حكم بيع بطاقات أعياد النصارى
لا يجوز لمسلم أن يعين الكفار بأي وسيلة على إقامة أعيادهم والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيادهم . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : \" فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم . وهو مبني على أصل وهو : أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما . \"
ثم نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : \" ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم ..\" الاقتضاء .
الإسلام سؤال وجواب
المصدر:
تعليق