الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كتاب الزكاة..من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ...

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    كتاب الزكاة..من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ...

    كتاب الزكاة



    عن إبن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه :" إن الله قد أفترض عليهم صدقةً في أموالهم ،تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فُقرائهم " متفق عليه واللفظ للبخاري .


    وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ،والتي أمر الله بها رسوله : في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كُل خمس ٍشاة ،فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس ٍوثلاثين ففيها بنت مُخاض أنثى ،فإن لم تكُن فإبن لبون ذكر ،فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس ٍوأربعين ففيها بنت لبون أنثى ،فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس ٍوسبعين ففيها جذعة ،فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ،فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كُل أربعين بنت لبون ،وفي كُل خمسين حقّة ، ومن لم يكُن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها ،وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ٍشاة ،فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ،فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ،فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كُل ِمائة ٍشاة ،فإذا كانت سائمة الرُجل ناقصةً من أربعين شاة ٍواحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاءُ ربّها ،ولايجمع بين مُتفرق ولايفرُق بين مُجتمع خشية الصدقة ،وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ،ولايُخرَج في الصدقة ِهرِمة ولا ذات عوار ٍولا تيس إلا أن يشاء المُصدّق ،وفي الرقة ِربع العُشر ،فإن لم تكُن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها ،ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تُقبلُ منه الحقّة ويجعل معها شاتين إن إستيسرتا له أو عشرين درهماً ،ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تُقبلُ منه الجذعة ويُعطيه المُصدّقُ عشرين درهماً او شاتين " رواه البخاري .


    بنت مُخاض : هي من الإبل ما أستكمل السنة الأولى ودخل في الثانية . إبن لبون : هو من الإبل ما أستكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة . الحقة : هي من الإبل ما أستكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة .طروقة الجمل : أي مطروقة الجمل ،أي التي شأنها ذلك وإن لم يطرُقها . الجذعة : وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة . يشاء ربها : ربّ الإبل صاحبها ،والمُراد أن يشاء صاحبها ان يُخرج عنها نفلاً . سائمتها : أي في الراعية بنفسها غير العلوفة والشاة تعمّ الذكر والأنثى والظأن والمعز . الهرمة : أي كبيرة سقطت أسنانها .ذات العوار : أي صاحبة العيب . الرقة : هي الفضة الخالصة .


    وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ِثلاثين بقرةً تبيعاً او تبيعة ،ومن كُلّ أربعين مُسنّة ،ومن كُلّ حالِم ٍ ديناراً او عدله مَعافرياً " رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسّنه الترمذي وأشار إلى إختلاف في وصله وصححه أبن حبّان والحاكم .

    تبيعاً او تبيعة : ولد البقرة في السنة الأولى والأنثى منه تبيعة .مُسنّة : أي ذات الحولين . الحالم : المُحتلم . معافرياً : هي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن .


    وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " رواه أحمد ولأبي داود " ولاتؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم "


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقه " رواه البخاري ،ولمسلم " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر "


    وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" في كُل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لاتُفرق إبل عن حسابها ،من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ،ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةً من عزمات ربّنا ،لايحلّ لآل محمد منها شئ " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلّق الشافعي القول به على ثبوته .

    مؤتجراً بها : أي قاصداً بإعطائها الأجر والثواب ، شطر ماله : نصفه ، عزمة من عزمات ربنا : أي حقاً من حقوقه وواجباً من واجباته .


    وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم ٌبصدقتهم قال :" اللهم صلّ ِعليهم " متفق عليه .


    وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخّص له في ذلك " رواه الترمذي والحاكم .


    وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ليس فيما دون خمس أواق ٍمن الورق صدقة ،وليس فيما دون خمس ذود ٍمن الإبل صدقة ،وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة " رواه مسلم ،وله من حديث أبي سعيد " ليس فيما دون خمسة أوساق ٍمن تمر ولاحبّ صدقة " وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .

    الورق : الفضة ، الذود : مابين الثلاث إلى العشر ، الوسق : ستون صاعاً ،والصاع : أربعة أمداد ، والمدّ : رطل وثلث .


    وعن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" فيما سقت السماء والعيون او كان عثرياً العُشر ،وفيما سُقي بالنضح نصفُ العُشر " رواه البخاري ،ولأبي داود " إذا كان بعلاً العُشر ،وفيما سُقي بالسواني او النضح نصفُ العشر "

    سقت السماء: أي بمطر ٍأو طل ، العيون : الأنهار الجارية التي يُسقى منها بإساحة الماء ، العُثري : الذي يشرب بعروقه ، النضح : السانية من الإبل والبقر وغيرها ، البعل : ماسقته السماء او ماشرب بعروقه ، السواني : الدواب .


    وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهُما :" لاتأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ،والحنطة ،والزبيب ،والتمر " رواه الطبراني والحاكم .


    وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا خرصتُم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " رواه الخمسة إلا أبن ماجه وصححه إبن حبان والحاكم .


    وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً " رواه الخمسة وفيه إنقطاع .


    وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أبنةٌ لها وفي يد إبنتها مسكتان من ذهب فقال لها :" أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ،قال :" أيسُرّك ِأن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما " رواه الثلاثة وإسناده قويّ وصححه الحاكم من حديث عائشة .

    مسكتان : تثنية مسكة وهي الإسورة والخلاخل .


    وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يارسول الله أكنزٌ هو ؟ قال :" إذا أديت ِزكاته فليس بكنز " رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم .

    أوضاحاً : الأوضاح نوع من الحُلي .


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" وفي الرّكاز الخُمس " متفق عليه .

    الركاز : المال المدفون في الأرض .


    وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجدهُ رجُلٌ في خربة :" إن وجدته في قرية ٍمسكونة فعرّفه ، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخُمس " أخرجه إبن ماجه بإسناد ٍحسن .


    وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبَليّة الصدقة " رواه أبو داود .

    القبَليّة : موضع بناحية الفرع .




    هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
    http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=20643

  • Font Size
    #2
    رد: كتاب الزكاة..من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ...

    شكرا لك اخووي الصيفي ع المجهود

    ماتقصر
    [motr1]

    شكرا لثقتكم أعضاء وإدارة التحدي الرائعين
    [/motr1]

    تعليق


    • Font Size
      #3
      رد: كتاب الزكاة..من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ...

      بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك !!

      علمت.. نفسي.. بنفسي.. حتي صرت .. لنفسي.. تلميذا.. ومعلماََ..!؟

      تعليق


      • Font Size
        #4
        رد: كتاب الزكاة..من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ...

        بارك الله فيك
        و
        جعله الله في ميزان حسناتك


        اللهم انصر بلاد الإسلام واحفظ بلادنا الغالية مصر
        وارزق أهلها الأمن والأمان

        تعليق


        • Font Size
          #5
          رد: كتاب الزكاة..من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ...

          جزاك الله خيرا
          و
          جعله الله في ميزان حسناتك



          تعليق

          Loading...


          يعمل...
          X