلك فضيلة الشيخ ؟
    أولاً من جهة الدية مادام أن الشركة دفعت له ستين ألفاً ثم تبين أن المبلغ دون ذلك فيجب عليه أن يرجع المبلغ الزائد إلى الشركة ، وأما تبرعه بالمبلغ الزائد لبيت المال في المحكمة هو تبرع لمن لا يملك ، هو لا يملك هذا المبلغ فكيف يتبرع بشيء لا يملكه ، ربما القاضي الذي ذكره ذلك ربما لم تتضح له المسألة أو لم يوضحها له ، فيجب عليه أن يراجع المحكمة ويطلب منه المبلغ الزائد ويُعيده للشركة ، ما تبرئ ذمته إلا بذلك ، لأن الشركة دفعت بناء على معلومات غير دقيقة وحينئذ المبلغ الزائد عليه أن يعيده إلى الشركة .
    وأما بالنسبة للكفارة فعليه كفارة حتى ولو كانت هذه المرأة غير مسلمة لقول الله عزوجل ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) فذكر الله تعالى الكفارة حتى في حق غير المسلم مادام أنه بينهم وبين المسلمين ميثاق يعني عهد ، وجميع الكفار الذي يأتون لبلادنا من هذا الصنف من اللذين بيننا وبينهم ميثاق وعهد وأمان وحينئذ الواجب الكفارة ،
    والكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، والرق قد انقرض الآن في الوقت الحاضر ولا نعلم أن هناك رقاً مشروعاً في وقت الحاضر فينتقل للصيام صيام شهرين متتابعين .
    وسألت الأخ قلت : هل صمت شهر رمضان ؟ ، قال : نعم وأيضاً صمت ست من شوال ، فمعنى ذلك أنه قادر على الصيام ، وأما المشقة فلابد منها ، لأن صيام شهرين متتابعين لاشك أنه فيه مشقة ، لكن أيضاً هو تسبب في إزهاق روح نفس معصومة ، وإن كان هو غير متعمد لكن هذه من مصائب الدهر عليه أن يصبر ولابد أن يصوم ، يمكن يختار الأيام التي يقصر فيها النهار كهذه الأيام مثلاً ، يختارها لكن لابد من أن يصوم ، مادام قادراً على صيام شهر رمضان كاملاً فمعنى ذلك أنه قادر على صيام شهرين متتابعين .
    المقدم / هل تلزم الكفارة فضيلة الشيخ حتى لو كانت النسبة قليلة نسبة الخطأ مثل 5% ؟
    حتى لو كانت 1% تلزمه مادام متسبباً في الوفاة فتلزمه الكفارة .

    حمود
    ** يقول عندهم طفلة توفيت وعمرها خمسة أيام ، يسأل هل تجب لها عقيقة وذكر أيام العزاء يتلقى العزاء لهذه الطفلة ؟
    أولاً نحن نعزي والديّ هذه الطفلة ولاشك أنه يُتلقى فيها العزاء لأن فقدها وموتها مصيبة ، ونسأل الله تعالى أن تكون شفيعة لوالديها وأطفال المسلمين قد أجمع العلماء على أنهم في الجنة ، نبشر والديها أن هذه الطفلة في الجنة إن شاء الله تعالى قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على ذلك .
    وأما من جهة العقيقة ، فإن العقيقة إنما تشرع من باب شكر نعمة الله عزوجل على سلامة المولود ولذلك تشرع في اليوم السابع ، ويقولون أنه إذا مرت جميع أيام الأسبوع على هذا الطفل في الغالب سلامته ، فمادام أن هذا الطفل قد مات في اليوم الخامس فحينئذ لا معنى للعقيقة عنها حينئذ ولهذا لا يُعق عنه ، لأن العقيقة شكر نعمة الله عزوجل على سلامة المولود ، وهذا المولود لم يسلَم وإنما مات وحينئذ لا يعق عنه .

    وردة البنفسج
    ** حكم استخدام الصابون العادي وكذلك الكريم السائل فترة الحج إذا لم يكن به رائحة ولم يُكتب عليه أنه معطر ؟
    إذا لم يكن معطراً فلا بأس ، الصوابين تنقسم إلى قسمين : صوابين معطرة هذه يتجنبها المحرم لا ستخدمها ، والقسم الثاني صوابين غير معطرة هذه لا بأس أن يستخدمها ومنها ما أشارت إليه الأخت السائلة .

    معاوض الصحفي
    ** يقول رجل خرج بنية العمرة وعند دخوله مكة مُنع ورجع إلى بلده ونزع لباس الإحرام وأتى أهله ، فما الحكم وهل يُعذر بالجهل ؟
    يعني هو الآن لازال محرماً ، هذا الحقيقة سؤال يتكرر تجد بعض الناس يأتي للحج أو للعمرة ثم يعرض له عارض ثم يتحلل يلبس ملابسه ويرجع إلى بلده ! ، نقول هو لازال محرماً ، الإحرام لا يرتفض برفضه هذه قاعدة عند أهل العلم الإحرام لا يرتفض برفضه ، إلا في حالة واحدة إذا كان قد اشترط عند الإحرام قال : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فهنا إذا حبسه حابسه فيتحلل ولا شيء عليه ، أما إذا لم يشترط فلازال محرماً وحينئذ هذا الذي فعله الأخ خطأ وخطأ كبير كان ينبغي له أن يسأل ، هل هو ممن يُعذر بالجهل أو ممن لا يُعذر بالجهل عليه أن يتصل بأهل العلم ويسألهم يسأل المشايخ وأهل العلم عن حاله كي يعرفوا واقعه وهل هو ممن يُعذر بالجهل أم لا ، وما الذي ارتكبه من المحظورات ولذلك أنا أقول هو الآن لازال محرماً وعليه أن يسأل أحد أهل العلم حتى يتثبت من وضعه .

    ** إنسان حج من أهل البحرة هل يقصر الصلاة في الحج ؟
    بحرة قريبة من مكة ، بحرة هي دون مسافة القصر إذا كان أهل جدة لا يقصرون فما بالك بأهل بحرة ؟! ، ولذلك أهل جدة وأهل بحرة يُتمون في مِنى لا يقصرون ، لأن مابين بحرة ومكة ومابين جدة ومكة الآن هو أقل من مسافة القصر أقل من ثمانين كيلو ولذلك فإنهم لا يترخصون برخص السفر ، وخاصة أن مِنى في الوقت الحاضر متصلة بمكة وحينئذ فإنهم يُتمون ولا يقصرون .
    المقدم / أليس هناك قول بأن القصر خاص بركن الحج وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
    هذا قول بعض أهل العلم وهو قول الحنفية وكثير من الحنفية أن القصر لأجل النسك ، لكن هذا القول قول ضعيف بدليل أن أهل مكة لو لبسوا لباس الإحرام وصلّوا مثلاً في بيوتهم لم يجز لهم القصر بالاجماع ، فلو كان لأجل النسك لجاز لهم القصر ، فدل هذا على أن القصر ليس لأجل النسك وإنما هو لأجل السفر ، وأقل مسافة للسفر كما عند جمهور أهل العلم والمأثور عن الصحابة هو ثمانين كيلو ، أربعة بُرد وتعادل ثمانين كيلو متر .

    من منتدى الجواب الكافي
    ** اشترينا من محل مجموعة من الأغراض وحينما وصلنا إلى البيت وجدنا كيساً ليس لنا هذا الكيس وفيه أكل تُقدر بعشرين ريال كما ذكروا ولم نُرجعه إلى هذا المحل لبعد المسافة ومشقة إرجاعه وأبقيناه عندنا ، ماذا يجب علينا ؟
    لابد من إرجاعه لصاحبه ، مادام أن صاحبه معروف فلابد من إرجاعه إليه ، وإنما اللقطة إذا كان صاحب الشيء غير معروف هذا الذي يأخذ حكم اللقطة وما كان شيئاً يسيراً فيُلتقط إذا كان لا تلتفت له همة أوساط الناس هذا إذا كان صاحبه غير معروف ، ماذكر في السؤال لا ينطبق عليه هذا ، ما ذكر في السؤال صاحب هذه الأغراض معروف فيجب عليهم أن يعيدوا هذه الأغراض إلى صاحب المحل ولا تبرئ ذمتهم إلا بذلك .

    أم محمد
    ** الفرق بين التمتع وكذلك الإفراد ، وهل المفرد لا يُغير ملابسه ؟
    المقدم / هناك حول الملابس الإنسان سواء في جميع أنواع النسك يكثر الحديث من ناحية اللون وكذلك عدم التغيير .
    أولا التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه كما ذكرنا في مقدمة الحلقة ولا يعود إلى بلده ، لأنه إذا عاد إلى بلده انقطع تمتعه ، القِران أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً ، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط ، وعمل القارن هو كعمل المفرد إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي .
    أما بالنسبة لتغيير الملابس فلا بأس أن يُغير سواء كان رجلاً أو امرأة ، بعض العامة يعتقد أن المحرم لا يجوز له أن يغير ملابسه ! ، هذا غير صحيح فالرجل له أن يغير ملابسه له أن يغسل ملابسه له أن يغتسل له أن يغير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى ، المرأة لها أن تغير الملابس التي أحرمت فيها بملابس أخرى ، لها أن تغتسل أن تتنظف كل هذا لا بأس به .

    ** من لم يسبق له العمرة هل يهلّ مفرداً ؟
    لا بأس ان يُهل مفرداً لكن إذا فرغ من الحج يأتي بالعمرة .
    المقدم / كما ذكرت الأخت الكريمة هل في حج المفرد عمرة بعد الانتهاء من الحج ؟
    هو المفرد يأتي بالحج فقط ، لكن العمرة هي نسك مستقل ، العمرة واجبة في أظهر أقوال أهل العلم وحينئذ لابد أن يأتي بعمرة إذا كان لم يعتمر من قبل فالأفضل أن يكون متمتعاً أو قارناً حتى يأتي بعمرة وحج ، فإذا أراد أن يختار نسك الإفراد فيأتي بالإفراد لا بأس لكن بعدما يفرغ من أعمال الحج يأتي بعمرة لأن العمرة واجبة .

    خلف العتيبي
    ** ما حكم من سعى سعي الحج في يوم العيد وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع ؟
    لا بأس بذلك بشرط أن يكون قد طاف طوافاً مشروعاً كأن يكون متمتعاً ، إذا كان متمتعاً فمعنى ذلك أنه قد أتى بالعمرة طاف وسعى وقصر فأتى بطواف مشروع وحينئذ لا بأس أن أن يُقدم السعي على الطواف طواف الإفاضة ، وأما إذا لم يكن طاف طوافاً مشروعاً فلا يصح تقديم السعي على الطواف .

    أبو نواف
    ** حكم شراء الضحية والتسديد للبائع مؤجل من راتب شهر ذي الحجة ؟
    لا بأس بذلك ، والإمام أحمد رحمه الله سُئل عن مثل هذا ، فقال : لا بأس وأرجوا أن يخلف الله عليه ، خاصة من له دخل ثابت كمرتب شهري وسوف يسدد من راتب الشهر القادم فنقول لا بأس بذلك إن شاء الله .

    عاشقة الفردوس
    ** إذا اشتركت الزوجة مع زوجها في الأضحية بحيث تدفع نصف القيمة وهو يدفع النصف الآخر ، هل يجب عليه الإمساك من قص الأظافر والشعر ؟
    أولاً لا يصح الاشتراك إلا في الإبل والبقر إلى سبعة ، أما إذا كان مقصودها أن تشترك مع زوجها في أضحية من الغنم فهذا لا يجوز ولا يصح ، لأن الاشتراك على قسمين : اشتراك في المِلك ، واشتراك في الثواب ، الاشتراك في المِلك هذا لا يكون في الغنم وإنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة اشخاص ، أما الإشتراك في الثواب فمعناه أن مالك الأضحية سواء كان مشتريا ًلها أو أتت له بأي طريق وتملكها يُشرك من شاء معه في ثوابها هذا لا بأس به ، وفضل الله واسع وله أن يُشرك من شاء من الأحياء والأموات من غير حد بعدد معين ، له أن يُشرك من شاء ففضل الله تعالى واسع ، أما الاشتراك في الملك فهذا لا يكون في الغنم ، وإنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة .
    المقدم / سؤال يكثر : الزوج عنده ألف ريال والأضحية بألف وخمس ، فقالت : أعطيك هذه الخمس مائة ، هل المخرج من ذلك أن تهبه هذا المبلغ أو نصف هذا المبلغ هبة وأن يشتري هذه الأضحية وأن يشتركا في الثواب ؟
    نعم هذه من الحيل المشروعة ، لا بأس أن تهب له المبلغ أو تقرضه المبلغ ، المهم أن المشتري للأضحية واحد ، المشتري والمالك لها واحد ، لكن إذا كان المبلغ لا يكفي فعل مثل ما ذكرتم أنها وهبته بقية المبلغ هبة أو أقرضته قرضاً إذا أرادت أن لا تهب له اقرضه قرضاً فيكون المشتري شخص واحد فهنا لا بأس بهذا ، لكن أن يشتركا فهذا لا يكون في الغنم إنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة .

    أبو توفيق من الجزائر
    ** يسأل أن والدته تريد أن يتزوج امرأة غير ذات دينه ، ويقول أنها ألحت عليّ بهذا الأمر ويريد نصيحة مختصرة في ذلك ؟
    النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الطاعة في المعروف " وليس من المعروف أن المرأة تأمر ابنها أن يتزوج امرأة غير ذات دين أو حتى لا يريدها ، ليس هذا من المعروف لأن هذه شركة حياة ، ليس للوالدين أن يجبرا أو يضغطا على الولد أن يتزوج من امرأة وهو لا يرغبها ، فهو الذي سيعيش وهو الذي سيكون مع هذه المرأة ، ولهذا طاعة الوالدين وطاعة البشر عموماً للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المعروف فقط " إنما الطاعة بالمعروف" ، وحينئذ نقول أنه لا يجب عليه طاعة والدته في هذا ، لكن مع ذلك كما قال الله عزوجل ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) نقول صاحب والدتك في الدنيا معروفاً .


    لقد أخذت الأذن من أخي

    تناهيد

  • Font Size
    #2
    رد: حلقة اليوم الخامس 5\12\1433هـ للشيخ سعد الخثلان "حفظه الله"

    جزاك الله خيرا

    تعليق


    • Font Size
      #3
      رد: حلقة اليوم الخامس 5\12\1433هـ للشيخ سعد الخثلان "حفظه الله"

      جزاك الله خيرا

      تعليق

      Loading...


      يعمل...
      X